أي بالقرعة بأن يجعل قناتين وتضرب القرعة. قوله: (بدليل ما يأتي) أي وهو قوله وقسم أي الماء بالقلد إذ لو لم يحمل ما هنا على القسم بغير القلد لنا في ما بعده وذلك لان قوله ولا يجبر على قسم مجرى القسام أي الماء الجاري أفاد نفي الجبر على قسمه وقوله بعد وقسم أي الماء الجاري بالقلد ظاهره جبرا عن الآبي فإذا حمل قوله ولا يجبر على قسم الماء الجاري أي بغير القلد اندفعت المنافاة. قوله: (فقد تكلف) هذا جواب من قال. قوله: (على كل حال) أي سواء فسرنا مجرى الماء بالماء الجاري أو بمكان جري الماء. قوله: (من النقص) أي نقص الماء. قوله: (ماء النهر مثلا) أي أو العين. قوله: (معناه الأصلي) أي وهو الذي أشار له بقوله سابقا وهو في الأصل جرة أو قدر الخ. قوله: (فإذا سقطت) أي بنفسها أو بأمر سماوي، وأما لو هدمها صاحبها فإنه يجبر على إعادتها، كذا قيل وانظره. قوله: (ولا يجمع بين عاصبين) حاصله أن قسمة القرعة لا يجوز أن يجمع فيها بين عاصبين فأكثر سواء رضوا بالجمع أو لا، فإذا كانت الورثة كلهم عصبة كأربعة أولاد فلا يجوز أن تجعل التركة قسمت كل قسم لعاصبين وتضرب القرعة إلا إذا كان مع العصبة صاحب فرض كزوجة أو أصحاب فروض فإنه يجوز جمع العصبة حينئذ إذا رضوا، رضي أصحاب الفروض بجمعهم أم لا، فلو ترك زوجة وثلاثة أولاد فإن التركة تجعل ثمانية أقسام وتجمع الأولاد الثلاثة ويكتب أسماؤهم في ورقة ويكتب اسم الزوجة في ورقة وترمي الورقتان فالقسم الذي جاءت عليه ورقة الزوجة لها وما بقي للأولاد فإن شاؤوا قسموا بعد ذلك وإن شاؤوا استمروا على الشركة. قوله: (وهم) أي العصبة. قوله: (فإنه يجوز الجمع بينهم) أي بين العصبة في السهم. قوله: (ثم إن شاءوا قسموا) أي ما يخصهم أي وإن شاءوا استمروا على الشركة. قوله: (إلا برضاهم) أي برضا العصبة رضي بقية الورثة أم لا، هذا هو الصواب كما في بن. قوله: (بثبوت النون) أي فإسقاطها أما على اللغة القليلة التي تحذف نون الرفع لمجرد التخفيف نحو: كما تكونوا يولى عليكم وكقوله:
أبيت أسرى وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي وأما إن هنا شرطا مقدرا وهو فإن رضوا يجمعوا وليس الشرط هنا مقدرا قبل: الفاء لان هذا الجواب لا تصحبه الفاء. قوله: (في مطلق الجمع) أي لان الجمع في العصبة مع أصحاب الفروض برضاهم، وأما الجمع بين ذوي السهام فهو جبري ولو كان معهم عاصب. وحاصله أن أصحاب كل سهم يجمعون