السكوت أو التبقية. قوله: (كثمر غير النخل) أي كما يمنع قسم ثمر غير النحل بالتحري قبل بدو صلاحه ولو دخلا على جذه كذا قال الشارح تبعا لعبق ورده بن بأنه غير مسلم بل ثمر غير النخل كثمر النخل إذا قسم مفردا بالخرص يمنع إن دخلا على التبقية أو السكوت وأما إذا دخلا على الجذاذ فيجوز. قوله: (لما فيه الخ) علة لقوله فلا يجوز مطلقا. قوله: (بطعام وعرض) أي والعرض مع الطعام يقدر أنه طعام والشك في التماثل كتحقق التفاضل. قوله: (لا بقيد الخ) أي لان قسمه بأصله ممنوع ولو دخلا على الجذ. قوله: (وفاقا للشارح) قال بن وهو غير صواب والصواب ما قاله غيره من جعل التشبيه ناما فقال كقسم ما لم يبد صلاحه من الزرع والثمر مع أصله وهو الشجر وأرض الزرع فيمنع مع اشتراط التبقية أو السكوت وأما على الجذ فيجوز وأما قسم ما بدا صلاحه مع أصله فيمنع ولو دخلا على جذه لان فيه بيع طعام وعرض بطعام وعرض وهذا هو الموافق لنص المدونة ونصها قال مالك إذا ورث قوم شجرا أو نخلا وفيها ثمر فلا تقسم الثمار مع الأصل قال ابن القاسم. وإن كان الثمار طلعا أو وديا إلا أن يجذاه مكانه ا ه. وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة أن تقول لا يجوز قسمه الزرع والثمر بالتحري وقبل بدو صلاحه حيث دخلا على التبقية أو السكوت ويجوز إذا دخلا على الجذ وأما بعد بدو صلاحه فلا يجوز مطلقا إلا البلح والعنب فإنه يجوز بالشروط الستة التي ذكرها المصنف وهذا كله إذا أريد قسمه بدون أصله وأما لو أريد قسمه معه فإن كان لم يبد صلاحه جاز إن دخلا على الجذ ومنع إن دخلا على التبقية أو السكوت، وإن كان قد بدا صلاحه منع مطلقا ولو دخلا على الجذ، هذا على طريقة غير بهرام وهي الصواب وأما على طريقته فمتى قسم مع أصله منع مطلقا بدا صلاحه أو لا، دخلا على التبقية أو الجذ أو السكوت. قوله: (أو قسمه) أي الزرع تحريا قتا أي حزما وهو أي قوله أو قتا عطف علي بأصله. قوله: (فلا يجوز) أي وإنما يقسم بعد تصفيته بمعياره الشرعي وهو الكيل وإنما امتنع قسم الزرع هنا قتا وجاز بيع ألقت جزافا كما تقدم في قوله وقت جزافا لا منفوشا لكثرة الخطر هنا إذ يعتبر في كل من الطرفين شروط الجزاف لو قيل بجوازه بخلاف البيع فإنها إنما تعتبر في طرف المبيع فقط وهو ألقت. قوله: (إلى المزابنة) أي لان كلا من الشريكين يريد زبن الآخر أي دفعه وغلبته وما ذكره الشارح من التعليل يشير إلى أن مراد المصنف بالزرع هنا ما يمنع فيه التفاضل وأما غيره كالبرسيم فسيأتي الكلام عليه عند قوله كبقل. قوله: (أو فيه فساد) صفة لموصوف محذوف كما قدره الشارح والموصوف المحذوف عطف على قسمه من قوله كقسمه بأصله. قوله: (كياقوتة) أي وفص ولؤلؤة فلا يجوز قسم واحد مما ذكر نصفين وأخذ كل واحد من الورثة نصفا مراضاة أو بالقرعة وكذا يقال في الجفير. قوله: (وأما المزدوجان كالخفين) أي والنعلين والمصراعين وجعل ح من المزدوجين الكتاب إذا كان سفرين. قوله: (فيجوز مراضاة) أي لامكان كل من الشريكين شراء فردة أخرى يكمل بها الانتفاع، كذا عللوا، وقد يقال هذا التعليل يجري في القرعة أيضا فتأمل.
قوله: (أو في أصله بالخرص) عطف على أن لم يجذاه. قوله: (مع ما قبله) أي مع ما قبل قوله كقسمه بأصله وهو قوله وثمر إذ معناه وثمر على أصله. قوله: (ويحمل هذا الخ) على الجواب الأول يصير الاستثناء بعد وهو قوله إلا الثمر متصلا وعلى الجواب الثاني يصير منقطعا وإنما حمل ما هنا على ما بدا صلاحه وما تقدم على ما لم يبد صلاحه لاطلاقه المنع هنا وتقييده فيما مر ولا شك أن ما لم يبد صلاحه إنما يمنع قسمه إذا لم يدخلا على جذه وإلا جاز، وأما ما بدا صلاحه فيمنع قسمه مطلقا ولو دخلا على جذه، وقوله أو أن هذا محمول على ثمر غير النخل أي الذي لم يبد صلاحه، وقوله وذاك في النخل أي في ثمر النخل الذي لم يبد صلاحه، وهذا الجواب فيه نظر لأنه يقتضي أن ثمر غير النخل الذي لم يبد صلاحه يمنع قسمه