في أخذه الأجرة. قوله: (ممن قسم لهم) أي سواء كانوا أيتاما أم لا. قوله: (وكذا إذا كان الاخذ مطلقا) أي إن محل الأقسام الأربعة المذكورة حيث كان لا يأخذ إلا إذا قسم بالفعل فإن كان يأخذ مطلقا كالمسمى في زماننا بالقسام حرم أخذه مطلقا كان المال لأيتام أو لكبار كان له أجر في بيت المال على القسم أم لا، فالصور ثمان: الحرمة في ست، والكراهة في اثنتين. قوله: (والمراد بغيره المقومات) أي كالثياب والحيوان. قوله: (بالقيمة) أي فتقوم الدور أو الجهات في الدار أو الحيوان أو الثياب ويجعل أقساما بقدر عدد الرؤوس كما يأتي وهذا في قسمة القرعة وكذا في قسمة المراضاة إن أدخلا مقوما فتقوم الدور أو جهات الدار وكذا الثياب والحيوان ويأخذ كل واحد دارا أو جهة أو ثوبا أو حيوانا بالتراضي فقول المصنف وقسم العقار وغيره بالقيمة جار في قسمة القرعة والمراضاة إن أدخلا مقوما. قوله: (لا بالعدد) أي في الثياب والحيوان وقوله ولا بالمساحة أي في العقار كالأرض والدور.
قوله: (حيث اختلفت أجزاء المقسوم) أي في القيمة. قوله: (فإن اتفقت) أي أجزاء المقسوم في القيمة بأن كانت الدور متساوية بالقيمة. قوله: (واتفقت صفته) أي كسمراء ومحمولة وكون السمن شيحيا أو سمن رعي برسيم مثلا وإنما قيد بقوله واتفقت صفته لأنه محل الخلاف وأما مختلف الصفة فلا يقسم بالقرعة اتفاقا بل بالكيل والوزن. قوله: (فإنه يقسم كيلا أو وزنا لا قرعة) لأنه إذا كيل أو وزن فقد استغنى عن القرعة فلا وجه لدخولها فيهما أي في المكيل والموزون وهذا قول ابن رشد وأفتى به الشبيبي واقتصر عليه صاحب المعين وصاحب التحفة. قوله: (وقيل يجوز قسمه قرعة) أي وحينئذ فتقوم كالمتقومات لكن لا يجمع بين صنفين منها، وبه أفتى ابن عرفة واستظهره صاحب المعيار.
قوله: (ولا وجه له) أي فالمعول عليه القول الأول وهو أن المكيل والموزون لا يقسم بالقرعة وأما بالمراضاة فهو جائز اتفاقا إذا كان كل من المكيل والموزون من أصناف وأما إذا كان من صنف واحد فلا يجوز إذا وقع القسم جزافا بلا تحر أو بتحر في المكيل وأما بتحر في الموزون فيجوز وأولى مع الوزن أو الكيل بالفعل كما مر. قوله: (وأفرد الخ) فإذا مات انسان وخلف عقارا وحيوانا وعرضا فإن كل نوع يقسم على حدته ولا بضم لغيره هذا إن احتمل القسم فإن لم يحتمله بيع وقسم ثمنه ولا يضم لغيره إلا إذا تراضى الورثة على جمعه مع غيره وإلا جمع فقول الشارح لكن الذي لا يحتمله يفرد ليباع أي ويقسم ثمنه وقوله أو يقابل بغيره في التقويم أي فإذا تراضوا على جمع ما لا يحتمل القسم من الأنواع لغيره فإنه يعمل به كما في ح وقوله إنه لا يضم لغيره في القسم أي وأما كونه يقسم أو يباع ليقسم ثمنه فشئ آخر.
قوله: (فلا يجمع بين نوعين) أي كالعقار والحيوان والعرض فهذه أنواع ثلاثة فلا يجمع بين نوعين منها بل يقسم كل نوع منها على حدته وقوله ولا بين صنفين متباعدين أي كالأرض والحوائط والدور فإن هذه أصناف للعقار فلا يجمع بين صنفين منها بل يقسم كل صنف منها على حدته. واحترز بقوله متباعدين من الصنفين المتقاربين كالحرير والصوف فإنهما صنفان للبز متقاربان لان المقصود منهما الستر واتقاء الحر والبرد فيجمعان كما يأتي. قوله: (بل كل نوع على حدته) أي يقسم بالقرعة على حدته وأراد بالنوع ما يشمل الصنف وإلا كان الأولى أن يقول بل كل نوع أو صنف يقسم على حدته. قوله: (في القسمة بالسهم) أي القرعة واحترز عن قسمة المراضاة فإنه يجوز الجمع فيها بين تلك الأنواع فيجوز أن يتراضى الورثة على أن يأخذ كل واحد منهم نوعا منها. قوله: (بل يقسم كل شئ من ذلك على حدته) أي إن احتمل القسم وإلا بيع وقسم ثمنه ما لم يتراض الورثة على جمعه مع غيره وإلا جمع كما مر. قوله: (بل تجمع الدور على حدة) أي يجمع بعضها لبعض وتقسم على حدتها. قوله: (أرض الزراعة) أي الخالية من البناء والشجر كما قال الجوهري. قوله: (مبالغة في مقدر) هذا غير متعين إذ يصح أن تكون المبالغة