حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٣
به حرمة لابن أبي زمنين مع قول أكثر مختصريها وفضل وابن حبيب. قوله: (وفي جواز جمع) أي هل يجوز أن يجمع بينهما في القسم بالقرعة بأن يجعل هذا قسما وهذا قسما وترمي القرعة فكل من جاءت عليه قرعته أخذه أو لا يجوز جمعها في القسم بالقرعة بل يقسم كل واحد على حدته. قوله: (وعدم جوازه) أي وعدم جواز جمعهما في القرعة وقوله إلا بالتراضي استثناء منقطع أي لكن يجوز الجمع بينهما في المراضاة وقوله لأنهما كالشيئين الخ أي ولا يجوز الجمع بين مختلفين في قسمة القرعة. قوله: (تأويلان) أي في جواز جمعهما في القرعة وعدم جواز جمعهما وأما جمعهما في التراضي بأن يتراضيا على أن أحدهما يأخذ الأعلى والآخر يأخذ الأسفل فهو جائز اتفاقا. قوله: (كل صنف) هو بالتنوين والكاف في قوله كتفاح بمعنى مثل صفة لصنف وهذا الذي أفاده المصنف هنا قدر زائد على ما تقدم من إفادة أن كل نوع من أنواع العقار يفرد عن غيره فالأشجار تفرد عن البناء وعن الأرض وما هنا أفاد أن أصناف الأشجار يفرد كل صنف منها عن غيره فإذ كان في الحائط أصناف من الشجر وكان كل صنف منها منفردا على حدته في الحائط فإنه يقسم وحده إن احتمل القسم بأن حصل لكل وارث شجرة كاملة فأكثر من ذلك الصنف ولا يضم صنف لصنف آخر. قال عبق واعلم أن أفراد كل صنف من الشجر ومن الدور عند فقد شرط الجمع حق لله فليس لهما التراضي على خلافه كذا يظهر. قوله: (مختلفة) أي مختلفة الأصناف.
قوله: (يقسم ما فيه) أي من الأصناف بالقرعة. قوله: (للضرورة) هذا جواب عما يقال كيف جازت القرعة هنا أي في الأشجار المختلفة مع أنها لا تدخل في صنفين. قوله: (أي معه أو ملتبسة الخ) أشار إلى أن الباء إما للمصاحبة أو للملابسة ومتفرقة صفة لشجر لا لأرض إذ هي واحدة والشجر مفرق فيها وحينئذ فلا قلب في الكلام كما ادعاه عبق أي أو شجر متفرق في أرض. وحاصله أن الأرض إذا كان فيها شجر مفرق فإنها تقسم مع شجرها بالقرعة وتعدل بالقيمة ا ه‍ وفي عبق لم يتعرض المصنف للحبوب بناء على أنها تقسم بالقرعة وفي الطرر القطاني أصناف لا تجمع في القسم أي بل يقسم كل صنف منها على حدته أو يباع ويقسم ثمنه. قوله: (على ظهر) أي حال كونه على ظهر كغنم. قوله: (إذ لا يجوز أكثر) أي الدخول على تأخير تمام الجز أكثر. قوله: (لما فيه من بيع معين يتأخر قبضه) أي والمغتفر فيه التأخير لنصف شهر فقط فقول الشارح لما فيه من بيع الخ علة لقوله إذ لا يجوز أكثر أي إذ لا يجوز الدخول على تأخير تمام الجز أكثر من نصف شهر لما فيه الخ. قوله: (وهذه المسألة) أي قول المصنف وجاز قسم صوف على ظهر. قوله: (فيجوز لأكثر) أي فيجوز وإن تأخر كل من الشروع في الجز وتمامه لأكثر من نصف شهر وما ذكره الشارح تبع فيه الشيخ كريم الدين البرموني واعتمده شيخنا وفي شرح الدميري أن ما ذكره المصنف من الشروط في قسمة القرعة أيضا.
قوله: (وجاز أخذ الخ) يعني أن من مات وترك عروضا حاضرة وديونا له على رجال شتى جاز للورثة قسم ذلك مراضاة بأن يأخذ وارث عرضا ووارث دينا يتبع به الغريم إن كان ذلك الدين مما يجوز بيعه. قوله: (بأن حضر المدين وأقر) زادت نقلا عن ابن ناجي ولا بد من الجمع بين الوارث والمدين لأجل اطمئنان النفس ودفع المشاحة تأمل. قوله: (لما فيه من ذمة) أي من
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست