حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٧
قوله: (كتوكيله على عمل معين) أي أو عمل غير معين في زمان معين كتوكيله على أن يبيع له سلعة في خمسة أيام وله من الأجرة كذا بمضي المدة باع أو لا وأما تعيين العمل والزمان فإنه يفسد الإجارة كما يأتي.
قوله: (بأن يوكله على تقاضي دينه) علم أن التوكيل على اقتضاء الدين تارة يكون إجارة وتارة يكون جعالة ففي الإجارة لا بد من بيان القدر الموكل على اقتضائه وأن يبين من عليه الدين ليعلم حين العقد هل هو معسر أو موسر أو مماطل أولا كوكلتك على اقتضاء كذا من فلان ولك كذا أجرة وأما في الجعالة فالواجب بيان أحد الامرين إما القدر أو من عليه الدين. قوله: (وليس المراد وقوعها بلفظ إجارة أو جعالة) أي لأنها لو كانت بلفظهما كقوله آجرتك بكذا على أن تتوكل لي على كذا أو جاعلتك بكذا على أن تتوكل لي على كذا كانت منهما حقيقة فيصير التشبيه في قوله فكهما غير صحيح لأنه من تشبيه الشئ بنفسه. وقوله وليس المراد الخ أي وإنما المراد أن العقد وقع على سورة الإجارة بأن عين الزمان أو العمل أو على صورة الجعالة بأن لم يعين الزمان ولذا قال المصنف أو إن وقعت بأجرة أو جعل ولم يقل أو إن كانت إجارة أو جعلا. قوله: (ففي الإجارة الخ) أي ففي الوكالة إذا وقعت على وجه الإجارة تلزم كلا من الوكيل والموكل بمجرد العقد وقوله وفي الجعالة أي وفي الوكالة الواقعة على وجه الجعالة لا تلزم واحدا منهما قبل الشروع وتلزم الجاعل وهو الموكل بالشروع وأما المجعول له وهو الوكيل فلا تلزمه.
قوله: (من تتمة القول الثاني) أي وليس تكرارا مع قوله وهل تلزم الخ. قوله: (تردد) محله في الوكالة في غير الخصام وأما الوكالة فيه فهي لازمة مطلقا وقعت على وجه الإجارة أو الجعالة أولا إذا قاعد الوكيل الخصم كثلاث وإلا فلا. قوله: (حيث لم تلزم) أي على القول الأول مطلقا وعلى الثاني حيث لم تقع بأجرة أو جعل. قوله: (قبل قوله) أي بيمينه وهذا أحد أقوال ثلاثة ذكرها ح وصدر به وقيل لا يقبل قوله وثالثها يقبل قوله إن لم يكن الموكل قد أقبضه الثمن وإلا فذلك الشئ للموكل.
باب في الاقرار اعلم أن الاقرار خبر كما لابن عرفة ولا يتوهم من إيجابه حكما على المقر أنه إنشاء كبعت بل هو خبر كالدعوى والشهادة، والفرق بين الثلاثة أن الاخبار إن كان حكمه قاصرا على قائله فهو الاقرار وإن لم يقصر على قائله فإما أن لا يكون للمخبر فيه نفع وهو الشهادة أو يكون وهو الدعوى ا ه‍ بن.
قوله: (والسفيه) أي وكذلك الرقيق بالنسبة للمال فكل منهما وإن كان مكلفا لكنه محجور عليه بالنسبة للمال.
قوله: (والمكره) أي لأنه غير مكلف. قوله: (وكذا السكران) أي فلا يؤاخذ بإقراره لأنه وإن كان مكلفا إلا أنه محجور عليه في المال كما ذكره بن وشيخنا العدوي، وكما لا يلزمه إقراره لا تلزمه سائر عقوده من بيع وإجارة وهبة وصدقة وحبس بخلاف جناياته فإنها تلزمه. قوله: (ودخل في كلامه) أي في المكلف الملتبس بعدم الحجر السفيه المهمل فيصح إقراره على قول مالك لان المانع من تصرف السفيه عند مالك الحجر وأما عند ابن القاسم فالمانع السفه كما مر. قوله: (وكذا المريض والزوجة) أي فيصح الاقرار منهما ولو بأزيد من ثلثهما حيث كان المقر له غير متهم عليه وإلا منع إقرارهما له ولو في الثلث. قوله: (فمخصوص بالتبرعات) أي والاقرار بما في الذمة ليس من التبرعات حتى يحجر عليه في زائد الثلث وحينئذ فمعنى قول المصنف يؤخذ المكلف بلا حجر معناه الموصوف بعدم الحجر عليه في المعاوضات فدخل في كلامه من ذكر إذ كل من الزوجة والمريض لا يحجر عليه في المعاوضات وإن حجر عليه في التبرعات بالنسبة لما زاد على ثلثه. قوله: (بإقرار)
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست