قوله: (رد الجميع) أي لأنها لما تبرعت بالزائد حملت على أن قصدها إضرار الزوج فعوملت بنقيض قصدها فاندفع ما يقال أنه قد مر أن الزوج ليس له رد الثلث فمقتضاه أنه لا يرد إلا الزائد ا ه تقرير عدوي وظاهر قوله وله رد الجميع أي ولو بعد مدة طويلة وهو كذلك كما قرر شيخنا، وما ذكره المصنف من أن للزوج رد الجميع هو المشهور من المذهب خلافا لمن قال ليس له إلا رد الزائد على الثلث أو إجازته ولا كلام له في الثلث كورثة المريض. تنبيه: رد الزوج رد إيقاف على المعتمد كما هو مذهب المدونة ورد إبطال عند أشهب وأما رد الغرماء فهو رد إيقاف باتفاق ورد الولي الشامل للسيد لأفعال محجوره فهو رد إبطال باتفاق قال ابن غازي رحمه الله تعالى:
أبطل صنيع العبد والسفيه برد مولاه ومن يليه وأوقفن رد الغريم واختلف في الزوج والقاضي كمبدل عرف أي للقاضي حكم من ناب عنه فإن رد على المدين بإيقاف أو على المحجور فإبطال. قوله: (إن تبرعت بزائد على ثلثها) ظاهره ولو كانت الزيادة يسيرة وهو كذلك. قوله: (رد الزائد فقط) وهذا بخلاف المريض إذا تبرع بزائد عن ثلثه فليس للوارث رد الجميع بل رد الزائد عن الثلث فقط أو إجازة الجميع والفرق بين المرأة والمريض أن المرأة قادرة على إنشاء ما أبطله الزوج بعد مدة بخلاف المريض. قوله: (على قول) أي على قول ابن سهل وقوله على آخر أي، وهو قول أصبغ وابن عرفة وحكى عج ترجيح الأول حيث قال قيل وهو الأرجح ورجح الثاني الشيخ إبراهيم اللقاني. قال شيخنا والظاهر أن المعتمد قول أصبغ لأنه تلميذ أصحاب الإمام كابن القاسم وأشهب وابن وهب فهو أدرى بأقوالهم خصوصا وقد قبله ابن عرفة وأما ابن سهل فهو من المتأخرين.
باب الصلح قوله: (وهو) أي الصلح من حيث هو. قوله: (أما بيع الخ) لان المصالح به إن كان مغايرا للمدعى به وكان ذاتا فهو بيع، وإن كان منفعة فهو إجارة وإن كان ببعض المدعى به فهو هبة، وهذه الأقسام الثلاثة تجري في الصلح على الاقرار وعلى الانكار وعلى السكوت. أما جريانها في الاقرار فظاهر وأما في الانكار فبالنظر للمدعى به والمصالح به، وأما في السكوت فلانه راجع لأحدهما أي الاقرار أو الانكار لان المدعى عليه في الواقع، إما مقر أو منكر، فقول الشارح بين هذه الأقسام الثلاثة في الصلح على الاقرار أي وإن كانت تجري أيضا في الصلح على السكوت وعلى الانكار وإنما أفرد المصنف الانكار والسكوت بالذكر فيما يأتي حيث قال أو السكوت أو الانكار، ولم يقتصر على ما هنا ويعمم في قوله هنا الصلح الخ أي كان على إقرار أو سكوت أو إنكار لانفرادهما عن صلح الاقرار بشروط ثلاثة ذكرها المصنف. قوله: (به) أشار بهذا إلى أن كلام المصنف من باب الحذف والايصال لا أنه من باب حذف نائب الفاعل إذ لا يجوز وقوله بيع لذات المدعى به أي إن كان المأخوذ عوضا عنه ذاتا وسواء كان المدعى به معينا أم لا فهذا مجمل سيأتي تفصيله بقوله وجاز عن دين الخ فكان ينبغي أن يفرعه بالفاء فكأن يقول بيع أو إجارة فلا بد في الجواز أن يكون المأخوذ تصح المعاوضة به عن المدعى به بأن يكون به في البيع معلوما وفي الإجارة معينا حاضرا. قوله: (فيشترط فيه شروط البيع) أي من كون كل من المدعى به والمأخوذ عوضا ظاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه إلى آخر ما مر من الشروط. قوله: (نقدا) اعلم أنه إنما يحتاج لهذا إذا كان المصالح عنه في الذمة لئلا يلزم فسخ الدين في الدين وأما إن كان المدعى به معينا فلا يشترط كون المصالح به نقدا. قوله: (كذلك) أي نقدا وأما لأجل فيمنع لربا النساء. قوله: (فهو معاوضة) أي