حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٩
بالخرص الدخول على الجذ فقط، وأما كبير وهو الرامخ فلا بد في جواز قسمه بالخرص من الشروط المذكورة هنا في المتن إلا شرط القلة والاتحاد من بسر أو رطب وحلية البيع فالمشترط فيه تحري الكيل والقسم بالقرعة واختلاف حاجة أهله والدخول على الجذاذ وأما إذا كان البلح قد بدا صلاحه فيجوز قسمه ولو على التبقية بالشروط التي ذكرها المصنف. قوله: (ذلك) أي البلح والعنب وقوله كذلك أي بالشروط المذكورة. قوله: (وبالعكس) أي ووقع ثمر هذا الثاني في أصل هذا الأول.
قوله: (سقى ذو الأصل) المفعول محذوف أي أصله أو نخله. قوله: (فليقرأ الخ) هذا غير متعين بل يجوز قراءته بكسر النون على أنه اسم فاعل ويحمل على ما إذا كان الثمر غير مؤبر كذا في عبق وهذا إنما يظهر على القول الضعيف من جواز استثناء البائع ثمرا لم يؤبر بناء على أن المستثنى سبق فقط لا أنه مشتري وإلا منع. قوله: (أو فيه تراجع) عطف على أول الممنوعات وهو قوله لا كثمر أو زرع إن لم يجذ. قوله: (على أن الخ) أي ودخلا قبل القسمة على أن من صار الخ وقوله إذ كل منهما لا يدري أي حال القسمة. قوله: (كنصف العشر) أي كما لو كانت إحدى الدارين تساوي مائة والأخرى تساوي تسعين ودخلا على أن من أخذ ذات المائة يدفع خمسة. قوله: (والراجح المنع مطلقا) أي كما قال ابن عرفة ظاهر الروايات منع التعديل في قسم القرعة بالعين مطلقا وما قاله المصنف تبع فيه اللخمي وهو ضعيف وإن سلمه ابن عبد السلام. قوله: (التعليل المذكور) أي وهو قوله إذ لا يدري كل منهما هل يرجع أو يرجع عليه. قوله: (قل) أي ما يتراجعان فيه أو كثر. قوله: (أو لبن في ضرع) أي كأن يكون بينهما بقرة واتفقا على أن كل واحد يحلبها يوما أو بقرتان واتفقا على أن كل واحد يأخذ واحدة يأكل لبنها مع بقاء الشركة سواء تراضيا على أن هذا يأخذ هذه وهذا يأخذ الأخرى أو اقترعا فلا يجوز سواء اتفق ذو اللبن أو اختلف كبقر وغنم. قوله: (فيجوز) أي إذا كانت القسمة مراضاة وسواء اتفق ذو اللبن كبقر أو اختلف كبقر وغنم وكذا إذا كانت مهايأة على ما مر عن عبق. قوله: (لأنه على وجه المعروف) أي لان أحدهما ترك للآخر الفضل على وجه المعروف فلا مخاطرة. قوله: (بلا مخرج) مثلا المخرج المرحاض والمنافع فإذا قسما داخلين على أنه لا مرحاض أو لا مطبخ لأحدهما كانت القسمة فاسدة كانت مراضاة أو بالقرعة. قوله: (وهذا إن دخلا على ذلك) اعلم أن محل المنع إذا دخلا على ذلك ما لم يكن لصاحب الحصة التي لا لمخرج لها محل يمكن أن يجعل له فيه مخرجا وإلا جاز، وكذا يقال في المرحاض والمطبخ، وظاهر كلام المصنف ولو تراضيا بعد القسمة على خروج من لم يحصل المخرج في نصيبه من المخرج الذي حصل للآخر وهو كذلك لوقوع العقد فاسدا والغالب عدم انقلابه صحيحا.
قوله: (ولا يجبر الخ) يعني أنه إذا كانت أرض تسقى من عين أو من نهر فقسمت الأرض فاتفقوا على أن العين أو النهر لا يقسم لا مراضاة ولا جبرا وأن مجرى الماء المسمى بالقناة لا تقسم جبرا فإذا طلب أحد الشركاء قسمتها وأبى الآخر فلا يجبر الآبي، وإن تراضوا على قسمتها قسمت وإذا لم يتراضوا على قسمتها وقلتم لا يجبر الآبي على قسم المجري قسم الماء بالقلد. قوله: (على قسم مجرى الماء)
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست