إفساده) أي الصوم والإفادة من حيث إسناد الابطال للشخص. قوله: (أو جماع) الأولى حذفه لان الحكم وإن كان مسلما، لكن كلام المصنف محمول على خصوص الافساد بالأكل والشرب كما يأتي للشارح في آخر العبارة. قوله: (فيستأنفه) أي فإذا تعمد إفساده بشئ مما ذكر فيبطل اعتكافه ويستأنفه من أوله ولا يبني على ما فعله قبل الافساد، وسواء كان الصوم الذي تعمد إفساده فرضا أصليا أو نذرا معينا أو غير معين أو كان تطوعا. قوله: (ويقضي ما) أي الاعتكاف الذي حصل في صومه ما ذكر متصلا ذلك القضاء باعتكافه الأول. قوله: (إن كان الصوم فرضا ولو بالنذر) أي إن كان فرضا أصليا كرمضان أو كان نذرا معينا أو غير معين، أي وطرأ الحيض أو النفاس أو المرض بعد التلبس به وإلا فلا يقضي. لا يقال: ما ذكره هنا من قضاء النذر المعين إذا حصل فيه مرض أو حيض أو نفاس وأفطر لذلك مخالف لما مر في الصوم من أن النذر المعين يفوت بفوات زمنه إذا كان الفوات لعذر كالمرض والحيض والنفاس. لأنا نقول: الصوم هنا لما انضم الاعتكاف تقوى جانبه فلذا وجب قضاؤه. قوله: (فكذلك) أي يقضيه متصلا باعتكافه الأول على المعتمد قوله: (لتقوى جانبه بالاعتكاف) جواب عما يقال: كيف يلزمه القضاء مع أن الصوم إذا كان تطوعا وأفطر فيه ناسيا لا يلزمه قضاؤه. قوله: (وإن أفطر لحيض) أي في صوم التطوع. قوله: (سواء في الافساد) أي وحينئذ فلا يدخل الافساد بالجماع في كلامه هنا لأنه سيذكره، وكلامه هنا خاص بتعمد الأكل أو الشرب، وحاصل المسألة أنه إذا تعمد إفساد الصوم بأكل أو شرب فإن اعتكافه يبطل ويستأنفه من أوله سواء كان الصوم رمضان أو نذرا معينا أو غير معين أو كان تطوعا، وكذلك إذا حصل منه جماع عمدا أو سهوا، فإن لم يتعمد إفساد الصوم بأن أفطر ناسيا أو لمرض أو حيض أو نفاس فصوره ستة عشر حاصلة من ضرب الأربعة المذكورة في أقسام الصوم الأربعة وهي رمضان والنذر المعين وغيره والتطوع، فإن كان الصوم غير تطوع قضى الاعتكاف الذي أفطر فيه كان الفطر لمرض أو حيض أو نفاس أو نسيانا، وإن كان الصوم تطوعا لم يقض إن كان الفطر لمرض أو حيض أو نفاس وقضى إن كان الفطر نسيانا. قوله: (وكسكره ليلا حراما) وأولى سكره نهارا، ومثل السكر بحرام كل مخدر استعمله ليلا وخدره. قوله: (حراما) أي وأما سكره بحلال فيبطل اعتكاف يومه إن كان السكر نهارا والحال أن الشرب ليلا كالجنون والاغماء فيجري فيه ما جرى فيهما من التفصيل المذكور في قوله: أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء. قوله: (كغيبة) أي وقذف وغصب. قوله: (بجامع المعصية) أي بجامع الذنب في كل والأولى بجامع أن كلا كبيرة. قوله: (تأويلان) فيها إن سكر ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه فقال البغداديون: لأنه كبيرة، وقال المغاربة: لتعطيل عمله قاله ابن عرفة، ولهما أشار المصنف بالتأويلين اه بن. قوله: (عدم إبطاله بالصغائر) أي اتفاقا وهو كذلك في نقل الأكثر، وأما في نقل الأقل ففيها الخلاف. قوله: (وبعدم وطئ ليلا) أي فإن وطئ ليلا عمدا أو سهوا بطل اعتكافه واستأنفه من أوله ولو كان الوطئ لغير مطيقة لان أدناه أن يكون كقبلة الشهوة واللمس، وقوله ليلا الأولى ولو ليلا، ولا يقال: الوطئ نهارا داخل في قوله وكمبطل صومه. لأنا نقول:
تقدم أنه خاص بالأكل والشرب. قوله: (كذلك) أي بشهوة ففيه الحذف من الآخر لدلالة الأول.
وحاصله أنه إذا قبل وقصد اللذة أو لمس أو باشر بقصدها أو وجدها بطل اعتكافه واستأنفه من أوله، فلو قبل صغيرة لا تشتهى أو قبل زوجته لوداع أو رحمة ولم يقصد لذة ولا وجدها لم يبطل اعتكافه. واعلم أن وطئ المكرهة والنائمة مبطل لاعتكافهما كغيرهما بخلاف الاحتلام. وقوله قبلة شهوة من إضافة السبب إلى المسبب، ثم إن اشتراط الشهوة في القبلة إذا كانت في غير الفم، وأما إذا كانت فيه فلا تشترط الشهوة على الظاهر لأنه يبطله، من مقدمات الوطئ ما يبطل الوضوء كما في ح انظر بن.