حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
كذبه. قوله: (وأخذ الخوارج) أي الطوائف الخوارج أي الذين خرجوا عن طاعة الامام.
قوله: (بالماضي من الأعوام) أي بزكاة الماضي من الأعوام ويعاملون معاملة من تخلف عنه الساعي فيؤخذون بزكاة ما وجد معهم حال القدرة عليهم لماضي الأعوام ولعام القدرة، ولا يعاملون بمعاملة الهارب بحيث يؤخذون بزكاة ما كان معهم حال الخروج لماضي الأعوام ولعام القدرة، ولا يلغى النقص إذا كان ما وجد معهم عام القدرة أقل مما كان معهم حال الخروج، وهذا إذا كانوا متأولين في خروجهم، وأما إذا كان خروجهم لمنعها فإنهم يعاملون معاملة الهارب قوله: (فيصدقون) أي ولو في عام القدرة، وهذا إذا تأولوا في خروجهم على الامام بأن كانوا يزعمون أنهم على الحق وأن هذا الامام غير عادل فلا تدفع له الزكاة. قوله: (فلا يصدقون في ادعائهم أنهم أخرجوها) أي لاتهامهم في دعواهم حينئذ. قوله: (وفي خمسة أوسق) أي بشرط أن تكون في ملك واحد، فلو خرج من الزرع المشترك ثمانية أوسق وقسمت بين الشريكين فلا زكاة فيها. قوله: (وإن بأرض خراجية) أي وإن حصلت من أرض خراجية أي فالخراج الذي على الأرض لا يضيع زكاة ما خرج منها من الزرع كانت الأرض له أو لغيره كما في المدونة، قال ابن يونس: لان الخراج كراء. قال ح: والخراج نوعان ما وضع على أرض العنوة، والثاني ما يصالح به الكفار على أرضهم فيشتريها مسلم من الصلحي ويتحمل عنه الخراج بعد عقد البيع، ورد للمصنف بقوله: وإن بأرض خراجية على الحنفية القائلين لا زكاة في زرع الأرض الخراجية، وفي البدر القرافي:
إن الزرع الذي يوجد في الأرض المباحة لا زكاة فيه وهو لمن أخذه. قوله: (كل صاع أربعة أمداد) فالجملة ألف ومائتا مد والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وبالوزن رطل وثلث، وقد حرر النصاب بالكيل عن قريب فوجد أربعة أرادب وويبة بكيل بولاق وذلك لان كل ربع مصري الآن ثلاثة آصع والأربعة أرادب وويبة ثلاثمائة صاع وذلك قدر الخمسة أوسق. قوله: (ووزنا ألف وستمائة رطل) أي فيوزن القدر المذكور من الشعير ويكال ويجعل مقدار الكيل ضابطا فيعول عليه، فاندفع ما يقال: إن الوزن يختلف باختلاف الحبوب فيلزم اختلاف النصاب باختلاف الحبوب والثمار وهو بعيد. قوله: (أي متوسط) هذا تفسير مراد وإلا فمطلق الشعير يصدق بالضامر والممتلئ أي الغليظ والمتوسط ولذا قال بعضهم: كان الأولى للمصنف أن يقول: من متوسط الشعير لان مطلق الشعير يصدق بما ذكر من الأمور الثلاثة مع أن المراد واحد منها وهو المتوسط. قوله: (بيان للخمسة الأوسق) الأولى نعت للخمسة أوسق لان من هنا ليست بيانية. قوله: (القطاني السبعة) هي الحمص والفول واللوبياء والعدس والترمس والجلبان والبسيلة. قوله: (وحب الفجل) أي الأحمر، وأما الفجل الأبيض فلا زكاة في حبه إذ لا زيت له. قوله: (وغير ذلك) أي كالبرسيم والحلبة والسلجم والتين خلافا لمن ألحقه بالتمر كالزبيب ومحل عدم وجوب الزكاة فيما ذكر وغيره ما لم تكن من عروض التجارة وإلا زكيت على الوجه الآتي. قوله: (منقى) أي إذا أخذ بعد يبسه. وقوله مقدر الجفاف إذا أخذ فريكا قوله: (الذي لا يخزن به) احترز بذلك عن قشر الأرز فلا يشترط النقاء منه. قوله: (فيقال) أي لأهل
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541