كذبه. قوله: (وأخذ الخوارج) أي الطوائف الخوارج أي الذين خرجوا عن طاعة الامام.
قوله: (بالماضي من الأعوام) أي بزكاة الماضي من الأعوام ويعاملون معاملة من تخلف عنه الساعي فيؤخذون بزكاة ما وجد معهم حال القدرة عليهم لماضي الأعوام ولعام القدرة، ولا يعاملون بمعاملة الهارب بحيث يؤخذون بزكاة ما كان معهم حال الخروج لماضي الأعوام ولعام القدرة، ولا يلغى النقص إذا كان ما وجد معهم عام القدرة أقل مما كان معهم حال الخروج، وهذا إذا كانوا متأولين في خروجهم، وأما إذا كان خروجهم لمنعها فإنهم يعاملون معاملة الهارب قوله: (فيصدقون) أي ولو في عام القدرة، وهذا إذا تأولوا في خروجهم على الامام بأن كانوا يزعمون أنهم على الحق وأن هذا الامام غير عادل فلا تدفع له الزكاة. قوله: (فلا يصدقون في ادعائهم أنهم أخرجوها) أي لاتهامهم في دعواهم حينئذ. قوله: (وفي خمسة أوسق) أي بشرط أن تكون في ملك واحد، فلو خرج من الزرع المشترك ثمانية أوسق وقسمت بين الشريكين فلا زكاة فيها. قوله: (وإن بأرض خراجية) أي وإن حصلت من أرض خراجية أي فالخراج الذي على الأرض لا يضيع زكاة ما خرج منها من الزرع كانت الأرض له أو لغيره كما في المدونة، قال ابن يونس: لان الخراج كراء. قال ح: والخراج نوعان ما وضع على أرض العنوة، والثاني ما يصالح به الكفار على أرضهم فيشتريها مسلم من الصلحي ويتحمل عنه الخراج بعد عقد البيع، ورد للمصنف بقوله: وإن بأرض خراجية على الحنفية القائلين لا زكاة في زرع الأرض الخراجية، وفي البدر القرافي:
إن الزرع الذي يوجد في الأرض المباحة لا زكاة فيه وهو لمن أخذه. قوله: (كل صاع أربعة أمداد) فالجملة ألف ومائتا مد والمد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وبالوزن رطل وثلث، وقد حرر النصاب بالكيل عن قريب فوجد أربعة أرادب وويبة بكيل بولاق وذلك لان كل ربع مصري الآن ثلاثة آصع والأربعة أرادب وويبة ثلاثمائة صاع وذلك قدر الخمسة أوسق. قوله: (ووزنا ألف وستمائة رطل) أي فيوزن القدر المذكور من الشعير ويكال ويجعل مقدار الكيل ضابطا فيعول عليه، فاندفع ما يقال: إن الوزن يختلف باختلاف الحبوب فيلزم اختلاف النصاب باختلاف الحبوب والثمار وهو بعيد. قوله: (أي متوسط) هذا تفسير مراد وإلا فمطلق الشعير يصدق بالضامر والممتلئ أي الغليظ والمتوسط ولذا قال بعضهم: كان الأولى للمصنف أن يقول: من متوسط الشعير لان مطلق الشعير يصدق بما ذكر من الأمور الثلاثة مع أن المراد واحد منها وهو المتوسط. قوله: (بيان للخمسة الأوسق) الأولى نعت للخمسة أوسق لان من هنا ليست بيانية. قوله: (القطاني السبعة) هي الحمص والفول واللوبياء والعدس والترمس والجلبان والبسيلة. قوله: (وحب الفجل) أي الأحمر، وأما الفجل الأبيض فلا زكاة في حبه إذ لا زيت له. قوله: (وغير ذلك) أي كالبرسيم والحلبة والسلجم والتين خلافا لمن ألحقه بالتمر كالزبيب ومحل عدم وجوب الزكاة فيما ذكر وغيره ما لم تكن من عروض التجارة وإلا زكيت على الوجه الآتي. قوله: (منقى) أي إذا أخذ بعد يبسه. وقوله مقدر الجفاف إذا أخذ فريكا قوله: (الذي لا يخزن به) احترز بذلك عن قشر الأرز فلا يشترط النقاء منه. قوله: (فيقال) أي لأهل