حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٢٤
وندب كونها بغير دار. قوله: (وهو من لم يستهل صارخا إلخ) أي ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع قليلا قوله: (ودفنه بدار) إنما كره لأنه لا يؤمن عليه أن ينبش مع انتقال الملك. قوله: (بخلاف دفن الكبير) راجع إلى الحكمين قبله فيجوز دفنه في الدار كما قال المواق وإن كان الأفضل مقابر المسلمين وهو عيب يوجب ردها اه‍ بن قوله: (صارت كالجنب) أي في كراهة تغسيل الميت قوله: (إن لم يخف إلخ) أي وإلا فلا كراهة في صلاة الفاضل عليهما قوله: (وكره صلاة الامام على من حده القتل) أي بخلاف من حده الجلد فإنه لا يكره صلاته عليه ولو مات بالجلد. قوله: (ففيه تردد) أي لأبي عمران واللخمي قال عبق: وانظر هل يدخل فيه من مات بالحبس؟ قلت: كلام التوضيح صريح في أن من قدم للقتل فمات خوفا من القتل قبل إقامة الحد عليه من محل التردد المذكور، وأن أبا عمران يقول: يصلي عليه الامام، واللخمي يقول: يستحب للامام أن لا يصلي عليه فانظره وحينئذ فتنظير عبق قصور اه‍ بن قوله: (ونجس) يؤخذ منه أنه لا يشترط في صلاة الميت طهارته بل طهارة المصلى قوله: (وكره زيادة رجل على خمسة) أي لأنه غلو.
قوله: (واجتماع نساء لبكى) أي سواء كان عند الموت أو بعده وهذا مقيد لقوله سابقا. وجاز بكى أي ما لم يجتمعوا له وإلا كره وكان الأولى تقديمه هناك، ولا مفهوم للنساء بل الرجال كذلك، وإنما خص النساء بالذكر لان الاجتماع لذلك شأنهن. قوله: (للحال لا للمبالغة) فيه نظر بل المبالغة على بابها لان المحرم إنما هو البكاء بالصوت العالي وأما مطلقه فكعدمه، وقد قال ابن عاشر كما في طفي ما قبل المبالغة اجتماعهن للبكاء جهرا فهو محكوم له بالكراهة، وقد نص البرزلي على أن الصراخ العالي ممنوع اه‍ بن قوله: (إن ستره به جائز) أي إذا كان ذلك الحرير ساذجا غير ملون وإلا كره كما في نقل المواق. قوله: (للسرف) أي إن كان لذلك الطيب بال اه‍ بن قوله: (لا النداء بكحلق بصوت خفي) أي في المسجد وأولى في غيره قوله: (فالمراد الاعلام) أي إعلام المحافل بموته، وأشار إن أنه ليس المراد بالنداء حقيقته الذي هو رفع الصوت بل المراد به الاعلام مجازا قوله: (وقيام لها) اعلم أن القيام للجنازة كان مطلوبا أولا ثم إنه نسخ، ففهم ابن عرفة أن نسخه من الوجوب للإباحة أو الندب قولان، وما ذكره المصنف من الكراهة فلعله فهمه من قول ابن رشد ثم نسخ بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة ثم جلس وأمرهم بالجلوس، قال ح: وفهم الكراهة من كلام الباجي وسند فانظره اه‍ بن. قوله: (وتطيين قبر أو تبييضه) أكثر عباراتهم في تطيينه من فوق، ونقل ابن عاشر عن شيخه أنه يشمل تطيينه ظاهرا وباطنا، وعلة الكراهة ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا طين القبر لم يسمع صاحبه
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541