التكبير بما نقله ابن يونس فيها كأنه المذهب من عدم الصلاة على القبر، وكلام المصنف مخالف لكل من الوجهين، ولا يندفع هذا الاشكال بما نقله عبق عن الشارح بهرام من أن القول بالصلاة على القبر هو مذهب الجمهور لا بقول ح أنه المشهور لان قول الجمهور والمشهور إنما هو في إثبات الصلاة على القبر في الجملة. قلت: والظاهر أن يحمل المصنف على الوجه الأول، ويقيد قوله فعلى القبر بما إذا فات الاخراج لخوف التغير، وقال طفي: أن المصنف جرى على مختار اللخمي فإنه في التوضيح بعد أن نقل الخلاف المتقدم قال: والظاهر أنه لا يخرج مطلقا ويصلي على القبر كما هو اختيار اللخمي لامكان أن يكون حدث من الله شئ قال: لكن لا ينبغي له اعتماد اختيار اللخمي واستظهاره وترك المنصوص اه بن.
قوله: (للثانية فقط) أي وأما الأولى وهي ما إذا والى بين التكبير فإنها تعاد ما لم تدفن، فإن دفنت فقد تم أمرها ولا تعاد على القبر، هذا وجعله راجعا للثانية كما قال الشارح تبعا لعبق هو ما ارتضاه طفي وجعله تت وجد عج راجعا للأولى ورده طفي بما يعلم بالوقوف عليه. قوله: (ضعيف) أي والمعتمد أنه إذا سلم بعد ثلاث عاد ما لم تدفن فإن دفنت فلا إعادة. والحاصل أن المعتمد على ما ارتضاه طفي وتبعه شيخنا أنه إذا دفن فلا إعادة لا في المسألة الأولى ولا في الثانية كما هو قول ابن يونس. قوله: (وتسليمة خفيفة) أي لكل من الإمام والمأموم فلا يرد المأموم على إمامه ولا على من على يساره خلافا لابن حبيب القائل: أنه يندب رده على الامام إن سمعه، وخلافا لسماع ابن غانم من ندب رد المأموم على الامام وعلى من على يساره. قوله: (وسمع الامام من يليه) المراد بمن يليه جميع المأمومين كما هو ظاهر المواق، وقال عج: أهل الصف الأول فقط. قوله: (وقد فرغ إلخ) أي وأما لو وجد الامام في حالة التكبير أو وجد المأمومين يكبرون فإنه يكبر كما أشار لذلك الشارح بقوله: فإن أدركهم في التكبير كبر معهم. قوله: (ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء) أي لان كل تكبير بمنزلة ركعة فيلزم القضاء في صلب الامام قوله: (ولا يعتد بها عند الأكثر) قال عبق: ومقتضى سماع أشهب اعتداده بها وأنت خبير بأن هذا يقتضي أن سماع أشهب يقول بالانتظار أو لا، لكن يعتد بالتكبيرة إن لم ينتظر وليس كذلك، بل الذي في سماع أشهب أنه إذا جاء وقد فرغ الامام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء فإنه يدخل معهم ولا ينتظر لأنه لا تفوت كل تكبيرة إلا بالتي بعدها اه بن. قوله: (لئلا تصير صلاة على غائب) استشكل هذا بأن الصلاة على الغائب مكروهة كما يأتي والدعاء ركن كما تقدم، وكيف يترك الركن خشية الوقوع في مكروه؟ وأجيب بأن الدعاء وإن كان ركنا لكن خففوه بالنسبة للمسبوق أي أنه ركن بالنسبة لغيره كما قالوا في القيام لتكبيرة الاحرام في الفرض العيني أنه فرض بالنسبة لغير المسبوق على أحد التأويلين وما ذكره المصنف من التفصيل بين ما إذا تركت فيدعو وإذا لم تترك فيوالي التكبير وجيه لنفع الميت بالدعاء وأيده بن، والذي ارتضاه شيخنا تبعا لطفي أن المسبوق إذا سلم إمامه فإنه يوالي التكبير مطلقا أي سواء تركت أو رفعت فورا. قوله: (والركن الخامس القيام لها) جعل القيام فيها واجبا بناء على القول بوجوبها، أما على القول بسنيتها فهو مندوب. قوله: (وكفن ندبا بملبوسه لجمعة) أي ولو كان قديما وهذا عند اتفاق الورثة على تكفينه فيه. وقوله: وقضى به عند التنازع أي عند تنازع الورثة بأن