حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤١٩
نعيدكم) * وفي الثالثة: * (ومنها نخرجكم تارة أخرى) * كما ورد ذلك في الخبر. قوله: (من ترابه) الأولى من التراب.
قوله: (وتهيئة طعام لأهله) أي لكونهم حل بهم ما يشغلهم ما لم يجتمعوا لنياحة أي بكاء برفع صوت وإلا حرم إرسال الطعام لهم لأنهم عصاة، وأما جمع الناس على طعام بيت الميت فبدعة مكروهة قوله: (وتعزية) أي إن كان الميت مسلما فلا يعزى المسلم بقريبه الكافر كما هو قول مالك، واختار ابن رشد تعزية المسلم بأبيه الكافر مخالفا لمالك انظر المواق اه‍ بن قوله: (وهي الحمل إلخ) أي يقول كأن عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وليس في ألفاظ التعزية حد معين. قوله: (إلا مخشية الفتنة والصبي) أي فإنهما لا يعزيان. قوله: (والأفضل كونها بعد الدفن وفي بيت المصاب) أي وأما كونها عند القبر بعد تسوية التراب كما هو الشائع الآن فخلاف الأفضل. قوله: (إلا أن يكون) أي ولي الميت الذي يعزى غائبا وقت الموت. قوله: (وعدم عمقه) أي القبر أي لان خير الأرض أعلاها وشرها أسفلها لان أعلى الأرض محل للذكر والطاعات، فيحصل للميت بالقرب منه بركة ذلك قاله شيخنا. قوله: (واللحد) هو أن يحفر في أسفل القبر جهة القبلة من المغرب للمشرق بقدر ما يوضع فيه الميت في الأرض الصلبة أي الماسكة قوله: (من الشق) وهو أن يحفر في أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت ثم يغطى فم الشق ثم يصب فوقه التراب، وإنما فضل اللحد على الشق لخبر اللحد لنا أي معشر الأمة المحمدية، والشق لغيرنا أي معشر أهل الكتاب. قوله: (مقبلا) أي ورأسه جهة المغرب ورجلاه جهة المشرق. قوله: (على جسده) أي ملاصقة لجسده. قوله: (وهي عدم تسوية التراب) أي فإن سوى عليه التراب فات التدارك. قوله: (كتنكيس رجليه موضع رأسه) أي بأن يجعل رأسه جهة المشرق ورجلاه جهة المغرب قوله: (وشبه في مطلق التدارك) أي لان التدارك في المشبه به بالحضرة وفي المشبه ما لم يخف التغير. قوله: (وكترك الغسل) أي فإنه يتدارك بأن يخرج من القبر ويغسل ويصلى عليه ما لم يخش تغيره، وكذا إذا دفن بغير صلاة، قال ابن رشد: ترك الغسل والصلاة أو الغسل فقط أو الصلاة فقط في الحكم سواء، وأن الفوات الذي يمنع من اخراج الميت من قبره للصلاة عليه هو أن يخشى عليه التغير اه‍ عدوي. قوله: (إن لم يخف عليه التغير) أي فإن خيف فإنه لا يخرج ويصلى على القبر في المسألة ترك الصلاة إذا غسل ما بقي به ولو بعد سنين كما هو قول ابن القاسم على ما مر لك، وأما في مسألة ترك الغسل فلا يصلى على القبر لقول المصنف: وتلازما، كذا قال عج والمعول عليه ما قاله غيره من الصلاة على القبر في المسألة ترك الغسل أيضا، وأن معنى قوله المصنف وتلازما أي في الطلب فمن طلب تغسيله تطلب الصلاة عليه وإن لم يغسل بالفعل كما تقدم ذلك. قوله: (راجع لما بعد كاف التشبيه) وهو ترك الغسل ودفن من أسلم بمقبرة الكفار، قال بن: وهو الصواب وعليه حمله المواق لأنه قول سحنون وعيسى بن دينار وروايته عن ابن القاسم. قوله: (خلافا لمن وهم) وهو ح قال طفي والعجب من ح كيف جعل القيد خاصا بالأخيرة وأن بقية المسائل تفوت بالفراغ من الدفن الذي هو الحضرة اه‍ كلامه. ولم يتنبه طفي إلى أن هذا قول ابن وهب فقط وحيث كان منصوصا فلا عجب غايته أن تمشية المصنف على ذلك تمشية له على قول ضعيف انظر بن. قوله: (وهو الطوب النيئ) هذا التفسير بمعنى قول المواق هو ما يصنع من الطين بالتبن وربما عمل بدونه، وكما يندب سده باللبن يندب سد الخلل الذي بين اللبن قوله: (ثم آجر) وهو الطوب الأحمر قوله: (وسن التراب) أي وسد اللحد بالتراب عند
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541