المذكورة. قوله: (وعليهم) أي من تركته فإن لم يكن له تركة كانت قيمته من بيت المال ولا تلزم الورثة من مالهم. قوله: (أي قيمة الحفر) أي وليس المراد قيمة القبر لئلا ينافي الموضوع من أن القبر حفر في أرض ليست ملكا لاحد وإنما يملك كل أحد الدفن فيها، فالحافر كمن سبق لمباح، وما ذكره من لزوم قيمة الحفر هو قول ابن اللباد وهو المعتمد، وقيل عليهم حفر مثله، وقيل الأكثر من قيمة الحفر وقيمة الأرض المحفورة، وقيل الأقل منهما قوله: (بأن كان نصابا) استحسن بعض الأشياخ أن المراد به نصاب الزكاة لا نصاب السرقة اه شيخنا عدوي قوله: (ولو ثبت) أي ابتلاعه له بشاهد ويمين والظاهر أنه لا يتأتى هنا يمين استظهار لعدم تعلق المدعي به بذمة الميت وحينئذ فيلغز بها، ويقال دعوى على ميت ليس فيها يمين استظهار وإذا بقر عن المال فلم يوجد عزر كل من المدعي والشاهد، وقوله إما لقصد إلخ أي إما ابتلاعه لقصد إلخ قوله: (لا يبقر عن جنين) أي ولو رجي خروجه حيا وهذا قول ابن القاسم وهو المعتمد وذلك لان سلامته مشكوكة فلا تنتهك حرمتها لأجله بخلاف المال فإنه محقق قوله: (وتؤولت أيضا على البقر) أي من خاصرتها اليسرى حيث كان الحمل أنثى، أما إن كان ذكرا فإنه يكون من خاصرتها اليمنى اه عدوي وذكر أيضا أن محل الخلاف في جنين الآدمي، أما جنين غيره فإنه يبقر عنه إذا رجي قولا واحدا. قوله: (وهو) أي اخراجه بحيلة من الميتة مما لا يستطاع لأنه لا بد لاخراجه من القوة الدافعة وشرط وجودها الحياة إلا لخرق العادة اه عدوي. قوله: (عدم جواز أكله) أي ولو أدى عدم الأكل لموت ذلك المضطر قوله: (لم يجد غيره) هذا محل الخلاف أما لو وجد غيره فلا يجوز أكله قولا واحدا. قوله: (وصحح أكله) وعلى هذا فانظر هل يتعين أكله نيئا أو يجوز له طبخه بالنار؟ وللشافعية يحرم طبخه وشيه لما فيه من هتك حرمته مع اندفاع الضرر بدونه قوله: (أي كافرة) سواء كانت كتابية أو مجوسية قوله: (شبهة) أي شبهة ملك أو نكاح مطلقا أي سواء كانت كتابية أو مجوسية قوله: (ولا نتعرض لهم) أي سواء استقبلوا بها قبلتنا أو قبلتهم قوله: (وعلى واجده) أي ويجب على واجد ميت البحر الذي رمي فيه مكفنا وكذا ميت البحر الغريق فيه. قوله: (ولا يعذب ببكاء) أي لا يتألم به كما قال عياض فليس المراد به التعذيب بالنار أو المناقشة، لكن ورد أنه يقال للميت أجب نوائحك فحمل على إيصائه كما قال المصنف، وهذا يناسب
(٤٢٩)