حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٢١
الذي ينقلبونه وكذلك التقدير هنا وبدء بالناحية التي شاء الحامل البدء بها غاية ما فيه حذف الصلة وهو جائز كقوله: نحن الأولى فأجمع * جموعك ثم وجههم إلينا أي نحن الأولى عرفوا بالشجاعة قوله: (من اليمين) أي بأن يبدأ من يمين النعش أو من يساره قوله: (والمعين للبدء) كأشهب وابن حبيب فأشهب يقول: يبدأ بمقدم السرير الأيمن فيضعه الحامل على منكبه الأيمن ثم بمؤخر الأيمن ثم بمقدمة الأيسر ثم بمؤخرة الأيسر. وابن حبيب يقول: يبدأ بمقدم يسار السرير ثم بمؤخر يساره ثم بمؤخر يمينه ثم بمقدم يمينه كذا في عبق. قوله: (مبتدع) أي مخترع لامر لا أصل له قوله: (لجنازة كل واحد) أي سواء كان قريبا أو أجنبيا قوله: (أو شابة) ومثلها متجالة للرجال فيها أرب قوله: (وابن) مراده به ما يشمل ابن الابن قوله: (وكره لغير من ذكر) أي كابن عم وابن أخ وابن أخت، وأما العم فمقتضى كلامه أنها لا تخرج له، ولكن عبارة ابن عرفة وابن رشد تقتضي أن العم تخرج له تأمل قوله: (وجاز جلوس قبل وضعها) أي وجاز البقاء على القيام حتى توضع قوله: (بشرط أن لا ينفجر إلخ) فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما قوله: (وأن لا تنتهك حرمته) انتهاك حرمته أن يكون نقله على وجه يكون فيه تحقير له، وعدم الانتهاك يتحقق بقرب المسافة واعتدال الزمن وتمام الجفاف مع اللطف في حمله قاله شيخنا قوله: (وإن كان النقل إلخ) ظاهره أن المعنى هذا إذا كان النقل من حضر لبدو بل وإن كان من بدو لحضر. قوله: (حقه قلب المبالغة) أي بأن يقول: وإن من حضر لبدو وذلك لأنه إنما يبالغ على المتوهم والمتوهم عدم جواز النقل من الحضر للبدو لا العكس قوله: (بكى بالقصر) هو إرسال الدموع من غير رفع صوت قوله: (لان ما كان إلخ) أي لان إرسال الدموع الذي برفع صوت لا يسمى إلخ وهذه التفرقة بين المقصور والممدود هي أحد قولين في اللغة، والقول الآخر أنهما مترادفان وهو الذي في القاموس، فإرسال الدموع سواء كان برفع صوت أو بدونه يقال له بكى وبكاء.
قوله: (وحرم معهما) أي حرم البكاء بمعنى إرسال الدموع مع رفع الصوت ومع القول القبيح أو مع أحدهما
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541