وقوله: وإلا أي بأن كان يحرم حلقه حال الحياة كحلق لحيته وشاربه قوله: (ويؤخذ إلخ) أي أنه إذا سال منها شئ بنفسه بعد الغسل ولو دون درهم فإنه يندب إزالته بالغسل أو بغيره لأجل النظافة وإن كان معفوا عنه لكونه سال بنفسه. قوله: (إن فعلت استنانا) ظاهر السماع الكراهة مطلقا، وذهب ابن حبيب إلى الاستحباب وتأول ما في السماع من الكراهة قائلا إنما كره ذلك مالك إذا فعل ذلك استنانا نقله عنه ابن رشد، وقاله أيضا ابن يونس، واقتصر اللخمي على استحباب القراءة ولم يعول على السماع، وظاهر الرسالة أن ابن حبيب لم يستحب إلا قراءة يس، وظاهر كلام غيرها أنه استحب القراءة مطلقا اه بن. قوله: (أي تبخيرها) أي لأجل زوال رائحة الموت في زعمه. قوله: (لأنه ليس من عمل السلف) أي فقد كان عملهم التصدق والدعاء لا القراءة، ونص المصنف في التوضيح في باب الحج على أن مذهب مالك كراهة القراءة على القبور، ونقله ابن أبي جمرة في شرحه على مختصر البخاري قال: لأنا مكلفون بالتفكر فيم قيل لهم وماذا لقوا ومكلفون بالتدبر في القرآن فآل الامر إلى اسقاط أحد العملين اه. وهذا صريح في الكراهة مطلقا.
تنبيه: قال في التوضيح في باب الحج: المذهب أن القراءة لا تصل للميت حكاه القرافي في قواعده والشيخ ابن أبي جمرة اه. وفيها ثلاثة أقوال: تصل مطلقا لا تصل مطلقا والثالث إن كانت عند القبر وصلت وإلا فلا، وفي آخر نوازل ابن رشد في السؤال عن قوله تعالى: * (وإن ليس للانسان إلا ما سعى) * قال: وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره اه. وقال ابن هلال في نوازله: الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من أئمتنا الأندلسيين أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له، وبه جرى عمل المسلمين شرقا وغربا ووقفوا على ذلك أوقافا واستمر عليه الامر منذ أزمنة سالفة، ثم قال: ومن اللطائف أن عز الدين بن عبد السلام الشافعي رؤي في المنام بعد موته فقيل له: ما تقول فيما كنت تنكر من وصول ما يهدي من قراءة القرآن للموتى؟ فقال: هيهات وجدت الامر على خلاف ما كنت أظن اه بن. قوله: (خلفها) لا مفهوم له كما قال ابن عاشر: بل الصياح منهي عنه مطلقا بن قوله: (وهذا ينافي ما تقدم) أي من أن الصياح أي البكاء مع رفع الصوت حرام قوله: (وقول استغفروا لها) وذلك كما يقع بمصر يمشي رجل قدام الجنازة ويقول هذه جنازة فلان استغفروا له. قوله: (ولو طولوا) أي ولو حصل طول في تجهيزها قوله: (أو لحاجة) أي أو كان الانصراف لحاجة. قوله: (أو بعد الصلاة) أي أو كان الانصراف بعد الصلاة وقبل الدفن. وحاصل الفقه أن الانصراف قبل الصلاة مكروه مطلقا سواء حصل طول في تجهيزها أو لا، كان الانصراف لحاجة أو لغير حاجة، كان الانصراف بإذن من أهلها أم لا، وأما إن كان الانصراف بعد الصلاة وقبل الدفن فيكره إن كان بغير إذن من أهلها والحال أنهم لم يطولوا، فإن كان بإذن أهلها فلا كراهة طولوا أو لا، وإن طولوا فلا كراهة كان بإذن أهلها أم لا. قوله: (بلا وضوء) أي للحامل قوله: (ولو على القول بطهارته) أي لاحتمال خروج قذر منه ومراعاة للقول بنجاسته قوله: (وكره لصلاة عليه فيه) فإن صلى عليه فيه كره له من حيث إيقاع الصلاة في المسجد وأثيب على الصلاة من حيث أنه مأمور بها، وقول ابن رشد: وعلى الكراهة فلا يأثم في صلاته ولا يؤجر مراده أنه لا يأثم في إيقاعها في المسجد ولا يؤجر في إيقاعها فيه فنفي الاثم والأجر مصروف إلى الايقاع في المسجد لا إلى الصلاة نفسها. قوله: (وإلا ندب إعادتها) أي وإلا تقع أولا جماعة بإمام بأن وقعت أولا من فذ ندب إعادتها أي جماعة ولو تعدد الفذ قوله: (كسقط) أي كما يكره أيضا تغسيل سقط، نعم يندب غسل دمه ووجب لفه بخرقة ومواراته