حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٢٨
خيره أيضا وإلا قدم الوصي لان من بعده إذا كان لا يرجى خيره والفرض أن بينهما عداوة فيخشى أن يقصر في الدعاء له والامام عمود الصلاة وصلاة المأمومين مرتبطة به قوله: (إلا مع الخطبة) أي مع مباشرتها على الظاهر إلا أن المراد مع توليتها للغير كالقاضي المولى على الحكم والتقرير في الخطبة والصلاة قوله: (ثم أقرب العصبة) أي ولا مدخل للزوج، وأما السيد فله مدخل بالعتق قوله: (وإن تعدد العاصب لجنازة) أي والحال أنهم تساووا في القرب قوله: (أو أكثر) أي أو تعدد العاصب لأكثر من جنازة كما لو اجتمع ميتان أو أكثر وكان لكل جنازة ولي فيقدم الأفضل من هؤلاء الأولياء. قوله: (أو غيرهما) أي من المرجحات المتقدمة في باب الإمامة قوله: (ولو ولي امرأة) كما لو اجتمع ميتان ذكر وأنثى لكل منهما ولي وكان ولي المرأة أفضل من ولي الرجل فيقدم ولي المرأة الأفضل إذا صلى عليهما معا صلاة واحدة قوله: (أي القول بترتبهن) أي بجواز ترتبهن. والحاصل أن القول الأول يقول إنهن يصلين دفعة ويكره ترتبهن، والقول الثاني يقول بجواز كل من الامرين صلاتهن دفعة وترتبهن قوله: (والقبر حبس) أي على الدفن فإن نقل منه الميت أو بلي لم يتصرف فيه بغير الدفن كالزرع وبنائه بيتا للانتفاع به قوله: (حيث كان مسنما والطريق دونه) أي وظن دوام شئ من عظامه فيه كما قال المصنف فكراهة المشي مقيدة بقيود ثلاثة قوله: (وإلا جاز) أي وإلا بأن كان مسطحا أو كان مسنما وكان في الطريق أو ظن فناؤه وعدم بقاء شئ منه في القبر جاز المشي عليه وأولى لو كان مسطحا في الطريق قوله: (ولو بنعل) ظاهره ولو كانت متنجسة ولو كثر المرور ولو كان المار كافرا والظاهر جواز المشي بالدواب قياسا على النعل المتنجسة قاله شيخنا. قوله: (وكذا الجلوس عليه) أي يجوز مطلقا كما هو ظاهر ح لأنه أخف من المشي خلافا لما في عبق من أن الجلوس كالمشي يكره إن كان القبر مسنما والطريق دونه وظن بقاء شئ من الميت فيه، فإن انتفى قيد من القيود الثلاثة جاز فإن هذا لم يقله أحد كذا قرر شيخنا، وأما ما ورد من حرمة الجلوس على القبر فهو محمول على الجلوس لقضاء الحاجة قوله: (ما دام به) هذا قيد للنفيين فقط أي نفي المشي ونفي النبش لا لقوله أيضا حبس إذ هو حبس وإن لم يبق فيه شئ إلا عجب الذنب، وأشار لذلك الشارح بقوله: لا بناؤه دارا إلخ. ولا يجوز أخذ حجارة المقابر الفانية لبناء قنطرة أو مسجد أو دارا بالأولى وقوله: ولا حرثه للزراعة لكن لو حرثت جعل كراؤها في مؤنة دفن الفقراء اه‍ خش قوله: (مسائل) أي ثلاثة وتقدمت رابعة وهي نبشه لأجل نقله فيجوز بالشروط المتقدمة، وخامسة وهي نبشه لدفن غيره عند الضرورة قوله: (إن أبى) أي ربه من أخذ القيمة قوله: (أو يشح رب قبر حفر بملكه) حاصله أنه إذا دفن في ملك غيره بدون إذنه فقال ابن رشد للمالك: اخراجه مطلقا سواء طال الزمن أم لا. وقال اللخمي له اخراجه إن كان بالفور، وأما مع الطول فليس له اخراجه وجبر على أخذ القيمة. وقال الشيخ ابن أبي زيد: إن كان بالقرب فله اخراجه وإن طال فله الانتفاع بظاهر الأرض ولا يخرجه انظر بن. قوله: (أو نسي معه مال) أي كثوب غطي به في القبر أو خاتم أو دنانير، وفي المواق: إن لرب المال أن يخرجه بمجرد دعواه من غير توقف على بينة أو تصديق بخلاف الكفن المغصوب وانظر الفرق بينهما اه‍. وقد يقال: الفرق أن التكفين حوز لوضع اليد فلا بد في نقله عن الحائز من بينة أو تصديق بخلاف مصاحبة المال له فلا يعد حوزا قوله: (بما يملك فيه الدفن) أي في مكان يملك فيه الميت الدفن خاصة. وقوله كأرض محبسة له أي للدفن، وقرر شيخنا أن القبور التي بقرافة مصر كالمملوكة للكلفة فيها وحينئذ فينبش القبر ويخرج الميت على الخلاف السابق فيه. قوله: (فدفن فيه) أي في ذلك القبر المحفور في الأرض
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541