بخصوصي هذا اللفظ فانظره. قوله: (وافتتح) أي ندبا على ما للقاني وعج أي وأتى أولا أي قبل القراءة ندبا بسبع تكبيرات. والحاصل أن كل تكبيرة منها سنة كما يأتي، وتقديم ذلك التكبير على القراءة مندوب فلو أخر التكبير بعد القراءة فاته المندوب فقط. قوله: (بالاحرام) أي متحصلة بالاحرام فالباء للصيرورة كما أشار له الشارح لا للمصاحبة وإلا لاقتضى أنه يكبر سبعا غير الاحرام كما يقول الشافعي. قوله: (فلا يكبر معه الثامنة) أشار بهذا إلى ما ذكره سند من أن الامام إذا زاد على السبع أو الخمس فإنه لا يتبع وظاهره زاد عمدا أو سهوا أو رآه مذهبا وكذلك لا يتبع في نقص التكبير. واعلم أن العدد الذي ذكره المصنف وارد عن أبي هريرة في الموطأ ومرفوع في مسند الترمذي قال الترمذي: سألت عنه البخاري فقال صحيح قوله: (ولو اقتدى بحنفي إلخ) حاصله أن الحنفي يكبر في الركعة الثانية ثلاثا بعد القراءة وقبل الركوع فإن اقتدى مالكي به فلا يؤخر التكبير تبعا له خلافا لح. قوله: (يسجد الامام أو المنفرد لتركها سهوا) أي قبل السلام ويسجد كل منهما لزيادتها بعد السلام بخلاف تكبير الصلاة قاله شيخنا قوله: (موالي) خبر لكان المحذوفة مع اسمها كما أشار له الشارح وأصله مواليا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا قوله: (أي لا يفصل بين آحاده) أي لا بسكوت ولا بقول قوله: (إلا بتكبير المؤتم) أي إلا بقدر تكبير المؤتم قوله: (بلا قول) متعلق بمحذوف كما أشار له الشارح قوله: (وتحراه مؤتم) أي تحرى تكبير العيد ندبا غير تكبيرة الاحرام، وأما هي فلا يجزئ فيها التحري بل لا بد فيها من اليقين أي تيقن أنها بعد إحرام الامام فإن كبر بلا تحر فاته مندوب وأتى بالسنة. قوله: (وكبر ناسيه) أي كلا أو بعضا قوله: (وأعاد القراءة) أي في الحالتين والظاهر أن الإعادة على سبيل الاستحباب لما علمت أن الافتتاح بالتكبير مندوب باتفاق عج واللقاني فإن ترك إعادتها لم تبطل صلاته اه عدوي. قوله: (لزيادة القراءة التي أعادها) هذا يفيد أن سبب السجود القراءة الثانية وليس كذلك بل هي مطلوبة، وأما الأولى فهي في غير محلها فهي السبب. والحاصل أن السبب في السجود في الحقيقة القراءة الأولى لأنها هي التي لم تصادف محلها فهي الزائدة في الجملة وإنما قلنا في الجملة لأنه لو فرض اقتصاره عليها لأجزأت، هذا وقد سبق لنا أن الزيادة القولية يسجد لها إذا كانت ركنا كما في المقدمات كمن كرر الفاتحة سهوا، وحينئذ فلا يرد قول القلشاني عورض هذا بقولها فيمن قدم السورة على الفاتحة يعيد السورة بعد الفاتحة ولا سجود عليه ولا حاجة لفرق بعضهم بأنه في هذه قدم قرآنا على قرآن، وفي مسألة العيد قدم قرآنا على غيره وذلك لان المكرر في مسألة المدونة السورة والمقرر في مسألة العيد الفاتحة. قوله: (فاستظهر البطلان) أي وليس كمن رجع للجلوس الوسط بعد أن استقل قائما لان الركن المتلبس به هنا وهو الركوع أقوى من المتلبس به هناك لوجوب الركوع باتفاق والاختلاف في الفاتحة في كل ركعة قوله: (غير المؤتم) تنازعه كل من قوله وسجد بعده، وقوله وسجد قبله قوله: (لان الامام يحمله عنه) أي وهو قد أتى به. قوله: (يكبر) أي يأتي بالتكبير بتمامه حال قراءة الإمام قوله: (يكبر خمسا غير الاحرام) أي بناء على أن ما أدرك آخر صلاته وحينئذ فيكبر في ركعة القضاء سبعا بالقيام كما سيقول المصنف، وأما على القول بأن ما أدركه المسبوق مع الامام أول صلاته فإنه بكبر سبعا بالاحرام ويقضي خمسا غير القيام، فإن جاء المأموم فوجد الامام في القراءة ولم يعلم هل
(٣٩٧)