حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
بخصوصي هذا اللفظ فانظره. قوله: (وافتتح) أي ندبا على ما للقاني وعج أي وأتى أولا أي قبل القراءة ندبا بسبع تكبيرات. والحاصل أن كل تكبيرة منها سنة كما يأتي، وتقديم ذلك التكبير على القراءة مندوب فلو أخر التكبير بعد القراءة فاته المندوب فقط. قوله: (بالاحرام) أي متحصلة بالاحرام فالباء للصيرورة كما أشار له الشارح لا للمصاحبة وإلا لاقتضى أنه يكبر سبعا غير الاحرام كما يقول الشافعي. قوله: (فلا يكبر معه الثامنة) أشار بهذا إلى ما ذكره سند من أن الامام إذا زاد على السبع أو الخمس فإنه لا يتبع وظاهره زاد عمدا أو سهوا أو رآه مذهبا وكذلك لا يتبع في نقص التكبير. واعلم أن العدد الذي ذكره المصنف وارد عن أبي هريرة في الموطأ ومرفوع في مسند الترمذي قال الترمذي: سألت عنه البخاري فقال صحيح قوله: (ولو اقتدى بحنفي إلخ) حاصله أن الحنفي يكبر في الركعة الثانية ثلاثا بعد القراءة وقبل الركوع فإن اقتدى مالكي به فلا يؤخر التكبير تبعا له خلافا لح. قوله: (يسجد الامام أو المنفرد لتركها سهوا) أي قبل السلام ويسجد كل منهما لزيادتها بعد السلام بخلاف تكبير الصلاة قاله شيخنا قوله: (موالي) خبر لكان المحذوفة مع اسمها كما أشار له الشارح وأصله مواليا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا قوله: (أي لا يفصل بين آحاده) أي لا بسكوت ولا بقول قوله: (إلا بتكبير المؤتم) أي إلا بقدر تكبير المؤتم قوله: (بلا قول) متعلق بمحذوف كما أشار له الشارح قوله: (وتحراه مؤتم) أي تحرى تكبير العيد ندبا غير تكبيرة الاحرام، وأما هي فلا يجزئ فيها التحري بل لا بد فيها من اليقين أي تيقن أنها بعد إحرام الامام فإن كبر بلا تحر فاته مندوب وأتى بالسنة. قوله: (وكبر ناسيه) أي كلا أو بعضا قوله: (وأعاد القراءة) أي في الحالتين والظاهر أن الإعادة على سبيل الاستحباب لما علمت أن الافتتاح بالتكبير مندوب باتفاق عج واللقاني فإن ترك إعادتها لم تبطل صلاته اه‍ عدوي. قوله: (لزيادة القراءة التي أعادها) هذا يفيد أن سبب السجود القراءة الثانية وليس كذلك بل هي مطلوبة، وأما الأولى فهي في غير محلها فهي السبب. والحاصل أن السبب في السجود في الحقيقة القراءة الأولى لأنها هي التي لم تصادف محلها فهي الزائدة في الجملة وإنما قلنا في الجملة لأنه لو فرض اقتصاره عليها لأجزأت، هذا وقد سبق لنا أن الزيادة القولية يسجد لها إذا كانت ركنا كما في المقدمات كمن كرر الفاتحة سهوا، وحينئذ فلا يرد قول القلشاني عورض هذا بقولها فيمن قدم السورة على الفاتحة يعيد السورة بعد الفاتحة ولا سجود عليه ولا حاجة لفرق بعضهم بأنه في هذه قدم قرآنا على قرآن، وفي مسألة العيد قدم قرآنا على غيره وذلك لان المكرر في مسألة المدونة السورة والمقرر في مسألة العيد الفاتحة. قوله: (فاستظهر البطلان) أي وليس كمن رجع للجلوس الوسط بعد أن استقل قائما لان الركن المتلبس به هنا وهو الركوع أقوى من المتلبس به هناك لوجوب الركوع باتفاق والاختلاف في الفاتحة في كل ركعة قوله: (غير المؤتم) تنازعه كل من قوله وسجد بعده، وقوله وسجد قبله قوله: (لان الامام يحمله عنه) أي وهو قد أتى به. قوله: (يكبر) أي يأتي بالتكبير بتمامه حال قراءة الإمام قوله: (يكبر خمسا غير الاحرام) أي بناء على أن ما أدرك آخر صلاته وحينئذ فيكبر في ركعة القضاء سبعا بالقيام كما سيقول المصنف، وأما على القول بأن ما أدركه المسبوق مع الامام أول صلاته فإنه بكبر سبعا بالاحرام ويقضي خمسا غير القيام، فإن جاء المأموم فوجد الامام في القراءة ولم يعلم هل
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541