واستغفار وتصلية أي وكذا دعاء وطلب جنة أو نجاة من النار كما قرر شيخنا. قوله: (لأن هذه غير مقيدة باليسارة) أي بل تجوز مطلقا عند ذكر السبب سواء كانت قليلة أو كثيرة بشرط كونها سرا قوله: (المراد منه الندب) أي لا خلاف الأولى كما في الذي قبله ولا المستوي الطرفين كما يفيده ح قوله: (بمعنى الندب) فيه إشارة كما قال طفي إلى أن الجواز في كلام المصنف منصب على الاقدام عليه في هذه الحالة وإلا فهو في نفسه مطلوب، وفي المدونة: ومن عطس والامام يخطب حمد الله سرا اه بن. وهل الحمد مطلوب على جهة الندب أو السنية؟ قولان رجح عبق وشب الأول واقتصر تت على الثاني. وأقره طفي قوله: (قيد فيه وفيما قبله) أي وهو التأمين والتعوذ عند ذكر السبب وهذا التقييد مبني على قول مالك أن التأمين والتعوذ عند السبب لا يفعلان إلا سرا أو الجهر بهما ممنوع. وقال ابن حبيب: يفعلان ولو جهرا لكن ليس بالعالي لان العلو بدعة والمعتمد الأول كذا قرر شيخنا قوله: (وجاز إجابته) أي جاز لمن أمره الخطيب بأمر أو نهاه عن أمر إجابته، وأما لو وقف الخطيب في الخطبة فلا يرد عليه أحد لأنه إجابة للامام من غير أن يطلب منه الكلام قوله: (فيما يجوز له التكلم فيه) أي كما إذا تكلم لامر أو نهي لاغيا أو فاعل فعل لا يليق، وكلام الشارح يقتضي أن قول المصنف وإجابته من إضافة المصدر لمفعوله، أي أن الخطيب إذا خاطب إنسانا في شأن أمر جاز له إجابته، ويصح أن يكون من إضافة المصدر لفاعله أي إذا خاطبه أحد في شأن أمر جاز له إجابته كقول علي لسائله وهو على المنبر صار ثمنها تسعا قوله: (وجاز للاستراحة) أي ما لم يترتب عليه ضياع عياله وإلا حرم. قوله: (وكره بيع كعبد إلخ) ما ذكره من الكراهة اعتراضه طفي بأن النص حرمة البيع وقتها لمن تلزمه ومن لا تلزمه، وفي المدونة: وإذا قعد الامام على المنبر وأذن المؤذن حرم البيع حينئذ ومنع منه من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه فقال الوانوغي: قيده ابن رشد بما إذا كان في الأسواق ويجوز في غير الأسواق لمن لا تجب عليه ويمتنع في الأسواق للعبيد وغيرهم اه وكلام ابن رشد هذا نقله ح عند قول المصنف الآتي وفسخ بيع إلخ وفهمه على الحرمة مطلقا، وتعقب بعضهم ذلك بأن قول المدونة ومنع منه من تلزمه ومن لا تلزمه ليس معناه حرم بل معناه أن الامام يمنعهم من ذلك فلا يدل على الحرمة مطلقا، ويرد بأن إطلاق قولها حرم البيع حينئذ وتسويتها من تلزمه ومن لا تلزمه دليل على إرادتها الحرمة مطلقا كما هو ظاهرها، وعبارة الوانوغي صريحة في الحرمة اه بن.
قوله: (من حين جلوس الخطيب على المنبر) أي عند الأذان الثاني لا قبله قوله: (وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها) أي سواء كان بسوق أو غيره سواء وقع البيع بينه وبين من تلزمه أو من لا تلزمه وتتعلق بالحرمة بمن لا تلزمه أيضا كالعبد على المعتمد لأنه أشغل من تلزمه خلافا لمن قال بالكراهة في حق من تلزمه كذا قرر شيخنا. قوله: (أو لانتظار الجماعة) أي أو دخل بعد ولكن جلس لانتظار الجماعة. قوله: (ممن يقتدى به) هل يقيد أيضا بما إذا كان أحد من الجهال الذين يقتدون به حاضرا أو مطلقا لان فعله ذلك مظنة الاقتداء به؟ انظره اه تقرير شيخنا عدوي قوله: (عند الأذان الأول) أي الذي قبل خروج الخطيب فلا يعارضه قوله في المحرمات وابتداء صلاة بخروجه وتقييده بالأذان الأول