كذلك العيد فلا يصح لمن صلاها في محل إماما أو مأموما ثم جاء لمحل آخر أن يصلي إماما بأهله على ما يظهر وإن اقتدوا به أعيدت ما لم يحصل الزوال كذا في شرح الرسالة للنفراوي. قوله: (وهي عبادة إلخ) لخبر: ينزل على البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين إليه قوله: (أي أولى التكبير) أي الكائن في العيد الشامل للمزيد والأصلي، وحينئذ فأولاه تكبيرة الاحرام حقيقة، وأما إن جعل الضمير عائدا على التكبير المزيد في العيد كأن جعل الاحرام أولى له مجازا علاقته المجاورة والأول ظاهر والثاني بعيد. قوله: (بكسبح) أي * (سبح) *، و * (والشمس وضحاها) * وما شابههما من وسط المفصل. قوله: (وندب خطبتان) انظر هل هما مندوب واحد كما هو المتبادر من المصنف أو كل واحدة مندوب مستقل؟ قال شيخنا: والأول هو الظاهر، هذا وقد اقتصر ابن عرفة على سنية الخطبتين ونصه خطبة العيد أثر الصلاة سنة اه ابن حبيب. ويذكر في خطبة عيد الفطر زكاة الفطر وما يتعلق بها، وفي خطبة عيد الأضحى الضحية وما يتعلق بها، وإذا أحدث فيهما فإنه يتمادى ولا يستخلف لان فعلها بعد الصلاة قوله: (من الجلوس في أولهما) الظاهر أن الجلوس فيهما مندوب لا سنة كما في الجمعة خلافا لظاهره، وانظر هل يندب القيام فيهما أم لا؟ قوله: (أي استماعهما) إنما احتيج لذلك لأنه هو الذي في قدرة الشخص دون السماع فكيف يكلف به؟ وما ذكره المصنف من ندب الاستماع لهما وكراهة الكلام فيهما جار على رواية القرينين وابن وهب، وظاهر سماع ابن القاسم الوجوب ابن عرفة سمع ابن القاسم ينصت في العيدين والاستسقاء كالجمعة وروى القرينان وابن وهب ليس الكلام فيهما كالجمعة اه. وقرر ابن رشد السماع المذكور على ظاهره من الوجوب، وتأوله ح بأن المراد يطلب لها الانصات كما يطلب لخطبة الجمعة وإن اختلف الطلب فيهما قال طفي: وهو تأويل بعيد اه بن قوله: (أي الانصات) فإن تكلم ولم ينصت كره له ذلك. قوله: (واستقباله) أي وندب استقبال الامام في حال الخطبتين أي استقبال ذاته ولا يكفي استقبال جهته، ولا فرق بين من في الصف الأول ومن في غيره لأنهم ليسوا منتظرين صلاة حتى يفرق بين الصف الأول وغيره كالجمعة بناء على ما تقدم للمصنف وإن كان المعتمد أنه لا فرق بين الصف الأول وغيره في طلب الاستقبال في الجمعة مثل ما هنا. قوله: (وأعيدتا ندبا إن قدمتا) ما ذكره من ندب إعادتهما إن قدمتا مبني على ما مشى عليه المصنف من أن بعديتهما مستحبة، وأما على أن بعديتهما سنة فتكون إعادتهما إذا قدمتا سنة قوله: (واستفتاح لها بتكبير) أي بخلاف خطبة الجمعة فإنه يطلب افتتاحها وتخليلها بالتحميد وسيأتي أن خطبة الاستسقاء تفتتح بالاستغفار، وما ذكره المصنف من أن افتتاح خطبة العيد بالتكبير مندوب خلاف ما في المواق فإنه قد اقتصر على سنيته، ونص الواضحة والسنة أن يفتتح خطبته الأولى والثانية بالتكبير وليس في ذلك حد اه بن. وقد يقال: لعل الظاهر أن المراد بالسنة هنا الطريقة فلا مخالفة فتأمل. قوله: (أي بالجمعة إلخ) حاصله أن من أمر بالجمعة وجوبا يؤمر بالعيد استنانا ومن لم يؤمر بها وجوبا وهم النساء والصبيان والعبيد والمسافرون وأهل القرى الصغار أمر بالعيد استحبابا، فالضمير في بها عائد على الجمعة من قوله لمأمور الجمعة لا على العيد ويصح عوده على العيد ويراد بالأمر المنفي السنية والمعنى، وندب إقامة العيد لمن لم يؤمر بصلاة العيد استنانا. قوله: (ومسافر) يستثنى منه الحجاج فإنهم لا يطالبون بها لا ندبا ولا استنانا لا جماعة ولا فرادى بل تكره في حقهم كما مر قوله: (لصلاة العيد) متعلق بإقامة أي يندب لمن لم يؤمر بالجمعة أن يقيم صلاة العيد أي أن يفعلها فذا أو ولو جماعة، ورد المصنف بهذا على من قال لا يفعلها أصلا والحاصل أن من لم يؤمر بصلاة الجمعة وجوبا قيل إنه يندب له صلاة العيد فذا لا جماعة فيكره وقيل يندب له فعلها فذا وجماعة، وقيل لا يؤمر بفعلها أصلا ويكره له فعلها فذا وجماعة، والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أولها، فقول المصنف: وندب إقامة من لم يؤمر بها رد به على
(٤٠٠)