الامام لأنه لم يسلم عليه، وإذا بطلت صلاة الامام بعد مفارقتهم لم تبطل عليهم قوله: (ثم صلى بالثانية) أي بعد سلام الأولى والمعتبر سلام من دخل معه من الطائفة الأولى أولى صلاته، فلا ينتظر بصلاته مع الثانية إتمام صلاة مسبوق من الأولى اه عدوي قوله: (فأتموا لأنفسهم) أي أفذاذا فإن أمهم أحدهم سواء كان باستخلافهم له أم لا فصلاته تامة وإن نوى الإمامة إلا لتلاعب وصلاتهم فاسدة كما في الطراز عن ابن حبيب، وكذا يقال في قوله: وأتمت الأولى صلاتها أفذاذا وانصرفت وإنما فسدت عليهم لأنه لا يصلى بإمامين في صلاة واحدة في غير الاستخلاف. واعلم أن ما تأتي به الطائفة الأولى بعد مفارقة الامام بناء وما تأتي به الطائفة الثانية بعد مفارقته قضاء فيقرأون فيه بالفاتحة وسورة كذا في المواق قوله: (ولو صلوا بإمامين) أي أو بأئمة وهذا الفرع ليس بمنصوص وإنما هو مخرج خرجه اللخمي على ما إذا صلى بعض فذا وبعض بإمام كما في الجواهر وابن عرفة وغيرهما قوله: (جاز) أي مضى ذلك بعد الوقوع وإن كان الدخول على ذلك مكروها لمخالفة السنة أو المندوب لما مر أن إيقاع الصلاة على الوجه السابق في حالة الخوف قيل أنه سنة، وقيل مندوب، وليس المراد بالجواز المستوي الطرفين وإلا لاقتضى أن صلاة الخوف مباحة ولم يقل به أحد. قوله: (وإن لم يمكن ترك القتال) أي وذلك بأن كان العدو لا يقاومهم إلا جماعة المسلمين بتمامهم قوله: (أخروا لآخر الاختياري) هذا إذا رجوا الانكشاف قبل خروج الوقت بحيث يدركون الصلاة فيه، وأما إن أيسوا من انكشافه في الوقت صلوا صلاة مسايفة في أول الوقت فإن ترددوا أخروا الصلاة لوسطه اه عدوي قوله: (واستظهر إلخ) قال ابن ناجي: ولا يبعد أن تكون المسألة أي ما إذا لم يمكن قسم القوم ورجوا انكشاف العدو قبل خروج الوقت ذات قولين كالخلاف في الراعف إذا تمادى به الدم قبل دخوله في الصلاة وخاف خروج الوقت فإنه يعتبر الاختياري، ونقل ابن رشد قولا أنه يعتبر الضروري اه. وفي كلام الذخيرة ما يؤيد ما اختاره المصنف من أنه الاختياري انظر ح اه بن قوله: (زاد المصنف من عند نفسه) أي في التوضيح على سبيل الاستظهار ومشى على ذلك الذي استظهره هنا قوله: (وبقي منه) أي من الوقت قوله: (صلوا إيماء) أي ركبانا ومشاة، وقوله أفذاذا أي لان مشقة الاقتداء هنا أشد من مشقته فيما إذا أمكن القسم. قوله: (لم يمكنهم إلخ) شرط في قوله صلوا إيماء فإن أمكنهم الركوع والسجود فلا بد منه. قوله: (كأن دهمهم إلخ) هذا تشبيه في النوعين أعني ما إذا لم يمكن قسم القوم طائفتين وما إذا أمكن، وحاصله أنهم إذا افتتحوا صلاتهم آمنين من غير قسم ثم فجأهم العدو في أثنائها فإنهم يكملون أفذاذا على حسب ما يستطيعون مشاة وركبانا من إيماء إن لم يقدروا على الركوع والسجود وإلا كملوا بالركوع والسجود، وفي الأول يصير بعضها بركوع وسجود وبعضها بالايماء، وما قاله المصنف هو المشهور خلافا لمن قال إذا دهمهم العدو فإنهم لا يبنون على ما تقدم ويقطعون وهذا كله إذا دهمهم العدو وكان لا يمكنهم القسم، فإن أمكنهم فلا بد من قطع طائفة تقف وجاه العدو ويصلي الامام بالطائفة الباقية معه بانيا على ما فعله ركعة من الثنائية أو ركعتين من غيرها على نحو ما تقدم خلافا لمن قال أنهم يقطعون ويبتدئ القسم من أولها ولا يبني مع الطائفة الأولى على ما تقدم
(٣٩٣)