باخراجها قبل صلاة العيد قوله: (على تمر وترا) ظاهره أنهما مندوب واحد، والظاهر أن كل واحد منهما مندوب مستقل، وقوله على تمر أي إن لم يجد رطبا، فإن لم يجدهما حسا حسوات من ماء كذا قرر شيخنا قوله: (وإن لم يضح) تعليل التأخير بقولهم: ليكون أول طعمته من كبد أضحيته يفيد عدم ندب التأخير لمن لم يضح لكنهم ألحقوا من لا أضحية له بمن له أضحية صونا لفعله عليه الصلاة والسلام وهو تأخيره الفطر فيه عن الترك. قوله: (وندب تأخير خروج الامام إلخ) أي فلا يخرج للمصلى إلا بعد اجتماع الناس فيها بحيث يعلم أنه إذا ذهب إليها تقام الصلاة ولا ينتظرون أحدا لعدم غياب أحد. قوله: (وتكبير فيه) أي بصيغة التكبير في أيام التشريق الآتية قوله: (لا جماعة فبدعة) والموضوع أن التكبير في الطريق بدعة، وأما التكبير جماعة وهم جالسون في المصلى فهذا هو الذي استحسن قال ابن ناجي: افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمن فإذا فرغت إحداهما من التكبير كبرت الأخرى فسئلا عن ذلك فقالا: إنه لحسن اه تقرير شيخنا عدوي قوله: (لا قبله) أي لان التكبير المذكور من تعلقات صلاة العيد فلا يؤتى به قبل وقتها وقوله لا قبله هذا هو ظاهر المدونة قوله: (إن خرج قبله) أي قبل الطلوع وبعد صلاة الصبح فابتداء وقت التكبير على ذلك القول المصحح بعد صلاة الصبح ونص ح وقال ابن عرفة: وفي ابتدائه بطلوع الشمس أو الاسفار أو الانصراف من صلاة الصبح رابعها وقت غدو الامام تحريا الأول للخمي عنها والثاني لابن حبيب والثالث لرواية المبسوط والرابع لابن مسلمة اه. قال ح: ورواية المبسوط هي التي أشار لها المصنف بقوله: وصحح خلافه أي وصحح ابن عبد السلام خلاف ظاهر المدونة وهو ما في المبسوط عن مالك حيث قال: إنه الأولى. قوله: (وهل لمجئ الامام للمصلى) أي وهو فهم ابن يونس، وقوله أو لقيامه للصلاة وهو فهم اللخمي والتأويلان المذكوران جاريان في تكبير الامام وفي تكبير غيره من المأمومين كما في بن، وقوله للمصلى أي للمحل الذي اجتمع فيه الناس للصلاة من المصلى بحيث يظهر للناس، وقوله أي دخوله فيها المراد دخوله في محل صلاته الخاص به كالمحراب وإن لم يدخل الصلاة بالفعل وهذا هو الموافق للنقل خلافا لعج حيث قال: إلى أن يدخل الصلاة بالفعل كذا قرر شيخنا العدوي تبعا لطفي وبن. قوله: (فلا يندب بل يجوز) نص المدونة: ولو أن غير الامام ذبح أضحيته في المصلى بعد ذبح الامام لجاز وكان صوابا وقد فعله عمر رضي الله عنه اه. قال شيخنا العدوي: قولها لجاز أي لكان مأذونا فيه فيثاب عليه لكن ليس مثل الثواب الحاصل للامام. والحاصل أن ذبح كل من الامام وغيره أضحيته بالمصلى مندوب إلا أن ذبح الامام آكد ندبا اه. وبهذا يعلم ما في كلام الشارح قوله: (وأما القرى الصغار) المناسب أن يقول: وأما غيرها من الأمصار والقرى مطلقا والظاهر أنه أراد بالأمصار الكبار ما لا يعلم من فيها بذبحه إذا ذبح وأراد بالقرى الصغار ما يعلم من فيها بذبحه إذا ذبح قوله: (فلا يطلب منه) أي فلا يطلب من الامام ذلك أي نحره أضحيته بالمصلى قوله: (وندب إيقاعها به) أي لأجل المباعدة بين الرجال والنساء لان المساجد وإن كبرت يقع الازدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء دخولا وخروجا فتتوقع الفتنة في محل العبادة قوله: (صلاتها بالمسجد) أي ولو مسجد المدينة المنورة. قوله: (بدعة) أي مكروهة وأما صلاتها في المسجد لضرورة كمطر أو وحل أو خوف من اللصوص فلا كراهة فيه، قال مالك: ولا تصلى العيد بموضعين في المصر أي كل موضع بخطبة كالجمعة خلافا للشافعي، وكما يشترط في إمام الفريضة كونه غير معيد
(٣٩٩)