كلمها إن كان النقص مما يوجب البطلان وإلا فلا كذا ينبغي قاله عج. قوله: (والبعدي بعد سلامها) وجاز سجودها القبلي والبعدي قبل إمامها للضرورة قوله: (إلا أن يترتب عليها إلخ) هذا استثناء من قوله والبعدي بعد سلامها، وحاصله أن محل كونها تسجد البعدي بعد سلامها ما لم يترتب عليها بعد مفارقة الامام قبلي وكان سهو الامام بعديا وإلا غلب جانب ذلك القبلي وسجدت قبل السلام قوله: (مع أن الثانية حكمها ما يأتي) أي في قوله: سجدت القبلي معه إلخ سواء كان سهوه معها أو مع الأولى والحاصل أن ظاهر قوله: وإلا سجدت القبلي معه إلخ وإلا يسه مع الأولى بأن سها مع الثانية سجدت الثانية القبلي إلخ فقضيته أن الثانية لا تسجد إذا سها مع الأولى أو بعد مفارقتها وقبل دخول الثانية مع أنها تسجد فالأولى حذف قوله وإلا، وقد يجاب بأن النفي ليس راجعا للسهو مع الأولى بل راجع لمطالبة الأولى بالسجود المفهوم من قوله سجدت بعد إكمالها وحينئذ فالمعنى: وإلا يكن المخاطب بالسجود الأولى بل الثانية سجدت إلخ وهذا صادق بكون الامام سها معها أو مع الأولى أو بعد مفارقة الأولى وقبل دخول الثانية. واعلم أنه لا يلزم الأولى سجود لسهوه مع الثانية لانفصالها عن إمامته حتى لو أفسد صلاته لم تفسد عليها كذا في خش وظاهره ولو في الجمعة لان كل طائفة اثنا عشر وقد كانت الأولى في حال صلاتها معه صلاته صحيحة وهو الظاهر واستظهار عبق البطلان في الجمعة لا يسلم اه عدوي. فتحصل أن الطائفة الأولى تخاطب بالسجود إذا سها الامام معها فقط، وأما الثانية فتخاطب به سواء سها معها أو مع الأولى أو بعد مفارقة الأولى وقبل دخول الثانية. قوله: (وسجدت القبلي معه) انظر لو أخرته لاكمال صلاتها وسجدته قبل سلامها والظاهر أنه يجري فيه ما جرى في المسبوق المتقدم في سجود السهو، وتقدم أن البطلان قول ابن القاسم واختاره عبق وأن الصحة قول عيسى بن دينار واختاره شب ثم إنها تسجد القبلي ولو تركه إمامهم وتبطل صلاته إذا كان مترتبا عن نقص ثلاث سنن وطال اه عدوي قوله: (وسجدت البعدي بعد القضاء) أي وبعد سلامها فإن سجدته معه بطلت صلاتهم كما مر في المسبوق قوله: (وإن صلى في ثلاثية إلخ) هذا مفهوم قوله سابقا قسمهم قسمين. وحاصله أن الامام إذا قسم القوم أقساما عمدا أو جهلا وصلى بكل طائفة ركعة في الثلاثية والرباعية فإن صلاته صحيحة، وأما صلاة القوم فتبطل صلاة من فارقه في غير محل المفارقة وهي الطائفة الأولى في الثلاثية والرباعية والثالثة في الرباعية وتصح صلاة الطائفة الثانية في الثلاثية والرباعية والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية. قوله: (لأنها فارقت في غير محل المفارقة) أي ولأنهم كانوا يصلون الركعة الثانية مأمومين فصاروا يصلونها أفذاذا. قوله: (مطلقا) أي في الثلاثية والرباعية أي لأنهم صاروا كمن فاتته ركعة من الطائفة الأولى وأدرك الثانية فوجب أن يصلي ركعتي البناء ثم ركعة القضاء فذا وقد فعل هؤلاء كذلك. قوله: (والثالثة في الثلاثية إلخ) أي وكذا تصح للثالثة في الثلاثية لموافقته بهما سنة صلاة الخوف وللرابعة في الرباعية لأنها كمن فاتته ركعة من الطائفة الثانية فيأتي بالثلاث ركعات قضاء وقد فعل هؤلاء كذلك قوله: (كغيرهما) أي كالبطلان على غير الطائفة الأولى للثالثة في الرباعية وهي الثانية فيهما والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية وكذا صلاة الامام قوله: (على الأرجح)
(٣٩٥)