حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٩٨
هو في الركعة الأولى أو الثانية فقال عج: الظاهر أنه يكبر سبعا بالاحرام احتياطا، ثم إن تبين أنها الأولى فظاهر، وإن تبين أنها الثانية قضى الأولى بست غير القيام، ولا يحسب ما كبره زيادة على الخمس من تكبير الركعة الثانية، وقال اللقاني: إنه يشير للمأمومين فإن أفهموه عمل على ما فهم وإلا رجع لما قاله عج كذا قرر شيخنا. قوله: (بأنه مبني على القول بأنه يقوم بالتكبير) أي بأن المسبوق يقوم بتكبير مطلقا سواء جلس مع الامام في ثانية نفسه أم لا، ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف بل قال زروق: كان شيخنا القوري يفتي به العامة لئلا يخلطوا، ففي ذلك القول نوع قوة وليس ضعيفا بالمرة قوله: (قضى الأولى بست) أي قضى الأولى بعد سلام الامام بست تكبيرات خلافا لابن وهب حيث قال: من فاتته الركعة الثانية فإنه لا يدخل مع الامام قوله: (تعد من الست) أي بحيث لا يكبر إلا ستا بتكبيرة القيام أي أو لا تعد بل يكبر ستا غير تكبيرة القيام قوله: (وليس كذلك) أي بل يكبر ستا قولا واحدا والخلاف إنما هو في هل يكبر للقيام زيادة على ذلك أو لا يكبر له؟ هذا وما قاله شارحنا تبع فيه ابن غازي وهو الصواب خلافا لخش وتت حيث حملا المصنف على ظاهره واستدلا بكلام التوضيح، ورد عليهما بأن كلام التوضيح شاهد عليهما لا لهما كما في بن. قوله: (وهل يكبر للقيام) وعليه فيكون التكبير سبعا أو لا يكبر له بل يقوم من غير تكبير ويأتي بعد استقلاله بست فقط، والأول منهما هو الأظهر كما قاله شيخنا عدوي قوله: (تأويلان) الأول لابن رشد وسند وابن راشد، والثاني لعبد الحق اه‍ بن قوله (وندب إحياء ليلته) أي لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ومعنى عدم موت قلبه عدم تحيره عند النزع والقيامة بل يكون قلبه عند النزع مطمئنا وكذا في القيامة والمراد باليوم الزمن الشامل لوقت النزع ووقت القيامة الحاصل فيهما التحير قوله: (وذكر) من جملة الذكر قراءة القرآن. قوله: (ويحصل بالثلث الأخير من الليل) واستظهر ابن الفرات أنه يحصل بإحياء معظم الليل، وقيل يحصل بساعة، ونحوه للنووي في الأذكار، وقيل يحصل بصلاة العشاء والصبح في جماعة وقرر شيخنا أن هذا القول والذي قبله أقوى الأقوال فانظره قوله: (وغسل) ذكر في التوضيح أن المشهور استحبابه كما هنا وهو مقتضى نقل المواق عن ابن رشد، ولم يشترط فيه اتصاله بالغدو لأنه لليوم لا للصلاة، قال ح: ورجح اللخمي وسند سنيته، وقال الفاكهاني: إنه سنة اه‍ بن. قوله: (السدس الأخير) أي فلو اغتسل قبله كان كالعدم ولا يكون كافيا في تحصيل المندوب أو السنة. قوله: (وتطيب وتزين) هذا في غير النساء، وأما النساء إذا خرجن بأن كن عجائز فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن اه‍ تقرير عدوي. قوله: (راجع لجميع ما قبله) أي حتى الاحياء كما قاله والد عبق. تنبيه: لا ينبغي لاحد ترك إظهار الزينة والتطيب في الأعياد تقشفا مع القدرة عليه، فمن تركه رغبة عنه فهو مبتدع قاله ح، وذلك لان الله جعل ذلك اليوم يوم فرح وسرور وزينة للمسلمين، وورد أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، قال ح: ولا ينكر في ذلك اليوم لعب الصبيان وضرب الدف فقد ورد ذلك قوله: (ومشي في ذهابه) أي لأنه عبد ذاهب لخدمة مولاه فيطلب منه التواضع لأجل إقباله عليه ومحل ذلك ما لم يشق عليه المشي وإلا فلا يندب له ذلك قوله: (لا في رجوعه) أي لان العبادة قد انقضت قوله: (ورجوع في طريق إلخ) أي لأجل أن يشهد له كل من الطريقين أو لأجل تصدقه على فقرائهما قوله: (وفطر قبله في الفطر) أي لأجل أن يقارن فطره اخراج زكاة فطره المأمور
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541