نهارا فلا يجزئ قبل الفجر اه. وفي افتقاره لنية قولان ذكرهما ح عن المازري وذكر عن الشبيبي أن الصحيح افتقاره إليها. قوله: (متصل بالرواح) أي المطلوب عندنا وهو وقت الهاجرة، فلو راح قبله متصلا به غسله لم يجزه وفيه خلاف، قال أبو الحسن: قال ابن القاسم في كتاب محمد: إن اغتسل عند طلوع الفجر وراح فلا يجزيه، وقال مالك: لا يعجبني، وقال ابن وهب: يجزيه واستحسنه اللخمي اه بن قوله: (ولا يضر يسير الفصل) أي بين الغسل والذهاب للمسجد كأكل خف واصلاح ثيابه وتبخيرها ونحو ذلك. قوله: (تتوقف إزالتها عليه) أي على الغسل قوله: (إن تغذى بعده) أي أو حصل له عرق أو صنان ولو في المسجد أو خرج من المسجد متباعدا. قوله: (خارج المسجد) أي في بيت لا إن تغذى ماشيا في الطريق أو في المسجد فلا يضر كما في حاشية شيخنا، وقوله للفصل أي بينه وبين الرواح للمسجد. قوله: (اختيارا) قال عبق: ينبغي تقييد الأكل به، قال: فيه نظر بل هو خلاف إطلاقهم في الأكل وإنما قيد به عبد الحق النوم، وقال شيخنا العدوي: قوله اختيارا راجع لكل من الأكل والنوم على المعتمد لا للنوم فقط كما قيل، وقوله بخلاف المغلوب أي على الأكل أو النوم أي فلا يطلب بإعادته. قوله: (وبخلاف ما إذا كان ما ذكر) أي من الأكل والنوم داخل المسجد فلا يبطله أي وكذا إذا كان الأكل في الطريق، وانظر لو اغتسل ودخل المسجد لا يريد الصلاة به وطال مكثه فيه أو نام أو تغذى ثم انتقل لغيره فهل يبطل غسله أم لا؟ واستظهر شيخنا الثاني قائلا: لان له أن يصلي في الأول ولا يبطل غسله قوله: (لا يعيد لأكل خف) أي خارج المسجد وقصره الخفة على الأكل يقتضي أن النوم الخفيف ليس كذلك، وكلام ابن حبيب يفيد أنه لا فرق بين الأكل والنوم الخفيفين، فالنوم إذا لم يطل لا يضر كما لا يضر نقض الوضوء ولو قبل دخول المسجد قاله شيخنا. قوله: (والذي في النقل إلخ) ما ذكره أولا من كراهة الكلام حين الإقامة وحرمته بعد إحرام الامام هو ما ذكره عبق وغيره من الشراح فبعد ذكر الشارح له استدرك عليه بقوله: والذي في النقل إلخ، وعبارة بن الذي يدل عليه نقل المواق هنا و ح في آخر الأذان جواز الكلام حين الإقامة، وفي المدونة: ويجوز الكلام بعد فراغه من الخطبة وقبل الصلاة، وفي ح في المحل المذكور عن عروة بن الزبير: كانت الصلاة تقام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل طويلا قبل أن يكبر، وأما الكلام بعد الاحرام فقد نص ابن رشد على أنه مكروه نقله ح في المحل المذكور قال: إلا أن يكون فيه تشويش على غيره من المصلين فيحرم اه بن. وبالجملة فالمسألة ذات طريقتين وكل منهما قد رجح كما قرر شيخنا. قوله: (الكراهة) أي كراهة الكلام بعد إحرام الامام قوله: (والجواز قبله) أي سواء كان قبل الإقامة أو حينها أو بعدها وقبل الاحرام. قوله: (وجاز خروج كمحدث بلا إذن) أي وإن كان الاستئذان أولى. قوله: (بمعنى خلاف الأولى) أي لان ترك ذلك مندوب كما في المدونة، وقوله على المعتمد مقابله ما ذكره عبق من أن ذلك مندوب قوله: (إقبال) أي حال الخطبة والمراد بالاقبال على الذكر فعله مطلقا عند السبب وغيره قوله: (ومنع الكثير) أي سرا قوله: (ولعل المراد بالمنع) أي بمنع الكثير سرا ومنع الجهر باليسير والمراد بذلك البعض بن قوله: (كتأمين) أي كما يجوز تأمين وتعوذ
(٣٨٥)