بأسباب الدنيا بعيدة عن حالة الخشوع والحضور التي هي روح العبادة، فإذا قدمت النوافل على الفرائض أنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع، وأما تأخيرها عنها فقد ورد أن النوافل جابرة لنقص الفرائض، فإذا وقع الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذي يقع فيه اه بن واعلم أن النفل البعدي وإن كان جابرا للفرض في الواقع لكنه يكره نية الجبر به لعدم العمل بل يفوض وإن كان حكمه الجبر في الواقع كذا في المج. قوله: (وقبلها كعصر) أي إن كان الوقت متسعا وإلا منع، واعلم أن الرواتب القبلية يطالب بها عند سعة الوقت كل مصل سواء كان فذا أو جماعة تنتظر غيرها أو لا، وهذا لا يخالف قول المصنف سابقا والأفضل لفذ تقديمها مطلقا لان المراد بتقديمها فعلها في أول الوقت بعد النفل، فالنفل القبلي لا ينافي تقديمها لا عرفا ولا شرعا لأنه من مقدماتها، هذا هو الحق كما مر عن ح، خلافا لعج حيث قال: لا يطالب بالرواتب القبلية إلا الجماعة التي تنتظر غيرها وأما الفذ والجماعة التي لا تنتظر غيرها فالأولى لهم الابتداء بالمكتوبة قوله: (فات أصل الندب) أي بحيث لا يكون فيه ثواب أصلا لعدم إتيانه بالمندوب قوله: (وتأكد الضحى) أشار الشارح إلى أن الضحى عطف على الضمير في تأكد لا على نفل وإلا لاكتفى بدخول الضحى في عموم قوله ندب نفل قوله: (وأوسطه ست) المراد أنها أوسطها من جهة الثواب أي أن من صلى ستا يحصل له نصف ثواب من صلى ثمانيا، وليس المراد بكون الستة أوسط أن الثمانية تنقسم لمتساويين كل منهما ست كذا قيل وفيه إن هذا يتوقف على نص من الشارع ولم يرد، فالأولى أن يقال: جعل الست أوسطها مشهور مبني على ضعيف وهو أن أكثرها اثنا عشر. قوله: (وكره ما زاد عليها) أي إن صلاه بنية الضحى لا بنية نفل مطلق. إن قلت: الوقت يصرفها للضحى. قلت: صرفه إذا لم يصل فيه القدر المعلوم الذي هو الثمان هذا وقال بن: ما ذكر من كراهة الزيادة على الثمانية قول عج وهو غير ظاهر، والصواب كما قال الباجي أنها لا تنحصر في عدد، ولا ينافيه قول أهل المذهب أكثرها ثمان لان مرادهم أكثر بحسب الوارد فيها لا كراهة الزائد على الثمان فلا مخالفة بين الباجي وغيره قاله المسناوي هذا بن. قوله: (وندب سر) أشار الشارح إلى أن قوله: وسر عطف على نفل قوله: (وفي كراهة الجهر به) أي وعدم الكراهة بل هو خلاف الأولى قوله: (نظرا لأصله) أي وهو كونه من نوافل الليل قوله: (ما لم يشوش على مصل آخر) أي وإلا حرم قوله: (والسر به) أي فيه أي في نوافل الليل جائز بمعنى أنه خلاف الأولى. قوله: (وتأكد بوتر) أي سواء صلاه ليلا أو بعد الفجر قوله: (وندب تحية مسجد) أشار الشارح إلى أن قوله: وتحية مسجد عطف على نفل، قال ابن عاشر: الصواب عطفه على ما عطف عليه الضحى لان تحية المسجد من جملة المتأكد وإلا لم يكن لذكره بعد ذكر النفل معنى، وإنما كانت تحية المسجد من المتأكد لما رواه الأثرم في مغنيه مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا المساجد حقها قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: صلوا ركعتين قبل أن تجلسوا وينبغي أن ينوي بهما التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد، إذ معنى قولهم تحية المسجد تحية رب المسجد لان الانسان إذا دخل بيت الملك إنما يحيي الملك لا بيته. قوله: (لداخل متوضئ إلخ) ذكر سيدي أحمد زروق
(٣١٣)