كسجدة وقد رجع في حاشية عبق عن هذا لما قاله بن لان غايته كراهة الزيادة على اثنتين ومخالفة الأفضل لا تقتضي البطلان. قوله: (لان زيادة مثلها يبطلها) أي لأنها نفل محدود بحد قوله: (ويرجع في قيامه إلى الخامسة) أي خلافا للخمي حيث قال: يشفع الخمس والسبع قوله: (والخلاف في الأربع) أي والخلاف الموجود عندنا في المذهب بجواز النفل بأربع قوي فينبغي مراعاته قوله: (بخلافه في غيره) أي بخلاف الخلاف في غير الأربع وهو القول بجواز النفل بست ركعات وثمان ركعات فإنه ضعيف، وحينئذ فلا ينبغي مراعاته، وحينئذ فلا يتم ما قاله اللخمي من شفع الخمس والسبع مراعاة للخلاف قوله: (فإن لم يرجع) أي بعد تذكره حين قام لخامسة قوله: (لنقص السلام في محله) أي في الصورتين ولوجود الزيادة أيضا في صورة ما إذا قام لخامسة، وأورد على هذا التعليل أنا لا نسلم أنه إذا نقص السلام يسجد له قبل السلام، ألا ترى أن من صلى الظهر خمسا فإنه يسجد بعد السلام مع أنه نقص السلام من محله؟ وأجيب بأن الزيادة في الفرائض محض تعد فهي بمنزلة العدم باتفاق فكان السلام لم يتأخر عن محله بخلاف الزيادة في النفل فإنه قد قيل بها في الجملة، فهناك من يقول النفل أربع، وعندنا أنه اثنتان فهو قد نقص السلام من اثنتين عندنا حال تكميله أربعا، ولا يقال: السلام فرض وهو لا ينجبر بالسجود. لأنا نقول: مراعاة كون النفل أربعا يصير السلام من الركعتين كسنة من حيث أن له تركه فتأمل. قوله: (وتارك ركوع سهوا) أي تذكره قبل أن يعقد ركوع الركعة التالية لركعة النقص قوله: (يرجع له قائما) أي لان الحركة للركن مقصودة وهذا إذا تذكره وهو في السجود أو وهو جالس أو رافع من السجود، وأما إن تذكره وهو قائم فإنه يركع حالا. وقوله: يرجع قائما فلو خالف ورجع محدودبا لم تبطل صلاته مراعاة لمن قال: إن تارك الركوع يرجع محدودبا لا قائما بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة قوله: (وندب له أن يقرأ شيئا) أي قبل الانحطاط له قوله: (من غير الفاتحة) أي لا منها لان تكريرها حرام ولا يرتكب لأجل تحصيل مندوب كذا قال شيخنا، وظاهره أنه يقرأ السورة ولو كان في الأخيرتين، والظاهر أن محل ندب قراءة السورة إن كان المحل لها وإلا فلا يقرأ شيئا أصلا. وفي المج وعبق: وندب قراءته من الفاتحة أو غيرها وكأنهم اغتفروا تكرار الفاتحة وقراءة السورة في الأخيرتين لضرورة أن شأن الركوع أن يعقب قراءة فتأمل قوله: (يرجع محدودبا) هذا قول محمد ابن المواز، فلو خالف ورجع قائما لم تبطل مراعاة للمقابل خلافا لما ذكره عبق من البطلان كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (وقيل يرجع له قائما) أي كتارك الركوع وهو قول ابن حبيب فيقول: إنه يرجع قائما بقصد الرفع من الركوع ثم يسجد بعد ذلك الرفع، فكأنه رأى أن المقصود بالرفع من الركوع أن ينحط للسجود من قيام، فإذا رجع إلى القيام وانحط منه إلى السجود فقد حصل المقصود. واعلم أنه لا يقرأ على كل من القولين، أما على قول محمد فلانه يرجع محدودبا ولا قراءة في الركوع، وأما على مقابله فلانه يرجع قائما بقصد الرفع من الركوع ولا قراءة في القيام حينئذ. قوله: (وتارك سجدة) أي سهوا تذكرها قبل عقد ركوع الركعة التي تلي ركعة النقص قوله: (وسجدة) عطف على ركوع
(٢٩٧)