حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٩٧
كسجدة وقد رجع في حاشية عبق عن هذا لما قاله بن لان غايته كراهة الزيادة على اثنتين ومخالفة الأفضل لا تقتضي البطلان. قوله: (لان زيادة مثلها يبطلها) أي لأنها نفل محدود بحد قوله: (ويرجع في قيامه إلى الخامسة) أي خلافا للخمي حيث قال: يشفع الخمس والسبع قوله: (والخلاف في الأربع) أي والخلاف الموجود عندنا في المذهب بجواز النفل بأربع قوي فينبغي مراعاته قوله: (بخلافه في غيره) أي بخلاف الخلاف في غير الأربع وهو القول بجواز النفل بست ركعات وثمان ركعات فإنه ضعيف، وحينئذ فلا ينبغي مراعاته، وحينئذ فلا يتم ما قاله اللخمي من شفع الخمس والسبع مراعاة للخلاف قوله: (فإن لم يرجع) أي بعد تذكره حين قام لخامسة قوله: (لنقص السلام في محله) أي في الصورتين ولوجود الزيادة أيضا في صورة ما إذا قام لخامسة، وأورد على هذا التعليل أنا لا نسلم أنه إذا نقص السلام يسجد له قبل السلام، ألا ترى أن من صلى الظهر خمسا فإنه يسجد بعد السلام مع أنه نقص السلام من محله؟ وأجيب بأن الزيادة في الفرائض محض تعد فهي بمنزلة العدم باتفاق فكان السلام لم يتأخر عن محله بخلاف الزيادة في النفل فإنه قد قيل بها في الجملة، فهناك من يقول النفل أربع، وعندنا أنه اثنتان فهو قد نقص السلام من اثنتين عندنا حال تكميله أربعا، ولا يقال: السلام فرض وهو لا ينجبر بالسجود. لأنا نقول: مراعاة كون النفل أربعا يصير السلام من الركعتين كسنة من حيث أن له تركه فتأمل. قوله: (وتارك ركوع سهوا) أي تذكره قبل أن يعقد ركوع الركعة التالية لركعة النقص قوله: (يرجع له قائما) أي لان الحركة للركن مقصودة وهذا إذا تذكره وهو في السجود أو وهو جالس أو رافع من السجود، وأما إن تذكره وهو قائم فإنه يركع حالا. وقوله: يرجع قائما فلو خالف ورجع محدودبا لم تبطل صلاته مراعاة لمن قال: إن تارك الركوع يرجع محدودبا لا قائما بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة قوله: (وندب له أن يقرأ شيئا) أي قبل الانحطاط له قوله: (من غير الفاتحة) أي لا منها لان تكريرها حرام ولا يرتكب لأجل تحصيل مندوب كذا قال شيخنا، وظاهره أنه يقرأ السورة ولو كان في الأخيرتين، والظاهر أن محل ندب قراءة السورة إن كان المحل لها وإلا فلا يقرأ شيئا أصلا. وفي المج وعبق: وندب قراءته من الفاتحة أو غيرها وكأنهم اغتفروا تكرار الفاتحة وقراءة السورة في الأخيرتين لضرورة أن شأن الركوع أن يعقب قراءة فتأمل قوله: (يرجع محدودبا) هذا قول محمد ابن المواز، فلو خالف ورجع قائما لم تبطل مراعاة للمقابل خلافا لما ذكره عبق من البطلان كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (وقيل يرجع له قائما) أي كتارك الركوع وهو قول ابن حبيب فيقول: إنه يرجع قائما بقصد الرفع من الركوع ثم يسجد بعد ذلك الرفع، فكأنه رأى أن المقصود بالرفع من الركوع أن ينحط للسجود من قيام، فإذا رجع إلى القيام وانحط منه إلى السجود فقد حصل المقصود. واعلم أنه لا يقرأ على كل من القولين، أما على قول محمد فلانه يرجع محدودبا ولا قراءة في الركوع، وأما على مقابله فلانه يرجع قائما بقصد الرفع من الركوع ولا قراءة في القيام حينئذ. قوله: (وتارك سجدة) أي سهوا تذكرها قبل عقد ركوع الركعة التي تلي ركعة النقص قوله: (وسجدة) عطف على ركوع
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541