حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٩٨
وقوله: يجلس عطف على قوله: يرجع قائما فهو من باب العطف على معمولي عامل واحد وهو تارك، لكن جهة المعمولية مختلفة لان أحدهما عمل فيه بالإضافة والثاني عمل فيه بالخبرية، وقد سبق أول الكتاب أن اختلاف الجهة هل ينزل منزلة اختلاف العامل أم لا؟ ويصح أن يكون وسجدة مضافا لمحذوف أي وتارك سجدة فحذف وبقي المضاف إليه على حاله والشرط موجود وهو كون المحذوف مماثلا لما عطف عليه وعلى هذا فهو من عطف الجمل. قوله: (إن كانت الثانية) أي إن كانت السجدة المتروكة الثانية فإن كانت الأولى فإنه ينحط إلخ فيه نظر إذ لا يتصور ترك الأولى وفعل الثانية لان الفرض أنه أتى بسجدة واحدة وهي الأولى قطعا، ولو جلس قبلها فجلوسه ملغى لوقوعه بغير محله ولا يصيرها الجلوس قبلها ثانية ولا فعله لها بقصد أنها ثانية وهو واضح، ثم بعد هذا فاعلم أن تارك السجدة قيل إنه يرجع للجلوس مطلقا ويسجد، وقيل إنه يرجع ساجدا مطلقا من غير جلوس بأن ينحط للسجدة من قيام بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة، وقيل: إن كان جلس أولا قبل نهضته للقيام وبعد السجدة الأولى كما إذا سجد أولا وجلس بعد تلك السجدة ثم قام ولم يسجد الثانية فإنه لا يجلس بل يخر ساجدا بغير جلوس وإن كان لم يجلس قبل نهضته للقيام فإنه يجلس وهو مبني أيضا على أن الحركة للركن غير مقصودة والقول الأول لمالك في سماع أشهب وهو المعتمد، والثاني رواه أشهب عن مالك، والثالث ذكره عبد الحق، والمصنف مشى على القول الأول وهو أن تارك السجدة يرجع جالسا مطلقا بناء على أن الحركة للركن مقصودة، إذا علمت هذا تعلم أن قول التوضيح محل كون تارك السجدة يرجع جالسا إذا لم يكن جلس أولا وإلا خر ساجدا بغير جلوس اتفاقا فيه نظر لان هذا قول مقابل للمعتمد فلا نسلم حكايته الاتفاق، بقي شئ آخر وهو أنه على القول المعتمد من أن تارك السجدة يجلس لو خالف ورجع ساجدا من غير جلوس، فاستظهر خش في كبيره البطلان لان الجلوس بين السجدتين فرض، قال شيخنا: وقد يقال: الظاهر الصحة مراعاة لما رواه أشهب من أن تارك السجدة يخر للسجود من قيام ولا يجلس قوله: (بل ينحط لهما من قيام) فلو فعلهما من جلوس فلا بطلان ويسجد قبل السلام فالانحطاط لهما غير واجب كما في التوضيح و ح عن عبد الحق، واعترض بأنه على المشهور من أن الحركة للركن مقصودة فالانحطاط لهما واجب فكيف يجبر بالسجود وعلى أنها غير مقصودة فليس بواجب ولا سنة؟ وأجاب بعضهم بمثل ما مر في سلام النفل بأن مراعاة القول بأنها غير مقصودة صيرها كالسنة فلذا جبر بالسجود قوله: (ولا يجبر ركوع أولاه إلخ) أي أن الركوع الحاصل منه أولا لا يضم إلى سجود ثانيته بحيث يصير المجموع كله ركعة فأراد بالجبر الضم قوله: (المنسي سجدتاه) هذا الحل حل به حلولو، وحل المواق بحل آخر حيث صوره بما إذا ترك سجدة فقط من الأولى وأتى بركوع وسجدة وترك الركوع من السجدة الثانية وسجد لها فلا يجبر الركوع في الأولى بشئ من سجود الثانية لأنه إنما فعله بقصد الثانية وسجد لها، بل يأتي بسجدة يصلح بها الأولى ويبني عليها، فالحكم في المسألتين واحد، إلا أن حل حلولو هو المتبادر من المتن فالأنسب حمله عليه. قوله: (فإن ذكرهما) أي سجدتي أولاه جالسا أو ساجدا إلخ أي وأما إن ذكرهما وهو قائم انحط لهما من ذلك القيام وسجد بعد السلام لزيادة السجدتين الواقعتين في الركعة الثانية قوله: (لينحط لهما من قيام) أي لأجل إصلاح الأولى لان التدارك لا يفوت إلا بالركوع ولا ركوع هنا قوله: (فيتداركها بأن يسجد سجدة) أي ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541