إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا بالنسبة للامام والفذ كما مر. قوله: (وإن زوحم مؤتم) ضمنه معنى بوعد فعداه بعن وإلا فزوحم يتعدى بعلى لا بعن يقال: ازدحموا على الماء قوله: (لا ينقض الوضوء) أي حتى فاته الركوع مع الامام قوله: (أو نحوه) فاعل لمحذوف أي أو حصل نحوه لأنه لا يعطف الاسم على الفعل إلا إذا أشبهه وهنا ليس كذلك فهو من عطف الجمل قوله: (أو أصابه مرض إلخ) أي واشتغل بحل أزراره أو ربطها حتى رفع الامام من الركوع قوله: (اتبعه في غير الأولى) أي فإن لم يتبعه بطلت صلاته كما قال شيخنا قوله: (أي فعل المأموم ما فاته به إلخ) أي وليس المراد أنه يتبع الامام فيما هو فيه ويترك ما فعله الامام وسبقه به من الركوع وما بعده ولا يضر قضاء المأموم في صلب الامام ما فاته به لاغتفار ذلك هنا قوله: (في غير الأولى) أي في غير الركعة الأولى بالنسبة للمأموم بأن وقع له هذا في ركوع ثانيته أو ثالثته أو رابعته قوله: (لانسحاب إلخ) علة لقول المصنف اتبعه في غير الأولى قوله: (ما لم يرفع من سجودها) أي مدة عدم رفع الامام من سجودها أي مدة غلبة ظنه عدم رفع الامام من سجودها وهذا ظرف لابتداء الاتباع لا لانتهائه، والمعنى حينئذ وابتداء الاتباع مدة غلبة ظنه عدم رفع الامام من السجدتين، فيفيد أن الامام إذا رفع من السجدتين، فلا يشرع المأموم في الاتيان بما فاته، ويفيد أيضا أنه إذا علم أنه يدرك الامام في ثاني السجدتين لكنه يفعل السجدة الثانية بعده فإنه يتبعه وهو النقل، بخلاف لو جعل ظرفا لانتهاء الاتباع فإنه يفيد أنه لا يفعل ما فاته إلا إذا كان يظن أنه يدرك مع الامام السجدتين معا أو يسجد الأولى حال رفع الامام من الأولى ويسجد الثانية مع الامام تأمل كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (من سجودها) مفرد مضاف لمعرفة فيعم عموما شموليا فلذا قال من جميع سجودها وأعاد الضمير مؤنثا مع أنه عائد على الغير وهو مذكر لكون الغير واقعا على الركعة، فراعى المعنى أو اكتسب لفظ غير التأنيث من المضاف إليه قوله: (فإذا كان يدرك الامام) أي يظن إدراكه. وقوله: ويفعل إلخ أي ولكنه لا يفعل السجدة الثانية إلا بعد رفع الامام منها. وقوله: ويسجدها أي الثانية بعد رفع الامام قوله: (في شئ منهما) أي من السجدتين قوله: (ويقضي ركعة) أي عوضا عن تلك الركعة قوله: (فإن ظن الادراك) أي فإن ظن أنه يدرك الامام في السجود فلما أتى بالركوع فرغ الامام من ذلك السجود فإنه لا يعتد بذلك الركوع، ويتبع الامام فيما هو فيه والصلاة صحيحة وقضى ركعة. قوله: (ومفهوم في غير الأولى إلخ) حاصله أنه إذا فاته ركوع الأولى بما ذكر من الازدحام وما معه فلا يجوز له الاتيان به بعد رفع الامام، ولو علم أنه إذا أتى به يدرك الامام قبل رفعه من السجود بل يخر ساجدا ويلغي هذه الركعة لأنه لم ينسحب عليه أحكام المأمومية فإن تبعه وأتى بذلك الركوع وأدركه في السجود أو بعده عمدا أو جهلا بطلت صلاته حيث اعتد بتلك الركعة لا إن ألغاها وأتى بركعة بدلها، ومثل من زوحم عن الركوع في الأولى المسبوق إذا أراد الركوع فرفع الامام فإنه يخر معه ولا تبطل إن ركع إن ألغى تلك الركعة، ومن هذا تعلم أن ما يقع لبعض الجهلة من أنهم يأتمون فيجدون الامام قد رفع رأسه من الركوع فيحرمون ويركعون ويدركون الامام في السجود فإن صلاتهم باطلة إن اعتدوا بتلك الركعة الباطلة، فإن ألغوها وأتوا بركعة بدلها صحت واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل في ترك المأموم الركوع مع إمامه لعذر هو المشهور من المذهب، وقيل إنه لا يتبعه مطلقا لا في الأولى ولا في غيرها، وقيل بعدم الاتباع في الأولى فقط إلا في الجمعة، وقيل بالاتباع مطلقا ما لم يعقد التالية انظر بهرام قوله: (لكن الراجح أنه يتبعه أيضا في غير الأولى) أي حيث لم يرفع من سجودها. قوله: (وأما لو تعمد إلخ) حاصله أنه لو تعمد ترك الركوع مع الامام
(٣٠٢)