حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٠٨
أي فيكره، وقول اللخمي يمنع معناه يكره كذا قال عج، فلو سجد في ثانية الحج وما بعدها في الصلاة بطلت صلاته إلا أن يكون مقتديا بمن يسجدها، وقال بعضهم: لا بطلان وهو المعتمد للخلاف فيها، فلو سجد دون إمامه بطلت، وإن ترك اتباعه أساء وصحت صلاته اه‍ شيخنا. قوله: (ولا في النجم) أي عند قوله: * (فاسجدوا لله واعبدوا) * قوله: (تقديما للعمل) أي عمل أهل المدينة من ترك السجود في هذه المواضع الأربعة وقوله على الحديث أي الدال على طلب السجود فيها، وإنما قدم العمل على الحديث لدلالة العمل على نسخ الحديث المذكور إذ لو كان باقيا من غير نسخ ما عدل أهل المدينة عن العمل به قوله: (وهل سنة إلخ) هذه الجملة استئنافية قصد بها تبيين الحكم الذي أجمله في قوله سجد أي طلب منه سجود، والقول بالسنية شهره ابن عطاء الله وابن الفاكهاني وعليه الأكثر، والقول بأنه فضيلة هو قول الباجي وابن الكاتب وصدر به ابن الحاجب ومن قاعدته تشهير ما صدر به، وينبني على الخلاف كثرة الثواب وقلته قوله: (ولو بغير صلاة) رد بلو على من قال: إذا سجد للتلاوة بغير الصلاة فإنه لا يكبر لا في حال الخفض ولا في حال الرفع بل يسجد سجدة من غير تكبير قوله: (وص وأناب إلخ) ابن ناجي اختار بعض شيوخ شيوخنا أنه يسجد في الأخير في كل موضع مختلف فيه أي كما يسجد في الأول ليخرج من الخلاف، وإليه ذهب بعض المتأخرين من المشارقة اه‍ بن. قوله: (وكره سجود شكر) وأجازه ابن حبيب لحديث أبي بكر أتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فسر به فخر ساجدا رواه الترمذي، ووجه المشهور العمل قوله: (بخلاف الصلاة) أي للزلزلة فلا تكره بل تطلب لأنها أمر يخاف منه، ومثل الصلاة للزلزلة الصلاة لدفع الوباء أو الطاعون لأنه عقوبة من أجل الزنى وإن كان شهادة لغيرهم كما أفاده البدر، ويصلون لذلك أفذاذ أو جماعة، وهل يصلون ركعتين أو أكثر؟ ذكر بعضهم عن اللخمي أنه يستحب ركعتان، ومحل استحباب الصلاة لما ذكر ما لم يجمعهما الامام وإلا وجبت قوله: (أي بالقراءة) أي المفهومة من السياق، وهذا الحمل في المصنف هو الظاهر، واستبعده بعضهم بأن فيه التكرار مع قوله: وأقيم القارئ في المسجد وهو غير صحيح لان الجهر بالقراءة مكروه وإن لم يتخذه عادة فإقامة القارئ مشروطة باتخاذ ذلك عادة، وإن أراد أن هذا يغني عن الإقامة فغير صحيح أيضا لان الكراهة لا توجب إقامة القارئ قوله: (بتلحين) أراد أي بأنغام وما ذكره المصنف من الكراهة هو المشهور من مذهب الجمهور، وذهب الشافعي وابن العربي إلى جوازه بل قال: إنه سنة، واستحسنه كثير من فقهاء الأمصار لان سماعه بالألحان يزيد غبطة بالقرآن وإيمانا ويكسب القلب خشية، ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقوله: زينوا القرآن بأصواتكم وأجاب الجمهور عن الأول بأن المراد بالتغني الاستغناء، وعن الثاني بأنه مقلوب اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (يجتمعون فيقرأون معا) إنما كرهت القراءة على هذا الوجه لأنه خلاف العمل وللزوم تخليط بعضهم على بعض وعدم إصغاء بعضهم لبعض وهو مكروه، وأما اجتماع جماعة يقرأ واحد ربع حزب مثلا وآخر ما يليه وهكذا، فذكر بعضهم الكراهة في هذه الصورة، ونقل النووي عن مالك جوازها قال بن: وهو الصواب إذ لا وجه للكراهة قوله: (أي لأجل سجودها) أي بحيث يكون ليس الحامل له على الجلوس لسماع القراءة إلا أن يسجد السجدة فقط قوله: (وأقيم القارئ في المسجد) يعني أن القارئ في المسجد يوم الخميس أو غيره يقام ندبا، ولو كان فقيرا محتاجا بشروط ثلاثة أن تكون قراءته جهرا برفع صوت وقصد دوام ذلك ويعلم ذلك بقوله: أو بقرينة، ولم يشترط ذلك واقف إلا وجب فعله لما سيأتي أنه يجب اتباع شرطه ولو كره، وأما قراءة العلم في المساجد فمن السنة القديمة ولا يرفع المدرس في المسجد صوته فوق الحاجة كما سيأتي في إحياء الموات (قوله وإلا فلا يقام) أي وإلا يقصد دوام ذلك فلا يقام ويؤمر بالسكوت أو القراءة سرا
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541