حتى رفع منه معتدلا، فإن كان من الأولى بطلت وإن تعمد تركه من غير الأولى، فإن استمر حتى رفع الامام من سجودها بطلت أيضا، وأما إن تركه من غير الأولى وأتى به قبل رفع الامام من سجودها فالراجح صحتها مع الاثم قوله: (أو زوحم مثلا عن سجدة إلخ) تكلم المصنف على حكم ما إذا زوحم عن ركوع وعن سجدة وسكت عن حكم ما إذا زوحم عن الرفع من الركوع فهل هو كمن زوحم عن الركوع فيأتي به في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها أو هو كمن زوحم عن سجدة فيجري فيه ما جرى فيها من التفصيل؟ قولان والأول هو الراجح وهو مبني على أن عقد الركوع برفع الرأس، والثاني مبني على أنه بالانحناء اه شيخنا عدوي. قوله: (من الأولى أو غيرها) الفرق بين المزاحمة عن الركوع حيث فصل فيه بين كونه من الأولى أو غيرها، والمزاحمة عن السجدة حيث سوى بين كونها من الأولى أو من غيرها أن المزاحمة عن السجدة إنما حصلت بعد انسحاب حكم المأمومية عليه بمجرد رفع رأسه من الركوع، والمزاحمة عن الركوع تارة تكون بعد انسحاب حكم المأمومية عليه وتارة قبل. قوله: (فإن لم يطمع فيها إلخ) الطمع هو الرجاء فهو من قبيل الظن أي فإن لم يظن الادراك للسجدة قبل رفع الامام رأسه من ركوع الركعة التالية بأن جزم بعدم الادراك أو ظن عدمه أو شك فيه قوله: (تمادى) أي مع الامام وترك تلك السجدة وذلك لأنه لو فعلها فاتته الركعة الثانية مع الامام وكان محصلا لتلك الركعة التي فعل سجدتها، وإن تمادى مع الامام كان محصلا لتلك الركعة الثانية معه وفاتته الأولى المتروك منها السجدة وموافقته للامام أولى. قوله: (وتبع الامام فيما هو فيه) فلو خالف ولم يتماد صحت صلاته إن تبين أن سجوده وقع قبل عقد إمامه وإن تبين أنه بعد العقد بطلت قوله: (على نحو ما فاتته) أي من كونها سرا أو جهرا ومن كونها بالفاتحة فقط أو بالفاتحة والسورة لعدم انقلاب الركعات في حقه قوله: (وإلا بأن طمع فيها قبل عقد إمامه) بأن ظن أو جزم أنه بعد فعلها يدرك الامام قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة التي تليها قوله: (على الوجه المطلوب) أي وهو كونه قبل رفع الامام رأسه من ركوع التالية قوله: (وإذا تمادى على ترك السجدة) أي لظنه أن الامام يرفع رأسه من ركوع التي تليها قبل إتيانه بتلك السجدة قوله: (لا سجود عليه لزيادة ركعة النقص) أي وذلك لان ركعة النقص زيادة في صلب الامام فيحملها الامام عنه قوله: (بأن تيقن) فيه أن الموضوع أنه تيقن تركها، وقد يقال: إن هذا تعميم بقطع النظر عن الموضوع تأمل قوله: (محض زيادة) أي وليست في صلب الامام، ولا يقال: إن ركعة القضاء المأتي بها بعد سلام الامام هذه عمد ولا سجود في العمد. لأنا نقول: هو كمن لم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا قوله: (فهذا) أي قول المصنف: ولا سجود عليه إن تيقن. قوله: (وإن قام إمام لخامسة إلخ) حاصل هذه المسألة أن الامام إذا قام لزائدة بحسب الظاهر فللمأموم حالان: إما أن يتيقن انتفاء الموجب أم لا، وفي كل منهما أربع صور، لان كل واحد منهما إما أن يفعل ما أمر به أو يخالف عمدا أو سهوا أو تأويلا فمتيقن انتفاء الموجب إن فعل ما أمر به من الجلوس صحت صلاته بقيدين: إن سبح ولم يتبين له وجوب الموجب وإلا بطلت لقوله: ولمقابله إن سبح، ولقوله: لا لمن لزمه اتباعه في نفس الامر ولم يتبع وإن خالف عمدا بأن قام بطلت إن لم يتبين له الموجب، وإلا صحت على قول ابن المواز، واختار اللخمي البطلان مطلقا أي سواء تبين له موجب قيام إمامه أم لا، وما لابن المواز هو الموافق لمفهوم ولم يتبع في قوله لا لمن لزمه اتباعه في نفس الامر ولم يتبع، وإن خالف سهوا فقام لم تبطل اتفاقا، وكذا تأويلا على ما اختاره اللخمي، ثم إن استمر الساهي والمتأول على يقين انتفاء الموجب لم يلزمهما شئ وإن زال يقينهما لقول الإمام: قمت لموجب فهل يكتفيان بتلك الركعة التي فعلاها مع الامام أو لا بد من ركعة يدل ركعة
(٣٠٣)