الثانية، والتأويل الثاني في المسألتين مطوي في كلام المصنف. قوله: (لكان أظهر) أي وإن كانت أو بمعنى الواو قوله: (فهذا تأويل واحد) فيه أن ما ذكره فردا تأويلان ذكر من كل تأويل طرفا إلا أن يقال لما كان محصل ما ذكره في المسألتين أنه يلزمه أن يفعل بيديه شيئا ومحصل المطوي أنه لا يلزمه أن يفعل بيديه شيئا صح ما قاله الشارح من أن ما قاله المصنف تأويل واحد قوله: (بل يضعهما على ركبتيه) أي لان وضعهما على الأرض حالة السجود تابع لوضع الجبهة عليها وهو لم يسجد على جبهته. تنبيه اختلف في حكم الايماء باليدين للأرض في المسألة الأولى على القول به، وكذا في حكم وضعهما على الأرض بالفعل في المسألة الثانية على القول به فقيل: هو الوجوب وإن كان الأصل السنية، وقيل: هو الندب، وفي حاشية شيخنا السيد البليدي على عبق: أن من عبر بالوجوب ماش على أن السجود على اليدين واجب وهو خلاف ما سبق للمصنف قوله: (وهو المختار) قال بن: حقه التعبير بالفعل لأنه من عند نفس اللخمي قوله: (دون ما حذفه) أي فإنه ليس مختار اللخمي وهو قول أبي عمران مع بعض القرويين. قوله: (بحالتيه) أي ما إذا أومأ للسجود من قيام أو جلوس قوله: (فيجب عليه حسرها) أي اتفاقا لأنه لو لم يحسرها لكان مومئا بها لا بجبهته قوله: (فيجب عليه حسرها) أي فإن ترك ذلك بطلت ما لم يكن الذي على جبهته من العمامة شيئا خفيفا. قوله: (تأويلان) حقه تردد لان الواقع أن القولين للمتأخرين فيمن كان يصلي جالسا هل يضع يديه على الأرض إن قدر ويومئ بهما إن لم يقدر وهو قول اللخمي أو لا يفعل بهما شيئا وهو قول أبي عمران؟ وليس هنا خلاف متعلق بفهم المدونة حتى يعبر بتأويلان انظر بن، وقد أشار خش في كبيره لهذا البحث والذي قبله، وإذا تأملت ما قاله الشارح تعلم أن الخلاف المذكور محله مسألة الايماء للسجود وأما مسألة الايماء للركوع فقد ترك المصنف الكلام عليها، وحاصل الكلام عليها أنه إن أومأ للركوع في حالة قيامه فإنه يومئ بيديه لركبتيه من غير خلاف، وإن أومأ له من جلوس وضعهما على ركبتيه من غير خلاف، وهل ذلك واجب أو مندوب؟ قاله عج، وفي كلام الشارح بهرام إشارة للوجوب قوله: (ولكن إن سجد) أي ولكن إن جلس وسجد لا ينهض قوله: (أتم ركعة ثم جلس) أي مبادرة للمقدور عليه وهذا قول اللخمي وابن يونس والتونسي قوله: (ليتم صلاته منه) أي ليتم صلاته بالركوع والسجود من جلوس قوله: (وقيل يصلي قائما إيماء) أي للسجود، وأما الركوع فإنه يفعله ويلزم على القول الأول الاخلال بقيام ثلاث ركعات، ويلزم على الثاني الاخلال بسجود ثلاث ركعات قوله: (بأن زال عذره عن حالة أبيحت له) أي من اضطجاع وجلوس وإيماء، وقوله: انتقل للأعلى أي من جلوس وقيام وإتمام فإن لم ينتقل بطلت صلاته فيما وجب لا فيما ندب. قوله: (كمضطجع على أيسر) أي وكجالس مستقلا قدر على القيام مستندا بناء على ما تقدم للشارح من أن الترتيب بينهما مندوب، وتقدم لبن أن الحق أن الترتيب بينهما واجب فإن لم ينتقل للأعلى في هذه الصورة بطلت صلاته قوله: (جلس) أي جلس بعد إحرامه قائما إن قدر على الجلوس أو اضطجع إن كان لا يقدر إلا على الاضطجاع، وقوله: لان القيام كان لها أي كان
(٢٦٠)