حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
أو الماء ثم عجز عنه قضاها بما قدر عليه من الجلوس والتيمم ويقنت في قضاء الصبح ويقيم للمقضية وفي التطويل خلاف قوله: (فيحرم التأخير) أي للقضاء وهذا مفرع على كون القضاء واجبا على الفور قوله: (إلا وقت الضرورة) أي إلا الوقت الذي يشغله لتحصيل ضروريات، ومن جملتها درس العلم العيني، وتردد بعضهم في درس العلم غير العيني هل يكون عذرا أم لا؟ قال شيخنا: الظاهر أنه غير عذر وأن قضاء الفائتة يقدم عليه لأنه عيني وهو مقدم على الكفائي، وإنما لم يجزم بذلك لامكان أن يقال: إن العلم الكفائي لما كانت الحاجة إليه شديدة ربما يتسامح في شغل الزمان به تنبيه: لا ينتظر الماء عادمه بل يتيمم ولو أقر الأجير بفوائت لم يعذر حتى يفرغ ما عقد عليه ولا تفسخ الإجارة لاتهامه انظر عج. قوله: (ويحرم التنفل إلخ) أي ولو قيام رمضان كما في بن عن ابن ناجي، وقال ابن العربي: يجوز له أن يتنفل ولا يبخس نفسه من الفضيلة. وقال القوري: إن كان يترك النفل لصلاة الفرض فلا يتنفل وإن كان للبطالة فتنفله أولى، قال زروق: ولم أعرف من أين أتى به انظر ح قوله: (مطلقا) مرتبط في المعنى بقوله قضاء وبقوله فائتة فهو حال من أحدهما ومحذوف مثله من الآخر، والمعنى حالة كون القضاء مطلقا أي في جميع الأوقات، ولو وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت خطبة الجمعة وزمن السفر والحضر والصحة والمرض وحالة كون الفائتة فاتت مطلقا أي عمدا أو سهوا تحقيقا أو ظنا أو شكا لا وهما قوله: (ولو فاتته سهوا) أي هذا إذا تركها عمدا بل ولو كانت فاتته سهوا، هذا إذا تركها من غير فعل لها بالمرة، بل لو فعلها ثم تبين له فسادها هذا إذا تحقق أو ظن فواتها بل ولو شك في فواتها، وفي ابن ناجي على الرسالة قال عياض سمعت عن مالك قولة شاذة لا تقضي فائتة العمد أي لا يلزم قضاؤه ولم تصح هذه المقالة عن أحد سوى داود الظاهر وابن عبد الرحمن الشافعي وخرجه صاحب الطراز على قول ابن حبيب بكفره لأنه مرتد أسلم، وخرجه بعض من لقيناه على يمين الغموس اه‍. وقد رد الشارح على هذه المقالة بالمبالغة المذكورة. قوله: (أو شك في فواتها) أي والحال أنه مستند لقرينة من كونه وجد ماء وضوئه باقيا أو وجد فراش صلاته مطويا ونحو ذلك، وأما مجرد الشك من غير علامة فلا يوجب القضاء وأولى الوهم كما قال الشارح قوله: (لا مجرد وهم) أي فإذا ظن براءة الذمة من صلاة وتوهم شغلها بها فلا قضاء عليه إذ لا عبرة بالوهم. إن قلت: إن من ظن تمام صلاته وتوهم بقاء ركعة منها فإنه يجب عليه
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541