أو الماء ثم عجز عنه قضاها بما قدر عليه من الجلوس والتيمم ويقنت في قضاء الصبح ويقيم للمقضية وفي التطويل خلاف قوله: (فيحرم التأخير) أي للقضاء وهذا مفرع على كون القضاء واجبا على الفور قوله: (إلا وقت الضرورة) أي إلا الوقت الذي يشغله لتحصيل ضروريات، ومن جملتها درس العلم العيني، وتردد بعضهم في درس العلم غير العيني هل يكون عذرا أم لا؟ قال شيخنا: الظاهر أنه غير عذر وأن قضاء الفائتة يقدم عليه لأنه عيني وهو مقدم على الكفائي، وإنما لم يجزم بذلك لامكان أن يقال: إن العلم الكفائي لما كانت الحاجة إليه شديدة ربما يتسامح في شغل الزمان به تنبيه: لا ينتظر الماء عادمه بل يتيمم ولو أقر الأجير بفوائت لم يعذر حتى يفرغ ما عقد عليه ولا تفسخ الإجارة لاتهامه انظر عج. قوله: (ويحرم التنفل إلخ) أي ولو قيام رمضان كما في بن عن ابن ناجي، وقال ابن العربي: يجوز له أن يتنفل ولا يبخس نفسه من الفضيلة. وقال القوري: إن كان يترك النفل لصلاة الفرض فلا يتنفل وإن كان للبطالة فتنفله أولى، قال زروق: ولم أعرف من أين أتى به انظر ح قوله: (مطلقا) مرتبط في المعنى بقوله قضاء وبقوله فائتة فهو حال من أحدهما ومحذوف مثله من الآخر، والمعنى حالة كون القضاء مطلقا أي في جميع الأوقات، ولو وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت خطبة الجمعة وزمن السفر والحضر والصحة والمرض وحالة كون الفائتة فاتت مطلقا أي عمدا أو سهوا تحقيقا أو ظنا أو شكا لا وهما قوله: (ولو فاتته سهوا) أي هذا إذا تركها عمدا بل ولو كانت فاتته سهوا، هذا إذا تركها من غير فعل لها بالمرة، بل لو فعلها ثم تبين له فسادها هذا إذا تحقق أو ظن فواتها بل ولو شك في فواتها، وفي ابن ناجي على الرسالة قال عياض سمعت عن مالك قولة شاذة لا تقضي فائتة العمد أي لا يلزم قضاؤه ولم تصح هذه المقالة عن أحد سوى داود الظاهر وابن عبد الرحمن الشافعي وخرجه صاحب الطراز على قول ابن حبيب بكفره لأنه مرتد أسلم، وخرجه بعض من لقيناه على يمين الغموس اه. وقد رد الشارح على هذه المقالة بالمبالغة المذكورة. قوله: (أو شك في فواتها) أي والحال أنه مستند لقرينة من كونه وجد ماء وضوئه باقيا أو وجد فراش صلاته مطويا ونحو ذلك، وأما مجرد الشك من غير علامة فلا يوجب القضاء وأولى الوهم كما قال الشارح قوله: (لا مجرد وهم) أي فإذا ظن براءة الذمة من صلاة وتوهم شغلها بها فلا قضاء عليه إذ لا عبرة بالوهم. إن قلت: إن من ظن تمام صلاته وتوهم بقاء ركعة منها فإنه يجب عليه
(٢٦٤)