حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق، ولم يثبت في رواية الامام، ويثني عليك الخير نشكرك ولا نكفرك وإنما ثبتت في رواية غيره كما قرره شيخنا العدوي، ونخنع بالنون مضارع خنع بالكسر ذل وخضع ونخلع أي نزيل ربقة الكفر من أعناقنا ونترك من يكفرك أي لا نحب دينه فلا يعترض بجواز نكاح الكتابية ومعاملة الكفار ونحفد نخدم وملحق بالكسر معناه لاحق وبالفتح بمعنى أن الله يلحقه بالكافرين وهما روايتان. قوله: (اللهم اهدنا فيمن هديت إلخ) أي وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك. قوله: (في وقت الشروع) أي بحيث يبتدئ التكبير في كل ركن عند الشروع في أوله ولا يختمه إلا مع آخره، ويجوز قصره على أوله وآخره إلا أنه خلاف الأولى وكذا سمع الله لمن حمده. قوله: (وكذا تسميعه) أي كذا يندب أن يكون تسميعه في وقت شروعه في الركن ليعمره به قوله: (فلاستقلاله قائما) أي فيستحب تأخيره عند استقلاله قائما للعمل ولأنه كمفتتح صلاة وحمل قيام الثلاثية على الرباعية، فلو كبر قبل استقلاله ففي إعادته بعده قولان ولو كان الامام شافعيا يكبر حال القيام فالظاهر صبر المأموم المالكي بتكبيره حتى يستقل بعده قائما قوله: (واجبا كان) أي كبين السجدتين وللسلام. وقوله أو سنة أي كالجلوس للتشهدين قوله: (بإفضاء) أي حالة كونه مصورا بإفضاء أي بوضع الرجل اليسرى على الأرض، ويصح جعل الباء للمصاحبة أي حالة كون الجلوس مقارنا لهذه الهيئة فإن لم يكن مقارنا لها حصلت السنة وفات المستحب قوله: (ورك الرجل اليسرى) ويلزم من إفضاء ورك اليسرى بالأرض إفضاء ساقها للأرض، فترك النص على إفضاء الساق لذلك فاندفع ما يقال لا حاجة لتقدير ورك لان الافضاء للأرض به وبالساق. قوله: (وأليتيه) الأولى وأليته بالافراد لان الألية اليمنى مرفوعة عن الأرض إلا أن يقال: إن في الكلام حذف مضاف أي وإحدى أليتيه قوله: (ونصب الرجل اليمنى) الأولى ووضع ساق الرجل اليمنى عليها. وقوله: أي على اليسرى الأولى على قدمها قوله: (وباطن إبهامها) أي والحال أن باطن إبهامها للأرض قوله: (مفرجا فخذيه) حال أي فتصير رجلاه معا كائنتين من الجانب الأيمن حالة كونه مفرجا فخذيه. قوله: (كما في بعض النسخ) هذه النسخة ذكرها ابن غازي وكأنها إصلاح اه‍ بن قوله: (فهو من تمام صفة الجلوس) أي لان وضع اليدين على آخر الفخذين في الجلوس مستحب كما نقله ح عن ابن بشير قوله: (أو قربهما) ظاهر المصنف كالرسالة تساوي الحالتين، ونص الرسالة تجعل يديك حذو أذنيك أو دون ذلك لكن الذي في شب وكبير خش أن أو لحكاية الخلاف وأنه إشارة لقول آخر، ولم يعلم من كلامهما مقدار القرب الذي يقوم مقام المحاذاة في الندب فإنه يحتمل أن يكون بحيث تكون أطراف أصابعه محاذية للأذنين، ويحتمل أن تكون أطراف الأصابع أنزل منهما قوله: (ومجافاة رجل إلخ) اعلم أن للسجود سبع مندوبات ذكر المصنف منها اثنين وهما مباعدة البطن عن الفخذين ومباعدة المرفقين عن الركبتين وبقي مجافاة ذراعيه عن فخذيه ومجافاتهما أيضا عن جنبيه وتفريقه بين ركبتيه ورفع ذراعيه عن الأرض وتجنيحه بهما تجنيحا وسطا، وقد ذكر الشارح بعض ذلك وترك بعضه قوله: (مجافيا) أي مباعدا لهما أي المرفقين قوله: (في فرض) أي سواء طول فيه أم لا قوله: (يندب كونها منضمة)
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541