حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٧١
العكس وإما متوسطة، وتحت هذا احتمالان لأنها إما متوسطة مع كون هذه قبلها وهذه بعدها أو العكس وإما متأخرة وتحت هذا احتمالان أيضا لأنها إذا كانت متأخرة عنهما يحتمل أن هذه الأولى وهذه الثانية أو العكس، فلكل صلاة ست حالات وللثلاث صلوات في هذه الصورة ثمانية عشر حالا لا تستوفى إلا بإعادة الثلاث والختم بالمبتدأة ولنبينه في الصبح بعد وضعها هكذا صبح ظهر عصر صبح ظهر عصر صبح، فبالدور الأول حصل للصبح تقدم على ظهر ثم عصر، وبالدور الثاني حصل لها تقدم على عصر في الدور الأول، ثم ظهر في الدور الثاني فهذان تقدمان، وحصل لها في الثاني توسط بين ظهر في الأول وعصر في الثاني، وحصل لها أيضا توسط بين عصر في الأول وظهر في الثاني فهذان توسطان، وحصل لها تأخر عن ظهر وعصر في الأول، فإذا ختم بها فقد حصل لها تأخر عن عصر في الأول وظهر في الثاني فهذان تأخران، فقد استكملت الصبح ست حالات، وقس على الصبح غير هذا حاصل المسألة تفصيلا وما قاله الشارح فهو حاصلها إجمالا. قوله: (فإذا أعاد الصبح) أي في أول الدور الثاني، وكذا يقال في قوله: فإذا أعاد الظهر. قوله: (وبها) أي بإعادة الظهر حصلت إلخ. قوله: (وبإعادة العصر) أي في الدور الثاني قوله: (وبإعادة الصبح) أي في أول الدور الثالث. قوله: (وإن نسي أربعا) فيه حذف لدلالة الأول أي وإن نسي أربعا كذلك أي حالة كونها معينات ولا يدري السابقة منها. قوله: (أربعة منها طبيعية) وهي احتمال أولية الصبح ويليها الظهر والعصر والمغرب واحتمال أولية الظهر ويليها العصر والمغرب والصبح واحتمال أولية العصر، ويليها المغرب والصبح والظهر واحتمال أولية المغرب ويليها الصبح والظهر والعصر. قوله: (إذ كل صلاة إلخ) علة لكون حالات الشكوك ثمانية وعشرين. قوله: (تحتمل سبع صور) لعل الأولى ست صور لأنه على احتمال أولية الصبح يحتمل أن يليها الظهر والواقع بعدها أما العصر والمغرب أو المغرب فالعصر، ويحتمل أن الذي يليها العصر والواقع بعدها المغرب فالظهر أو الظهر فالمغرب، ويحتمل أن الذي يليها المغرب والواقع بعدها الظهر فالعصر أو العصر فالظهر فهذه احتمالات ست للصبح، وكذا لكل صلاة غيرها من بقية الصلوات الأربع المحتمل احتمالات ستة، وحينئذ فالجملة أربعة وعشرون احتمالا منها أربعة طبيعية وعشرون غير طبيعية فتأمل. قوله: (وإن نسي خمسا كذلك) أي معينات من خمسة أيام ولا يدري السابقة من تلك الصلوات. قوله: (وهي خمسة وستون) لعل الأولى حذف الخمسة وقوله: إذ كل صلاة من الخمس مع غيرها تحتمل عشرة صورة لعل الأولى
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541