واجبا لأجلها لا لذاته، وهذا تعليل لقوله جلس ولا ثمرة له، فكان الأولى أن يقول: جلس لقراءتها سواء كان يقدر على القيام من غير قراءة أم لا، لان القيام كان لها فتأمل. ثم إن قول المصنف: وإن عجز عن فاتحة قائما جلس نحوه لابن الحاجب قال ابن فرحون: ظاهره أنه يسقط عنه القيام جملة حتى لتكبيرة الاحرام وليس كذلك بل يقوم لها ثم يجلس للفاتحة ثم يقوم للركوع، ولذا قال الشارح: جلس لقراءتها ثم يقوم ليركع، وقوله: وإن عجز عن فاتحة قائما أي لدوخة أو غيرها ويدخل في كلامه من كان غير حافظ لها ويقدر على قراءتها في المصحف جالسا اه قوله: (وإن لم يقدر إلا على نية) أي إلا على قصد الصلاة وملاحظة أجزائها بقلبه ولم يقدر على حركة بعض الأعضاء من رأس أو يد أو حاجب أو غير ذلك. قوله: (إلا أن ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا) نص كلامه: وإن عجز عن جميع الأركان فلا يخلو من أن يقدر على حركة بعض الأعضاء من رأس أو يد أو حاجب أو غير ذلك من الأعضاء فهذا لا خلاف أنه يصلي ويومئ بما قدر على حركته، فإن عجز عن جميع ذلك سوى النية بالقلب فهل يصلي أم لا؟ هذه الصورة لا نص فيها في المذهب، وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط ومذهب أبي حنيفة اسقاط الصلاة عمن وصل لهذه الحالة قوله: (وهو يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب) فيه أن قوله لا نص لا يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب إذ هو أعم، وقد يجاب بأن المراد أنه يقتضي بواسطة ما انضم إليه من قوله: وأوجب الشافعي القصد إليها وهو الأحوط لان قوله وهو الأحوط يتضمن أن مقتضى المذهب الوجوب، ولأنه إذا لم يقع نص من أصحاب الإمام فيها، وقال الشافعي بالوجوب ينبغي أن لا نخالفه في ذلك (قوله والمازري قال في مسألته إلخ) نص كلامه في شرحه للتلقين: إذا لم يستطع المريض أن يومئ برأسه للركوع والسجود فمقتضى المذهب فيما يظهر لي أنه يومئ بطرفه وحاجبه ويكون مصليا به مع النية، واعترض عليه بأن هذا قصور منه فإن ابن بشير ذكر مسألته وصرح فيها بالوجوب كما تقدم لك نص كلامه تأمل. قوله: (فقد صح إلخ) أي واندفع اعتراض ابن غازي وحاصله أن المازري إنما قال: مقتضى المذهب الوجوب ولم يقل لا نص، وابن بشير قال بالعكس وكل واحد منهما كلامه في مسألة وظاهر كلام المصنف أن كلا من الشيخين قال كلا من العبارتين في المسألتين وليس كذلك، وأجاب الشارح بأجوبة ثلاثة أولها أولاها لأنه أتم فائدة. قوله: (وهذا) أي التعميم في القول أي أنه أعم من الصراحة والضمنية قوله: (بالنظر للقائل) هو ابن بشير والمازري والمقول هو قوله لا نص ومقتضى المذهب الوجوب، فالأول من المقول راجع للثاني من القائلين، والثاني من المقول راجع للأول من القائلين قوله: (بالنظر للتصوير) هو قوله الأعلى نية أو على نية مع إيماء بطرف قوله: (والمقول) هو قوله لا نص ومقتضى المذهب الوجوب. قوله: (بلا وجع) الأولى أن يقول لا لوجع أي أن الخلاف محله إذا كان القدح لعود بصره، أما القدح لوجع أو صداع فلا
(٢٦١)