عليه من الشرط. قوله: (محافظة على شرطها) أي على شرط الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا، والمحافظة عليها أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة لان القيام لا يجب إلا في الفرض، وبهذا سقط قول سند: لم لم يصل قائما ويغتفر له خروج الريح ويصير كالسلس ولا يترك الركن لأجله قوله: (فاستناد) أي فيجب استناد في قيامه محافظة على صورة الأصل ما أمكن، فإن لم يقدر على الاستناد حال تلبسه بالصلاة إلا بالكلام تكلم ويصير من الكلام لاصلاحها فلا تبطل به الصلاة ما لم يكثر قوله (ولو حيوانا) أي هذا إذا كان جمادا بل ولو كان حيوانا قوله: (لا لجنب وحائض محرم) أي فيكره لهما لبعدهما عن الصلاة قوله: (إن وجد غيرهما) أي من رجال أو نساء محارم لا حيض بهن ولا جنابة (قوله وأما لغير محرم) أي كالزوجة والأمة والأجنبية، وكذا الأمرد والمأبون، وقوله: فلا يجوز أي ولو كان غير جنب أو حائض فإن وقع واستند لغير المحرم فإن حصلت اللذة بالفعل بطلت الصلاة وإلا فلا، وقد علمت أن الرجل للرجل كالمحرم فيجوز استناده إليه على ما في المج أي إذا كان غير جنب وإلا كره قوله: (مع وجود غيرهما) أي وأما إذا استند لهما لعدم وجود غيرهما فلا إعادة لوجوب ذلك عليه كما مر (قوله أعاد بوقت) لا غرابة في إعادة الصلاة لارتكاب أمر مكروه كالاستناد للحائض والجنب مع وجود غيرهما، ألا ترى الصلاة في معاطن الإبل فإنه مكروه وتعاد الصلاة لأجله في الوقت؟ فاندفع قول بعضهم إن الكراهة لا تقتضي الإعادة أصلا فلعل هناك قولا بالحرمة قوله: (ضروري) اعلم أن الإعادة هنا كالإعادة للنجاسة فتعاد الظهران للاصفرار والعشاءان لطلوع الفجر والصبح لطلوع الشمس، إذا علمت ذلك فقول الشارح بوقت ضروري هذا ظاهر بالنسبة لغير العصر، وأما هي فإنما تعاد في الاختياري فإن اختياريها يمتد للاصفرار وهي لا تعاد بعد الاصفرار تأمل. قوله: (مندوب فقط) أي كما ذكره ابن ناجي وزروق. وقوله: خلافا لما يوهمه كلامه أي من وجوب الترتيب بينهما، هذا والذي في ح ما نصه: ما ذكره المصنف من وجوب الترتيب بين الاستناد قائما والجلوس مستقلا هو ما ذكره ابن شاس وابن الحاجب وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة والشيخ زروق أن ابن رشد ذكر في سماع أشهب أن ذلك على جهة الاستحباب فانظره اه. وهذا ليس فيه ترجيح أن ابن ناجي اختار خلاف ما لابن رشد وقال: إنه ظاهر المدونة عندي، وأيضا ما لابن شاس هو الذي نقله القباب عن المازري مقتصرا عليه وهو الذي في التوضيح وابن عبد السلام والقلشاني وغيرهم، وبهذا تعلم أن ما ذكره الشارح تبعا لعبق أنه المعتمد ليس هو المعتمد انظر بن قوله: (وكذا بينه) أي بين القيام مستندا وبين الاضطجاع (قوله والحاصل إلخ) حاصله أن القيام استقلالا تقديمه على كل ما بعده واجب وكذلك الجلوس استقلالا تقديمه على كل ما بعده واجب، وتقديم الظهر على البطن واجب كتقديم الجلوس استنادا على الاضطجاع، وما عدا ذلك فهو مندوب كمراتب الاضطجاع، والقيام مستندا على الجلوس مستقلا (قوله والمرتبة الأخيرة) أي وهي الاضطجاع قوله: (تحتها ثلاث صور) أي لان الاضطجاع على أيمن ثم أيسر ثم ظهر. قوله: (مستحبة) أي الترتيب بينهما مستحب أي وأما الترتيب
(٢٥٧)