خلاف في جوازه وإن أدى لاستلقاء. قوله: (أدى لجلوس في صلاته) أي ولو أكثر من أربعين يوما (قوله ولو مومئا) أي هذا إذا كان يصلي وهو جالس من غير إيماء للركوع والسجود، بل ولو كان يصلي وهو جالس بالايماء إليهما قوله: (فلا يجوز) أي القدح ولو تحقق نفعه. وقوله: ويجب عليه القيام أي إذا خالف وقدح. وقوله: فيعيد أبدا إذا خالف وصلى مستلقيا هذا مراد المصنف، وليس معناه أن له أن يصلي مستلقيا ثم يعيد أبدا كما توهمه بعضهم لأنه توهم فاسد، بل معناه كما مر أنه يمنع من القدح المؤدي للاستلقاء ويمنع من صلاته مستلقيا فان صلى مستلقيا أعاد أبدا وإنما فرق ابن القاسم بين الجلوس والاستلقاء لان الجالس يأتي بالعوض عن الركوع والسجود وهو الايماء بالرأس يطأطئه والمستلقي لا يأتي بعوض وإنما يأتي عند الركوع والسجود بالنية من غير فعل قوله: (وجاز لمريض) أشار بتقدير جاز إلى أنه عطف على قدح وإن جاز مسلط عليه، ويحتمل أن الواو للاستئناف وهو خبر مقدم وستر مبتدأ مؤخر قوله: (ستر نجس بطاهر) أي بشرط أن يكون ذلك الطاهر ليس ثوبه وإلا منع كما سبق ذلك عن شيخنا، ثم ذكر هنا عن النفراوي في شرح الرسالة ميله لجوازه أخذا من جواز كون النجاسة أسفل نعله كما سبق قوله: (على الأرجح عند ابن يونس) خلافا لمن قال بالمنع في حق الصحيح لأنه يصير محركا لتلك النجاسة. قوله: (ولو في أثنائها بعد إيقاع بعضها من قيام) لكن الجلوس حينئذ أشد في مخالفة الأولى من الجلوس ابتداء، ومحل ذلك ما لم يكن في التراويح وكان مسبوقا بركعة وظن أنه إن أتى بالمسبوق بها بعد سلام الامام من قيام فاته الامام، وإن أتى بها من جلوس لم يفته، وإلا كان الاتيان بها من جلوس أولى قاله شيخنا. وقوله: وجاز لمتنفل جلوس ولو في أثنائها أي ومن باب أولى عكسه وهو قيام المتنفل من جلوس في أثنائها لأنه انتقال لأعلى، وما ذكره المصنف من جواز جلوس المتنفل ولو في أثنائها هو مذهب المدونة، ورد المصنف بلو على ما قاله أشهب من منع الجلوس اختيارا لمن ابتدأه قائما، وظاهر كلامهم جواز تكرار القيام والجلوس في النافلة، وهل يقيد بما إذا لم يكن من الأفعال الكثيرة أم لا لان هذا مشروع فيها؟ واستظهر بعضهم هذا الثاني، واستظهر بعض أشياخ شيخنا الأول قوله: (واستلزم ذلك) أي جواز الجلوس في أثنائها. وقوله: جواز استناده فيها أي قائما (قوله بالأولى) أي لان القيام مستندا أعلى مرتبة من الجلوس ولو مستقلا، فإذا جاز الأدنى جاز الأعلى بالأولى، ثم إن جواز الاستناد في النفل منصوص عليه وحينئذ فلا حاجة لما ذكره من الاستلزام (قوله إن لم يدخل على الاتمام) أي إن لم يلتزم الاتمام قائما بالنذر، فالمراد بالدخول على الاتمام التزامه بالنذر، ونفيه يشتمل على ثلاث صور: نية الاتمام قائما، نية الجلوس عدم نية شئ أصلا، فهذه الصور الثلاثة منطوق المصنف يجوز الجلوس فيها ولو في الأثناء على مذهب المدونة خلافا لأشهب، وسواء نذر أصل النفل أم لا، فإن التزم الاتمام بالنذر سواء نذر أصل النفل كما لو قال لله علي صلاة ركعتين من قيام أو لا كما لو قال: لله علي القيام في ركعتي الفجر مثلا لزمه إتمام ذلك من قيام، فإن خالف وأتم جالسا بعد التزامه الاتمام قائما أتم ولا تبطل صلاته، قال شيخنا السيد في حاشيته على عبق: ويعيد للنذر، وقرر شيخنا العلامة العدوي أنه يخرج من عهدة طلب المنذور بما صلاه من جلوس فتأمل، وما ذكره المصنف من عموم محل الخلاف المشار له بلو للصور الثلاث هو ما ذهب إليه ابن رشد وأبو عمران، وظاهر ابن الحاجب ورجحه ابن عرفة وذهب بعض شيوخ عبد الحق إلى قصره على غير الأولى، وأما الأولى وهي أن ينوي الاتمام قائما فيلزمه باتفاقهما لأنه يصير بالنية كنذر، وذهب اللخمي إلى أن محل الخلاف هو الأولى فقط، أما إذا نوى الجلوس أو لم ينو شيئا فله الجلوس باتفاقهما وضعفه ابن عرفة وكذا ما قبله. قوله: (فلا يجوز للمتنفل) بل ولا يصح النفل في هذه الحالة كما في حاشية شيخنا. قوله: (مع القدرة على ما فوقه) أي ولو
(٢٦٢)