ما يأتي في الكسوف إن شاء الله تعالى. قوله: (وتكره المبالغة في التقصير) أي في تقصير قراءة الثانية عن قراءة الأولى على ما قاله الشارح أو تقصير زمن الثانية عن زمن الأولى على ما قال غيره. قوله: (فالأقلية) أي المطلوبة قوله: (فيما يظهر) أي لا أنه مكروه قوله: (يعني غير جلوس السلام) أي ومن الغير جلوس سجود السهو قوله: (فالفذ مخاطب بسنة ومندوب) أي والامام مخاطب بسنة فقط والمأموم مخاطب بمندوب فقط قوله: (كدعاء به) أي كما يندب الدعاء فيه أي السجود فالركوع لا يدعي فيه، وأما السجود فيجمع فيه بين التسبيح والدعاء بما شاء، قوله: (لا إن لم يسمعه وإن سمع ما قبله) أي فلا يندب له التأمين حينئذ بل يكره قوله: (ولا يتحرى على الأظهر) أي لأنه لو تحرى لربما أوقعه في غير موضعه ولربما صادف آية عذاب كذا في التوضيح، وبحث فيه بأن القرآن لم يقع فيه الدعاء بالعذاب إلا على مستحقه وحينئذ فلا ضرر في مصادفته بالتأمين قوله: (ومقابله يتحرى) أي أنه إذا لم يسمع ولا الضالين وسمع ما قبلها فإنه يتحرى وهو قول ابن عبدوس. قوله: (راجع للمفهوم) أي لا للمنطوق إذ لا خلاف فيه قوله: (وندب إسرارهم به) أي لأنه دعاء والمطلوب فيه الاسرار قوله: (وندب قنوت) ما ذكره المصنف من كونه مستحبا هو المشهور وقال سحنون: إنه سنة، وقال يحيى بن عمر: إنه غير مشروع، وقال ابن زياد: من تركه فسدت صلاته وهو يدل على وجوبه عنده انظر ح قوله: (أي دعاء) أشار بهذا إلى أن المراد بالقنوت هنا الدعاء لأنه يطلق في اللغة على أمور منها الطاعة والعبادة كما في: * (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا) * ومنها السكوت كما في: * (وقوموا لله قانتين) * أي ساكتين في الصلاة لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ومنها القيام في الصلاة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام، ومنها الدعاء يقال قنت له وعليه أي دعا له وعليه. قوله: (لأفاد أن كل واحد مندوب استقلالا) أي كما هو الواقع، وأما قول عبق وخش: لما كان السر صفة ذاتية للقنوت لم يعطفه بالواو فغير صحيح كما في بن، وإنما ندب الاسرار به لأنه دعاء وهو يندب الاسرار به حذرا من الرياء قوله: (بصبح فقط) أي لا يوتر ولا يفعل في سائر الصلوات عند الحاجة إليه كغلاء أو وباء خلافا لمن ذهب لذلك لكن لو وقع لا تبطل الصلاة به كما قال سند، والظاهر أن حكم القنوت في غير الصبح الكراهة، وإنما ترك المصنف العطف في قوله بصبح لان الصبح تعيين للمكان الذي يشرع فيه لما علمت من كراهته في غيره، ولو عطف لاقتضى أنه إذا أتى به في غير الصبح فعل مندوبا وهو أصل القنوت وفاته مندوب مع أن فعله في غيره مكروه تأمل قوله: (وندب قبل الركوع) أي لما فيه من الرفق بالمسبوق ولو نسي القنوت ولم يتذكر إلا بعد الانحناء لم يرجع له وقنت بعد رفعه من الركوع، فلو رجع له بعد الانحناء بطلت صلاته، ولا يقال بعدم البطلان قياسا على الراجع للجلوس بعد استقلاله قائما لان الجلوس أشد من القنوت، ألا ترى أنه لو ترك السجود للجلوس لبطلت صلاته بخلاف القنوت؟ وأيضا الراجع للقنوت قد رجع من فرض متفق على فرضيته وهو الركوع لغير فرض بخلاف الراجع للجلوس فإنه رجع من فرض مختلف في فرضيته وهو القيام للفاتحة لغير فرض. قوله: (اللهم إنا نستعينك إلخ) أي ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك
(٢٤٨)