حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
على يساره أحد لان الغالب قصده بذلك السلام الخروج من الصلاة، وإن كان مأموما على يساره أحد فإن سلم التحليل عن قرب وكان كلامه قبله سهوا فصلاته صحيحة، وإن سلم التحليل عن بعد أو كان كلامه قبله عمدا بطلت صلاته، وهذا التفصيل للخمي جمع به بين قول الزاهي بالبطلان ومطرف بعدم البطلان فيمن سلم عن يساره غير قاصد تحليلا ولا فضيلة وتكلم قبل سلامه عن يمينه سواء كان عامدا أو ساهيا، وما ذكرناه من أنه إذا سلم على يساره أولا ناويا الفضيلة فإن صلاته تبطل بمجرد سلامه ولو كان ناويا العود للتحليل هو ما صرح به ابن عرفة واقتصر عليه ح واختاره عج قائلا: إن القواعد تقتضي ذلك، ولكن مقتضى كلام التوضيح والشارح بهرام اعتماد ما قاله اللخمي، وحاصله أنه إن سلم على يساره أولا بقصد الفضيلة فإن كان غير قاصد العود لتسليمة التحليل على يمينه فصلاته باطلة بمجرى سلامه وإن سلم ناويا العود فإن عاد عن قرب من غير فصل بكلام عمدا فالصحة، وإن فصل بكلام عمدا أو لم يحصل كلام ولكن حصل طول فالبطلان، وعلى هذا القول اقتصر في المج، ومثل ما إذا سلم بقصد الفضيلة ناويا العود للتحليل في التفصيل المذكور ما إذا سلم على يساره بقصد الفضيلة معتقدا أنه سلم أولا تسليمة التحليل، فإن عاد للتحليل عن قرب قبل أن يتكلم عمدا صحت وإلا فلا. قوله: (لامام وفذ) أي سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا أو سجود سهو أو تلاوة قوله: (لان إمامه سترة له) هذا قول مالك في المدونة. وقوله: أو لان سترة الامام إلخ هذا قول عبد الوهاب، واختلف هل معناهما واحد وأن الخلاف لفظي وحينئذ ففي كلام مالك حذف مضاف والتقدير لان سترة إمامه سترة له. أو المعنى مختلف والخلاف حقيقي وحينئذ يبقى كلام الامام على ظاهره وعليه فيمتنع على قول مالك المرور بين الامام وبين الصف الذي خلفه، كما يمنع المرور بينه وبين سترته لان مرور بين المصلي وسترته فيهما، ويجوز المرور بين الصف الذي خلفه والصف الذي بعده لأنه وإن كان مرورا بين المصلي وسترته لان الامام سترة للصفوف كلهم إلا أنه قد حال بينهما حائل وهو الصف الأول، فالامام سترة لمن يليه حسا وحكما، ولمن بينه وبينه فاصل سترته حكما لا حسا، والذي يمتنع فيه المرور الأول لا الثاني وأما على قول عبد الوهاب من أن سترة الامام سترة لهم فيجوز المرور بين الصف الأول وبين الامام لان سترة الصف الأول إنما هو سترة الامام لا الامام نفسه، وقد حال بين الصف الأول وسترته الامام، كما يجوز المرور بين بقية الصفوف مطلقا، والحق أن الخلاف حقيقي والمعتمد قول مالك كما قال شيخنا. قال في المج: والميت في الجنازة كاف ولا ينظر للقول بنجاسته ولا أنه ليس ارتفاع ذراع للخلاف في ذلك كما للشيخ عج قوله: (إن خشيا مرورا بين يديهما) أي ولو بحيوان غير عاقل كهرة (قوله ولو شك) أي هذا إذا جزم أو ظن المرور بين يديه بل ولو شك في ذلك لا إن توهمه (قوله لا إن لم يخشيا) أي فلا يطلب بها وذلك كما لو كان يصلي بصحراء لا يمر بها أحد أو بمكان عال والمرور من أسفله، وما ذكره المصنف من التفصيل هو المشهور قال مالك في المدونة: ويصلي في موضع يأمن فيه من مرور شئ بين يديه إلى غير سترة، ابن ناجي: ما ذكره هو المشهور، وقال مالك
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541