حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
من يليه. قوله: (وجهر المرأة إسماع نفسها فقط) أي فيكون أعلى جهرها وأدناه واحدا، وعلى هذا فيستوي في حقها السر والجهر لان صوتها كالعورة وربما كان في سماعه فتنة كذا في عبق وخش وفيه نظر، بل جهرها مرتبة واحدة وهو أن تسمع نفسها فقط وليس هذا سرا لها بل سرها مرتبة أخرى وهو أن تحرك لسانها فليس لسرها أعلى وأدنى كما أن جهرها كذلك، هذا هو الذي يدل عليه كلام ابن عرفة وغيره، وعليه فإذا اقتصرت على تحريك لسانها في الصلاة الجهرية سجدت قبل السلام انظر بن (قوله أقله) أي بالنسبة للرجل حركة لسان وأعلاه إسماع نفسه هذا اصطلاح للفقهاء وإلا فالتحقيق أن أعلى السر هو أقواه وهو أن يبالغ فيه جدا وأدناه عدم المبالغة فيه، فاندفع ما قاله بن من أن في الكلام قلبا، والأصل أعلى السر حركة اللسان وأقله إسماع نفسه. قوله: (بمحلهما) أي أن كل واحد منهما سنة في محله لا أن كل واحد منهما سنة في كل ركعة، ولا يشكل على هذا ما يأتي من السجود لترك أحدهما في الفاتحة من ركعة لأنه ترك لبعض سنة له بال وترك البعض الذي له بال كترك الكل (قوله أي كل فرض من التكبير سنة) أشار بهذا إلى أن المراد بالكل في كلام المصنف الكل الجميعي فيكون ماشيا على طريقة ابن القاسم، ويحتمل أن يكون المراد للكل المجموعي فيكون ماشيا على قول أشهب والأبهري، والاحتمال الثاني إنما يأتي إذا قرئ بالهاء لا بالتاء، وينبني على الخلاف السجود لترك تكبيرتين سهوا على الأول دون الثاني وبطلان الصلاة إن ترك السجود لثلاث على الأول دون الثاني (قوله: (وسمع الله لمن حمده) عطف على تكبيرة أي وكل سمع الله لمن حمده فهو ماش، على أن كل تسمية سنة وهو قول ابن القاسم في المدونة وهو المشهور، ويحتمل أنه عطف على كل تكبيرة أي ومجموع سمع الله لمن حمده فيكون ماشيا على قول أشهب والأبهري. قوله: (وكل تشهد) أي ولو في السجود والسهو ويكره الجهر به كما في كبير خش قوله: (أي كل فرد منه سنة مستقلة) هذا هو الذي شهره ابن بزيزة خلافا لمن قال بوجوب التشهد الأخير، وذكر اللخمي قولا بوجوب التشهد الأول، وشهر ابن عرفة والقلشاني أن مجموع التشهدين سنة واحدة، ولا فرق بين كون المصلي فذا أو إماما أو مأموما إلا أنه قد يسقط الطلب به في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه حتى قام الامام من الركعة الثانية فليقم ولا يتشهد وأما إن نسي التشهد الأخير حتى سلم الامام فإنه يتشهد ولا يدعو ويسلم، وسواء تذكر ترك التشهد قبل انصراف الامام عن محله أو بعد انصرافه عن محله كما ذكره ح في سجود السهو نقلا عن النوادر عن ابن القاسم خلافا لما في عبق وتبعه شيخنا من أنه إن تذكر ترك التشهد قبل انصراف الامام عن محله فإنه يتشهد، وإن تذكر بعد انصرافه عن محله فإنه يسلم ولا يتشهد. قوله: (ولا تحصل السنة إلا بجميعه) أي لا ببعضه خلافا لبعضهم قوله: (وآخره ورسوله) أي وأوله التحيات لله قوله: (يعني ما عدا جلوس السلام) أي أن كل جلوس من الجلوسات غير الأخير سنة، فمراد المصنف بالجلوس الأول ما عدا الأخير (قوله والزائد على قدر السلام) أي والجلوس الزائد على قدر السلام حالة كون ذلك الزائد من الجلوس الثاني قوله: (يعني) أي بالجلوس الثاني جلوس السلام سواء كان أولا أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا قوله: (إلى عبده ورسوله) أي الكائن ذلك الجلوس إلى عبده ورسوله، وقد بين الشارح بهذا ما في كلام المصنف من الاجمال، فإن ظاهره أن الجلوس الثاني كله سنة ما عدا الجزء الذي يوقع فيه السلام وليس كذلك وحاصله أن كلام المصنف محمول على ما إذا اقتصر في ذلك الجلوس على التشهد ولم يزد عليه دعاء
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541