حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
لو قرأ بالزبور أو التوراة أو الإنجيل بطلت وهو كالكلام الأجنبي، ومثل ذلك ما لو قرأ بما نسخت تلاوته من القرآن فيما يظهر. قوله: (لا على مأموم) أي فلا تجب عليه كانت الصلاة جهرية أو سرية خلافا لابن العربي القائل بلزومها للمأموم في السرية وهو ضعيف والمعتمد عدم لزومها له، وإنما استحب له قراءتها في هذه الحالة فقط قوله: (فإنه يكفي في أداء الواجب) أي خلافا لمن قال بعدم الكفاية وقد رد المصنف على ذلك القول بالمبالغة، نعم إسماع نفسه أولى مراعاة لمذهب الشافعي القائل بعدم الكفاية عند عدم إسماعه لها قوله: (وقيام لها) اللام للتعليل أي وقيام لأجل الفاتحة في حق الامام والفذ لا أنه فرض مستقل بنفسه وهذا هو المعتمد، وعليه لو عجز عنها سقط القيام، وقيل إن القيام فرض مستقل فلا يسقط عمن عجز عن قراءتها، وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط صحت صلاته. والحاصل أنه لما جاز له ترك القراءة خلف الإمام جاز له ترك القيام من حيث عدم وجوب القراءة عليه وإن بطلت عليه صلاته بجلوسه حال قراءتها ثم قيامه للركوع لكثير الفعل لا لمخالفته للامام كما قيل لصحة اقتداء الجالس بالقائم قوله (للقادر عليه) أي على القيام أي وأما العاجز عنه فلا يجب عليه القيام لها، فلو قدر العاجز على القيام في أثناء الصلاة وجب عليه، فإن عجز عن القيام لبعضها وقدر على القيام لبعضها فهل يسقط عنه القيام لما يقدر عليه ويأتي بها كلها من جلوس أو يأتي بما يقدر عليه قائما ويجلس في غيره؟ قولان مشهورهما الثاني قوله: (فيجب تعلمها إن أمكن) أي فبسبب وجوبها يجب تعلمها إن أمكن فإن فرط في التعلم مع إمكانه قضى من الصلوات بعد تعلمه ما صلاه فذا في غير الزمان الذي يمكن أن يتعلم فيه، وأما الزمن الذي يمكن أن يتعلم فيه فلا يعيد الصلاة الواقعة فيه. قوله: (ووجد معلما) عطف على قوله قبل التعلم. قوله: (ائتم وجوبا بمن يحسنها) أي لان قراءتها واجبة ولا يتوصل بذلك الواجب إلا بالائتمام بمن يحسنها قوله: (وتبطل إن تركه) أي إن ترك الائتمام وصلى فذا. قوله: (أي التعلم والائتمام) عدم إمكان التعلم إما لعدم معلم أو لضيق الوقت الذي هو فيه أو لعدم قبوله التعلم لبلادة وعدم إمكان الائتمام لعدم وجود من يأتم به. قوله: (وصلى منفردا) أي وأراد أن يصلي منفردا. قوله: (في وجوب الاتيان ببدلها مما تيسر من الذكر) أي وهو قول الإمام محمد بن الإمام سحنون. وقوله: وعدم وجوبه أي وهو قول القاضي عبد الوهاب وهو المعتمد، فلو عجز عن التعلم والائتمام وشرع في الصلاة منفردا فطرأ عليه طارئ أو طرأ عليه العلم بها وهو في الصلاة بأن سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع لم يقطع ويتمها كعاجز عن القيام قدر عليه في أثنائها
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541