فأثم لعدم سدها قوله: (فقد يأثمان) وذلك إذا تعرض المصلي بلا سترة وكان للمار مندوحة (قوله وقد لا يأثمان) كما لو صلى لسترة ولم تكن للمار مندوحة في ترك المرور. قوله: (وقد يأثم أحدهما) أي فإذا تعرض المصلي ولا مندوحة للمار أثم المصلي دون المار، وإذا صلى لسترة وكان للمار مندوحة أثم المار دون المصلي. قوله: (وإنصات مقتد إلخ) جعله سنة وهو المشهور وقيل بوجوبه كما يقول الحنفية قوله: (في صلاة جهرية) أي ولو أسر الامام فيها القراءة عمدا أو سهوا (قوله ولو سكت إمامه) أشار بهذا إلى قول سند المعروف أنه إذا سكت إمامه لا يقرأ، ورد المصنف بلو على رواية ابن نافع عن مالك من أن المأموم يقرأ إذا سكت إمامه والفرض أن الصلاة جهرية قوله: (أو لم يسمعه لعارض) أي كبعد أو أسر الامام في الجهرية قوله: (فتكره قراءته إلخ) أي ما لم يقصد بها الخروج من خلاف الشافعي وإلا فلا كراهة قوله: (لكان أقعد) أي لان ظاهره أنه متى أسر الامام ندب لمأمومه القراءة ولو كانت جهرية، وخالف الامام وأسر فيها وليس كذلك كما مر. قوله: (أي إن كانت الصلاة سرية) ظاهره ولو جهر الامام فيها عمدا أو نسيانا وهو كذلك قوله: (ظهورهما للسماء إلخ) أي مبسوطتان ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض على صفة الراهب أي الخائف وهذه الصفة هي التي ذكرها سحنون ورجحها عج كما قال شيخنا. وقال عياض: يجعل يديه مبسوطتين بطونهما للسماء وظهورهما للأرض كالراغب. وقال الشيخ أحمد زروق: الظاهر أنه يجعل يديه على صفة النابذ بأن يجعل يديه قائمتين أصابعه حذو أذنيه وكفاه حذو منكبيه، وصرح المازري بتشهير ذلك كما في المواق، ورجحه اللقاني أيضا قوله: (لا مع ركوعه ولا رفعه) أي ولا مع رفعه منه وهذا هو أشهر الروايات عن مالك كما في المواق عن الاكمال وهو اللتي عليها عمل أكثر الأصحاب، وفي التوضيح: الظاهر أنه يرفع يديه عند الاحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك اه بن. قوله: (لا قبله) أي ولا بعده أيضا، وكره رفعهما قبل التكبير أو بعده. قوله: (أي دونها فيه) أي دون الصبح في التطويل وحينئذ فيقرأ في الصبح من أطول طوال المفصل وفي الظهر من أقصر طوال المفصل. قوله: (وأوله) أي وأول المفصل على المعتمد. قوله: (وهذا) أي استحباب تطويل القراءة فيما ذكر. وقوله في غير الامام الأولى في حق من يصلي وحده قوله: (فينبغي له التقصير) أي لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أم أحدكم فليخفف فإن في الناس الكبير والمريض وذا الحاجة وانظر إذا أطال الامام القراءة حتى خرج عن العادة وخشي المأموم تلف بعض ماله إن أتم معه أو فوت ما يلحقه منه ضرر شديد هل يسوغ له الخروج عنه ويتم لنفسه أم لا؟ قال المازري: يجوز له ذلك. وحكى عياض في ذلك قولين عن ابن العربي انظر بن. قوله: (وطلبوا منه التطويل) أي وعلم اطاقتهم له وعلم أو ظن أنه لا عذر لواحد منهم فهذه قيود أربعة في استحباب التطويل للامام. قوله: (وتقصيرها بمغرب وعصر) أي وهما سيان في التقصير، وقيل في المغرب أقصر وعكس بعضهم كذا في المج قوله: (من قصاره) أي المفصل. وقوله: وأوله أي أول قصار المفصل. وقوله: من وسطه أي المفصل. وقوله: وأوله أي أول وسط المفصل قوله: (وتقصير قراءة ركعة ثانية إلخ) على هذا لو قرأ في الثانية أقل مما قرأه في الأولى إلا أنه رتل فيه حتى طال قيام الثانية عن قيام الأولى في الزمان كان آتيا بالمندوب، وقيل: إن المندوب تقصير ركعة الثانية عن الأولى في الزمان وإن قرأ فيها أكثر مما في الأولى، واستظهر بعضهم هذا القول ويدل له
(٢٤٧)