حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
في العتبية: يؤمر بها مطلقا، واختاره اللخمي وبه قال ابن حبيب وهو مقابل المشهور انظر ح (قوله وأشار لصفتها) أي التي لا تجزي بدونها وكذا يقال في قدرها. قوله: (لا كسوط) أدخلت الكاف الحبل قوله: (في غلظ رمح) أي إن أقل ما تكون أن تكون في غلظ رمح فأولى ما كانت أغلظ منه، وأما لو كانت أدنى من غلظ الرمح فلا يحصل بها المطلوب. قوله: (وطول ذراع) أي من المرفق لآخر الإصبع الوسطى، والمراد أنه لا بد فيها أن تكون طول ذراع فأكثر في الارتفاع بين يديه كما في بن قوله: (لا دابة) أي فلا تحصل السنة أو المندوب بالاستتار بها قوله: (وتثبت بربط) أي وإلا فلا تحصل السنة بالاستتار بها لعدم ثباتها قوله: (جعله يمينا أو شمالا) أي ويكره أن يجعله مقابلا لوجهه قوله: (ولا خط) هذا وما بعده في كلام الشارح محترز قوله في غلظ رمح وطول ذراع قوله: (كنائم) أي فهو مشغل باعتبار ما يعرض له من خروج شئ منه يشوش على المصلي أو كشف عورته.
(قوله ولا بكافر) أي وأما بغيره فيجوز حيث كان غير مواجه له قوله: (وفي المحرم) أي وفي الاستتار بظهر المحرم قولان والراجح منهما الجواز وعدم الكراهة. والحاصل أن الاستتار بالشخص المواجه له مكروه مطلقا، وأما الاستتار بظهره فإن كانت امرأة أجنبية أو كافرا أو مأبونا فالكراهة، وإن كان رجلا غير كافر جاز من غير كراهة، وإن كانت امرأة محرما فقولان والراجح الجواز قوله: (ثم الأرجح إلخ) اعلم أنه اختلف في حريم المصلي الذي يمنع المرور فيه قال ابن هلال: كان ابن عرفة يقول هو ما لا يشوش عليه المرور فيه ويحده بنحو عشرين ذراعا، ويؤخذ ذلك من تحديد مالك حريم البئر بما لا يضر تلك البئر بحفر بئر أخرى، ثم اختار ما لابن العربي من أن حريم المصلي مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده، وقيل إنه قدر رمية الحجر أو السهم أو المضاربة بالسيف أقوال (قوله وأثم مار بين يديه) أي أمامه فيما يستحقه أي وهو حريمه المتقدم تحديده، وللمصلي دفع ذلك المار بين يديه دفعا خفيفا لا يشغله فإن كثر أبطل صلاته ولو دفعه فأتلف له شيئا كما لو خرق ثوبه أو سقط منه مال ضمن على المعتمد ولو دفعه دفعا مأذونا فيه كما قاله ابن عرفة، ولو دفعه فمات كانت ديته على عاقلة دافعه على المعتمد لأنه لما كان مأذونا له فيه في الجملة صار كالخطأ فلذا لم يقتل فيه وكانت الدية على العاقلة وقيل يكون هدرا، وقيل الدية في مال الدافع انظر ح. قوله: (وكذا مناول آخر شيئا) أي وكذا يأثم مناول آخر شيئا بين يدي المصلي، وقوله أو يكلم آخر أي بأن يكلم من على أحد جانبي المصلي شخصا بجانبه الآخر قوله: (إن كان المار ومن ألحق به له مندوحة) حاصله أن المصلي إذا كان في غير المسجد الحرام فإن كان للمار بين يديه مندوحة حرم عليه المرور صلى المصلي لسترة أم لا، وإن لم يكن له مندوحة فلا يحرم المرور صلى المصلي لسترة أم لا، وإذا كان في المسجد الحرام حرم المرور إن كان له مندوحة وصلى لسترة وإلا جاز المرور، هذا إذا كان المار غير طائف، وأما هو فلا يحرم عليه كان للمصلي سترة أم لا، نعم إن كان له سترة كره. قوله: (إلا طائفا بالمسجد الحرام) أي فإنه لا يحرم عليه المرور بين يدي المصلي لو صلى لسترة، وكذا يقال فيمن بعده وهو المصلي يمر لسترة أو فرجة والمضطر للمرور لكرعاف فلا إثم عليهما في المرور في كل مسجد، ولو كان للمصلي الذي حصل المرور بين يديه سترة (قوله وأثم مصل تعرض) استشكله بعضهم بأن المرور ليس من فعل المصلي والمصلي لم يترك واجبا فكيف يكون آثما بفعل غيره؟ وأجيب بأن المرور وإن كان فعل غيره لكنه يجب عليه سد طريق الاثم
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541