حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
مستندا انظر بن. قوله: (العقد) أي الاحرام فقط. وقوله: أو هو والركوع أو لم ينوهما أي فهذه تسع صور فيها الخلاف في الاعتداد بالركعة وعدم الاعتداد بها مع الجزم بصحة الصلاة على ما قاله عج، وأما لو نوى بالتكبير مجرد الركوع بطلت صلاته وإن تمادى لحق الامام، وكذا يقال فيما يأتي قوله: (أو لم ينوهما) أي لأنه إذا لم ينو شيئا انصرف للأصل وهو العقد قوله: (وأما إذا ابتدأه) أي التكبير قوله: (أو بعده بلا فصل) أي كثير بأن لا يكون هناك فصل أصلا أو كان فصل يسير فهذه ثلاثة أحوال الركعة فيها باطلة اتفاقا، وسواء نوى في هذه الأحوال الثلاثة بالتكبير الاحرام فقط أو هو والركوع أو لم ينو شيئا فهذه تسع صور فيها الركعة باطلة اتفاقا والصلاة صحيحة. قوله: (في القسمين) القسم الأول: ما إذا ابتدأ التكبير في حالة القيام. والقسم الثاني: ما إذا ابتدأه حال الانحطاط، وإنما صحت الصلاة مع عدم الاعتداد بالركعة التي وقع فيها الاحرام إما اتفاقا أو على أحد التأويلين، مع أن عدم الاعتداد بها إنما هو للخلل الواقع في الاحرام فكان الواجب عدم صحة الصلاة للخلل الواقع في إحرامها بترك القيام له لان الاحرام من أركان الصلاة لا من أركان الركعة لأنه لما حصل القيام في الركعة التالية لهذه الركعة فكان الاحرام حصل حال قيام تلك الركعة التالية فتكون أول صلاته، فالشرط الذي هو القيام مقارن للمشروط وهو التكبير حكما، وهذا بخلاف الركعة التي أحرم في ركوعها فإن الشرط لم يقارن فيها المشروط لا حقيقة ولا حكما لعدم وجوده، كذا قال المازري قال المسناوي: ولا يخفى ما فيه من البعد وقد يقال: إنما حكموا بصحة الصلاة مراعاة لقول من يقول: إن القيام لتكبيرة الاحرام غير فرض بالنسبة للمسبوق وعدم الاعتداد بالركعة إنما جاء للخلل في ركوعها حيث أدمج الفرضين الثاني في الأول قبل أن يفرغ منه لأنه شرع في الثاني قبل تمام التكبير وعلى هذا فالقيام للتكبير إنما وجب لأجل أن يصح له الركوع فتدرك الركعة اه‍ بن قوله: (فإن حصل فصل) أي كثير بطلت أي الصلاة بتمامها فيهما أي في القسمين وتحت هذا صور ستة وذلك لأنه إما أن يبتدئ التكبير حالة القيام ويتمه بعد الانحطاط مع فصل كثير، أو يبتدئه في حالة الانحطاط بعده مع الفصل الكثير، وفي كل إما أن ينوي بالتكبير الاحرام فقط أو هو والركوع أو ولم ينو شيئا فهذه ستة فجملة صور المسألة أربعة وعشرون. قوله: (فحق التعبير إلخ) فيه نظر لان هذا يوهم أن القيام للاحرام ليس فرضا في حق المسبوق اتفاقا، وأن التأويلين في الاعتداد بالركعة، وعدم الاعتداد بها وليس كذلك بل التأويلان في فرضية القيام للمسبوق وعدم فرضيته له ويتفرع عليهما الاعتداد بالركعة وعدم الاعتداد بها على ما قال عج، وصحة الصلاة وبطلانها على ما قال ح، و الأولى للشارح حذف هذا الكلام. قوله: (وإنما يجزئ الله أكبر) لما كان معنى التكبير التعظيم فيوهم إجزاء كل ما دل على ذلك بين انحصار المجزي منه بقوله: وإنما يجزئ إلخ أي أن المصلي لا يجزئه
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541