حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٣٩
الصبح فقيل: يجزئ عنه سجود السهو قبل السلام، وقيل: يلغيها ويأتي بركعة، وقيل: يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهو أحسن ذلك إن شاء الله تعالى، وهذا القول أيضا هو المشهور فيمن تركها من النصف كركعتين من الرباعية أو واحدة من الثنائية كما نقله في التوضيح عن ابن عطاء الله خلافا لمن قال: إنه يلغي ما ترك من قراءة الفاتحة ويأتي ببدله ويسجد بعد السلام وهو المشهور أيضا فيمن تركها من الجل كما ذكره ابن الفاكهاني خلافا لمن قال: يلغي ما ترك من القراءة ويأتي ببدله ويسجد بعد السلام فتحصل أن من ترك الفاتحة سهوا، فأما أن يتركها من الأقل أو من النصف أو من الجل وإن المشهور في ذلك كله أنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيدها ندبا ومقابل المشهور قولان إذا تركها من الأقل وقول واحد إذا تركها من النصف أو الجل والإعادة أبدية كما قال طفي والشيخ سالم، وإنما أعاد أبدا مراعاة للقول بوجوبها في الكل، ويسجد قبل السلام مراعاة لقول المغيرة بوجوبها في ركعة، وما فهمه تت وعج من أن الإعادة في الوقت قال طفي: فهم غير صحيح انظر بن (قوله وركوع) أي انحناء ظهر بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه إن وضعهما بالفعل على آخر فخذيه أو بتقدير وضعهما على آخر فخذيه إن لم يضعهما بالفعل عليه. قوله: (أو بتقدير الوضع إلخ) هذا مبني على أن وضع اليدين على الفخذين في الركوع ليس بشرط بل مستحب فقط وهو الذي فهمه سند وأبو الحسن من المدونة خلافا لما فهمه الباجي واللخمي منها من الوجوب انظر بن. قوله: (فإن لم تقرب راحتاه منهما لم يكن ركوعا إلخ) انظر هل مقدار القرب منهما أن يكون أطراف الأصابع على الركبتين أم لا؟ وههنا مسألة وهي ما إذا أحرم المسبوق خلف الامام ولم ينحن إلا بعد رفع الامام فمعلوم أن المأموم لا يعتد بتلك الركعة ولكن يخر ساجدا ولا يرفع مع الامام، فإن رفع معه فإن صلاته لا تبطل ولا يقال: هو قاض في صلب الامام. لأنا نقول: إنما يعد قاضيا إذا كان ما يفعله يعتد به وهذه الركعة ليست كذلك قاله خش في كبيره. قوله: (وهذه الكيفية) أي التي ذكرها المصنف وهي انحناء ظهره بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه إن وضعهما أو بتقدير الوضع إن لم يضعهما. قوله: (وندب تمكينهما منهما) أي فوضع اليدين على الركبتين مستحب على المعتمد كما تقدم وتمكينهما منهما مستحب ثان فإن قصرتا لم يزد على تسوية ظهره ولو قطعت إحداهما وضع الأخرى على ركبتها كما في الطراز لا على الركبتين معا كما قال بعضهم. قوله: (مفرقا أصابعه) أي لأجل أن يحصل زيادة التمكين قوله: (ونصبهما) أي وضعهما معتدلتين من غير إبراز لهما. قوله: (فتبطل بتعمد تركه) أي وأما إن تركه سهوا فيرجع محدودبا حتى يصل لحالة الركوع ثم يرفع ويسجد بعد السلام إلا المأموم فلا يسجد لحمل الامام لسهوه فإن لم يرجع محدودبا ورجع قائما لم تبطل صلاته مراعاة لقول ابن حبيب: إن تارك الرفع من الركوع سهوا يرجع قائما لا محدودبا كتارك الركوع. قوله: (وسجود إلخ) عرفه بعضهم بأنه مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة اه‍. واحترز بقوله: أو ما اتصل بها عن نحو السرير المعلق وبقوله من ثابت عن الفراش المنفوش جدا ودخل به السرير الكائن من خشب لا من
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541