الرواية عنها. قوله: (أو يقلد محرابا إلخ) ظاهر المصنف التخيير، والظاهر أنه يقدم تقليد المجتهد على محراب القرية الصغيرة ومحراب المصر على المجتهد قاله البساطي قوله: (فإن لم يجد غير المجتهد مجتهدا يقلده ولا محرابا) أي تخير له جهة إلخ، وأما لو وجد ذلك المقلد من يقلده من مجتهد أو محراب وترك تقليد ما ذكر واختار له جهة تركن لها نفسه وصلى لها كانت صلاته صحيحة إن لم يتبين خطؤه، فإن تبين الخطأ فيها قطع حيث كان كثيرا وإن تبين بعدها فقولان بالإعادة أبدا أو في الوقت قوله: (أو التبست عليه) أي الأدلة مع ظهورها أي تعارضت عند الامارات، والأولى قصر التحير على هذا أي على من التبست عليه الأدلة لأنه هو الذي يختار له جهة من الجهات من أول الأمر ولا يقلد غيره ولا محرابا، وأما من خفيت عليه الأدلة فهذا حكمه كالمقلد كما لسند ونقله في التوضيح عن ابن القصار، وحينئذ فلا يختار له جهة إلا إذا لم يجد مجتهدا يقلده ولا محرابا انظر بن. قوله: (ولو صلى أربعا لحسن واختير) أي ولا بد من جزم النية عند كل صلاة. واعلم أن غير المجتهد يجب عليه أن يقلد إماما مكلفا عارفا أو محرابا، فإن لم يجد فقيل يختار له جهة يصلي لها صلاة واحدة، وقيل يصلي أربعا لكل جهة صلاة، وأما المجتهد المتحير وهو الذي التبست عليه الأدلة ففيه القولان المذكوران إلا أن يجد مجتهدا فيتبعه إن ظهر صوابه أو جهل وضاق الوقت قوله: (وإن تبين المجتهد) أي أداه اجتهاده إلى أن هذه الجهة جهة القبلة قوله: (أو مقلد) أي قلد مكلفا عارفا في جهة القبلة أو قلد محرابا. قوله: (وكذا متحير) أي اختار جهة يصلي إليها. وقوله بقسميه أي وهما المقلد إذا لم يجد مجتهدا يقلده ولا محرابا والمجتهد الذي التبست عليه الأدلة. قوله: (خطأ يقينا أو ظنا) احترز عما إذا شك بعد أن أحرم بيقين فإنه يتمادى ويلغي الشك الواقع فيها، ثم فعل بمقتضى ما يظهر بعد من صواب أو خطأ فإن ظهر له بعد الفراغ منها الصواب فلا إعادة عليه، وإن ظهر بعد الفراغ منها الخطأ جرى على قوله بعد وبعدها أعاد في الوقت انظر بن. قوله: (نص عليه في المدونة) أي خلافا لما يفيده كلام بعض الشراح من أن التوجه للشرق أو الغرب من الانحراف اليسير والكثير إنما هو التوجه لدبر القبلة فهو ضعيف (قوله وأما الأعمى مطلقا) أي سواء كان انحرافه يسيرا أو كان كثيرا قوله: (فإن لم يستقبلا) أي بل أتم كل واحد صلاته على ما هو عليه بعد ظهور الخطأ قوله: (بطلت في المنحرف كثيرا) أي بطلت في الأعمى المنحرف كثيرا. وقوله: وصحت في اليسير فيهما أي في البصير والأعمى وما ذكره الشارح من البطلان في الأعمى المنحرف كثيرا إذا ترك الاستقبال بعد علمه بالانحراف الكثير هو المعتمد لان انحراف الكثير مبطل مطلقا مع العلم به سواء علم به حين الدخول فيها أو علم به بعد دخولها خلافا لعبق القائل بعدم البطلان. قوله: (وبعدها أعاد) أي غير الأعمى وغير المنحرف يسيرا وهو البصير المنحرف كثيرا، وإنما وجب القطع على البصير المنحرف كثيرا إذا ظهر له الخطأ فيها ولم تجب عليه الإعادة إذا تبين له الخطأ بعدها لان ظهور الخطأ فيها كظهوره في الدليل قبل بت الحكم وظهور الخطأ بعدها كظهوره فيه بعد بت الحكم، ومعلوم أن القاضي إذا ظهر له الخطأ في الدليل قبل بت الحكم لا يسوغ له الحكم، وإذا حكم كان حكمه باطلا، وإذا ظهر له الخطأ في الدليل بعد بت الحكم فقد نفذ الحكم ولا ينقض. قوله: (لا من لا يجب عليه القطع) أي فلا تندب له الإعادة قوله: (فإنه يقطع) أي فإنه إذا تبين له الخطأ في الصلاة يقطع هذا إذا كان بصيرا منحرفا كثيرا
(٢٢٧)