حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
الرواية عنها. قوله: (أو يقلد محرابا إلخ) ظاهر المصنف التخيير، والظاهر أنه يقدم تقليد المجتهد على محراب القرية الصغيرة ومحراب المصر على المجتهد قاله البساطي قوله: (فإن لم يجد غير المجتهد مجتهدا يقلده ولا محرابا) أي تخير له جهة إلخ، وأما لو وجد ذلك المقلد من يقلده من مجتهد أو محراب وترك تقليد ما ذكر واختار له جهة تركن لها نفسه وصلى لها كانت صلاته صحيحة إن لم يتبين خطؤه، فإن تبين الخطأ فيها قطع حيث كان كثيرا وإن تبين بعدها فقولان بالإعادة أبدا أو في الوقت قوله: (أو التبست عليه) أي الأدلة مع ظهورها أي تعارضت عند الامارات، والأولى قصر التحير على هذا أي على من التبست عليه الأدلة لأنه هو الذي يختار له جهة من الجهات من أول الأمر ولا يقلد غيره ولا محرابا، وأما من خفيت عليه الأدلة فهذا حكمه كالمقلد كما لسند ونقله في التوضيح عن ابن القصار، وحينئذ فلا يختار له جهة إلا إذا لم يجد مجتهدا يقلده ولا محرابا انظر بن. قوله: (ولو صلى أربعا لحسن واختير) أي ولا بد من جزم النية عند كل صلاة. واعلم أن غير المجتهد يجب عليه أن يقلد إماما مكلفا عارفا أو محرابا، فإن لم يجد فقيل يختار له جهة يصلي لها صلاة واحدة، وقيل يصلي أربعا لكل جهة صلاة، وأما المجتهد المتحير وهو الذي التبست عليه الأدلة ففيه القولان المذكوران إلا أن يجد مجتهدا فيتبعه إن ظهر صوابه أو جهل وضاق الوقت قوله: (وإن تبين المجتهد) أي أداه اجتهاده إلى أن هذه الجهة جهة القبلة قوله: (أو مقلد) أي قلد مكلفا عارفا في جهة القبلة أو قلد محرابا. قوله: (وكذا متحير) أي اختار جهة يصلي إليها. وقوله بقسميه أي وهما المقلد إذا لم يجد مجتهدا يقلده ولا محرابا والمجتهد الذي التبست عليه الأدلة. قوله: (خطأ يقينا أو ظنا) احترز عما إذا شك بعد أن أحرم بيقين فإنه يتمادى ويلغي الشك الواقع فيها، ثم فعل بمقتضى ما يظهر بعد من صواب أو خطأ فإن ظهر له بعد الفراغ منها الصواب فلا إعادة عليه، وإن ظهر بعد الفراغ منها الخطأ جرى على قوله بعد وبعدها أعاد في الوقت انظر بن. قوله: (نص عليه في المدونة) أي خلافا لما يفيده كلام بعض الشراح من أن التوجه للشرق أو الغرب من الانحراف اليسير والكثير إنما هو التوجه لدبر القبلة فهو ضعيف (قوله وأما الأعمى مطلقا) أي سواء كان انحرافه يسيرا أو كان كثيرا قوله: (فإن لم يستقبلا) أي بل أتم كل واحد صلاته على ما هو عليه بعد ظهور الخطأ قوله: (بطلت في المنحرف كثيرا) أي بطلت في الأعمى المنحرف كثيرا. وقوله: وصحت في اليسير فيهما أي في البصير والأعمى وما ذكره الشارح من البطلان في الأعمى المنحرف كثيرا إذا ترك الاستقبال بعد علمه بالانحراف الكثير هو المعتمد لان انحراف الكثير مبطل مطلقا مع العلم به سواء علم به حين الدخول فيها أو علم به بعد دخولها خلافا لعبق القائل بعدم البطلان. قوله: (وبعدها أعاد) أي غير الأعمى وغير المنحرف يسيرا وهو البصير المنحرف كثيرا، وإنما وجب القطع على البصير المنحرف كثيرا إذا ظهر له الخطأ فيها ولم تجب عليه الإعادة إذا تبين له الخطأ بعدها لان ظهور الخطأ فيها كظهوره في الدليل قبل بت الحكم وظهور الخطأ بعدها كظهوره فيه بعد بت الحكم، ومعلوم أن القاضي إذا ظهر له الخطأ في الدليل قبل بت الحكم لا يسوغ له الحكم، وإذا حكم كان حكمه باطلا، وإذا ظهر له الخطأ في الدليل بعد بت الحكم فقد نفذ الحكم ولا ينقض. قوله: (لا من لا يجب عليه القطع) أي فلا تندب له الإعادة قوله: (فإنه يقطع) أي فإنه إذا تبين له الخطأ في الصلاة يقطع هذا إذا كان بصيرا منحرفا كثيرا
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541