حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
إليها. قوله: (وإن لغيرها) أي القبلة قوله: (من كسبع) أدخلت الكاف اللص قوله: (للاصفرار في الظهرين) أي ولطلوع الفجر في العشاءين ولطلوع الشمس في الصبح قوله: (وأما الملتحم فلا إعادة عليه أي ولو تبين عدم ما يخاف منه بأن ظن جماعة أعداء فبعد الالتحام تبين أنهم ليسوا أعداء، والفرق بين الخائف من كسبع والملتحم قوة الملتحم بورود النص فيه، والخوف من لص أو سبع مقيس عليه قوله: (وإلا راكب لخضخاض) أي سواء كان حاضرا أو مسافرا وفرض الرسالة ذلك في المسافر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ثم إن الخضخاض هو الطين المختلط بماء ومثل الخضخاض الماء وحده في التفصيل بين إطاقة النزول به وعدمه. قوله: (لا يطيق النزول به) أي لخوف غرقه كما قال الناصر أو لخوف غرقه أو تلوث ثيابه كما قال تت. قوله: (فيؤدي فرضه) أي على الدابة بالايماء حالة كونه مستقبلا للقبلة قوله: (لزمه أن يؤديها على الأرض) أي قائما بالايماء ويومئ للسجود أخفض من الركوع إن كان لا يقدر على الركوع وإلا ركع وأومأ للسجود. قوله: (وخشية تلطخ الثياب) أي إذا صلى على الأرض بالسجود وهو مبتدأ. وقوله: توجب صحة الصلاة على الدابة إيماء خبره. وقوله: على الدابة لا مفهوم له بل وكذا على الأرض إذا كان غير راكب، وهل تقيد الثياب بما إذا كان يفسدها الغسل أم لا؟ الثاني نقله ابن عرفة نصا، والأول نقله تخريجا وهو يفيد ضعفه قاله شيخنا. قوله: (فخلافه) أي وهو قول ابن عبد الحكم ورواه أشهب وابن نافع يسجد وإن تلطخت ثيابه، وقوله لا يعول عليه أي خلافا لما في خش تبعا لعج من التعويل عليه. وحاصل المسألة أنه إذا كان لا يطيق النزول عن الدابة لخوف الغرق فلا خلاف في صحة صلاته على الدابة بالايماء، وإن خاف النزول من على الدابة لتلطخ ثيابه فلا يباح له الصلاة بالايماء على الدابة عند الناصر بل على الأرض، وعند تت يباح له صلاته بالايماء على الدابة وهو المعتمد، وأما إذا كان يطيق النزول للأرض أو كان بالأرض غير راكب وكان إذا صلى بالايماء لا يخشى تلوث ثيابه وإن صلى بالركوع والسجود يخشى بتلوثها ففيه قولان: قيل يباح صلاته بالايماء على الدابة إن كان راكبا وعلى الأرض إن كان غير راكب وهو المعتمد، وقيل: لا بد من ركوعه وسجوده على الأرض. قوله: (يطيق النزول معه) أي عن الدابة. وقوله: وهو يؤديها أي والحال أنه يؤديها قوله: (أي فيصليها للقبلة) يعني على الدابة قوله: (فإن قدر على الركوع والسجود بالأرض) هذا مفهوم قوله: وهو يؤديها عليها كالأرض قوله: (فلا تصح على الدابة) أي ويتعين نزوله عنها وصلاته بالأرض قوله: (وأما من لا يطيق إلخ) هذا مفهوم قوله: يطيق النزول معه قوله: (إذ لا يتصور ذلك) أي صلاته على الأرض لان الفرض أنه مريض لا يطيق النزول بالأرض وإذا نزل حصل له ضرر وليس معه من ينزله. قوله: (فحملها اللخمي والمازري على الكراهة) أي وهو المتبادر من اللفظ قوله: (وابن رشد وغيره على المنع) أي ورجحه بعضهم لكن تأولها ابن أبي زيد بتأويل آخر فقال: معنى قوله لا يعجبني أي إذا صلى حيثما توجهت به الدابة
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541