حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
على الجواز في البيت ولو لبابه مفتوحا وهو في هذه الحالة غير مستقبل شيئا، فكذا يقال في الحجر على ما يقتضيه التشبيه اه‍. قال بن: وفيما قاله طفي نظر فإن كلام عياض والقرافي صريح في منع الصلاة إلى الحجر خارجه، وصرح ابن جماعة بأنه مذهب المالكية خلافا للخمي، وحينئذ فمنع الصلاة فيه لغير القبلة أولى بالمنع، وهذا لا يدفع بظاهر ابن عرفة وابن الحاجب مع ظهور التخصيص اه‍. قوله: (لا فرض) أي سواء كان عينيا أو كفائيا كالجنازة، ثم إنه على القول بفرضيتها تعاد، وعلى القول بسنيتها لا تعاد، وعلى كل حال لا يجوز فعلها فيها. قوله: (فلا يجوز فيها ولا في الحجر) أي يحرم وقيل يكره. والحاصل أن كلا من الفرض والسنة في فعله فيهما خلاف بالكراهة والحرمة والراجح الكراهة في كل وتزيد السنة قولا بالجواز قياسا على النفل المطلق. قوله: (وإذا وقع) أي وإذا فعل الفرض فيهما قوله: (وهو في الظهرين للاصفرار) أي وفي العشاءين لطلوع الفجر وفي الصبح لطلوع الشمس وهذا هو المنقول وما في عبق نقلا عن ح من أن المراد بالوقت الوقت المختار فهو استظهار منه قوله: (أي حمل بعضهم) المراد به ابن يونس قوله: (وأول بالاطلاق) هذا التأويل للخمي. قوله: (وبطل فرض على ظهرها) أي على ظهر الكعبة قوله: (فيعاد أبدا) أي على المشهور ولو كان بين يديه قطعة من حائط سطحها بناء على أن المأمور به استقبال جملة البناء لا بعضه ولا الهواء وهو المعتمد، وقيل: إنما يعاد في الوقت بناء على كفاية استقبال هواء البيت أو استقبال قطعة من البناء ولو من حائط سطحه قوله: (ومفهوم فرض جواز النفل) الأولى ومفهوم فرض عدم بطلان النفل وهو جائز على ما في الجلاب قائلا: لا بأس به وهو مبني على كفاية استقبال الهواء أو استقبال قطعة من البناء ولو من حائط سطحه. قوله: (وإن كان الفرض يعاد في الوقت) أي والسنن لا تعاد قوله: (كما هو ظاهر) أي لأنه إذا صلى فيها كان مستقبلا لحائط منها، وإذا صلى على ظهرها كان مستقبلا لهوائها، والأول أقوى من الثاني قوله: (وما ألحق بها) أي من النوافل المؤكدة كركعتي الفجر وركعتي الطواف والواجب قوله: (أطلق المنع) أي فقال وتمنع الصلاة على ظهرها وظاهره كانت فرضا أو نفلا كان النفل سنة أو لا مؤكدا أو غير مؤكد فتحصل من كلام الشارح أن الفرض على ظهرها ممنوع اتفاقا، وأما النفل ففيه أقوال ثلاثة: الجواز مطلقا والجواز إن كان غير مؤكد والمنع وعدم الصحة مطلقا قال شيخنا: وهذا الأخير أظهر الأقوال. تنبيه سكت المصنف عن حكم الصلاة تحت الكعبة في حفرة، وقد تقدم أن الحكم بطلانها مطلقا فرضا أو نفلا لان ما تحت المسجد لا يعطي حكمه بحال، ألا ترى أنه يجوز للجنب الدخول تحته ولا يجوز له الطيران فوقه؟ كذا قرره شيخنا. قوله: (أي كبطلان صلاة فرض لراكب) أي صحيح بدليل قوله الآتي وإلا لمريض لا يطيق إلخ ومحل البطلان إذا كان يصلي على الدابة بالايماء أو بركوع وسجود من جلوس وأما لو صلى على الدابة قائما بركوع وسجود مستقبلا للقبلة كانت صحيحة على المعتمد كما قاله سند خلافا لسحنون وقد تقدم ذلك. قوله: (من كل قتال جائز) أي لأجل الدفع عن نفس أو مال أو حريم وهذا بيان لقتال العدو غير الكافر. قوله: (أو لأجل خوف من كسبع أو لص إن نزل عنها) قال عبد الحق: هذا الخائف من سباع ونحوها على ثلاثة أوجه: موقن بانكشاف الخوف قبل خروج الوقت، ويائس من انكشافه قبل مضي الوقت، وراج لانكشافه قبل خروج الوقت، فالأول يؤخر الصلاة على الدابة لآخر الوقت المختار، والثاني يصلي عليها أوله، والثالث يؤخر الصلاة عليها لوسطه. قوله: (فيصلي إيماء) أي بالايماء ويومئ للأرض لا لقربوس الدابة، وقوله للقبلة أي حالة كونه متوجها للقبلة إن قدر على التوجه
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541