يسقط عنها الظهران معا، وما قاله اللخمي ضعيف، وإن عبر عنه عج بأنه المذهب فقد تعقبه في ذلك طفي قائلا: أنه لما نقل في التوضيح اعتبار الطهر في جانب السقوط قال: لم أره لغير اللخمي، وكذا ابن فرحون ولم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة فكيف يكون المذهب ما اختاره اللخمي فقط وقد قال عياض للخمي اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب اه قوله: (بخلافه في جانب الادراك) أي بخلاف الطهر في جانب الادراك فإنه يقدر اتفاقا فإذا طهرت والباقي من الوقت شئ قليل فإن كان ذلك الباقي من الوقت يسع الطهر وركعة أو ركعتين أو ثلاثة وجبت الأخيرة وإن كان يسع الطهر وخمس ركعات وجبتا معا. قوله: (فلا يسقطان الصلاة) أي ولو استغرق النوم أو النسيان جميع الوقت (قوله فكل منها مأمور) أي من جهة الشارع لكن الولي مأمور بالأمر بها والصبي مأمور بفعلها وهذا أي كون الصبي مأمورا من جهة الشارع بفعلها بناء على أن الامر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ، وعلى هذا فالصبي مكلف بالمندوبات والمكروهات، والبلوغ إنما هو شرط في التكليف بالواجبات والمحرمات وهذا هو المعتمد عندنا، ويترتب على تكليفه بالمندوبات أنه يثاب على الصلاة، وأما على القول بأن الامر بالأمر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ يكون الولي مأمورا من جهة الشارع فيؤجر دون الصبي فإنه مأمور من جهة الولي لأجل تدريبه وحينئذ فلا يكون مكلفا بالمندوبات ولا ثواب له عليها، والثواب عليها لأبويه قيل على السواء وقيل ثلثاه للأم وثلثه للأب. قوله: (أي عند الدخول فيها) أي وهو سن الاثغار أي نزع الأسنان لا نباتها. قوله: (بلا ضرب) متعلق بأمر قوله: (ضربا مؤلما) أي ولا يحد بعدد كثلاثة أسواط بل يختلف باختلاف حال الصبيان قوله: (غير مبرح) هو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة قوله: (إن ظن إفادته) شرط في ضربه على تركها إذا دخل في العشر سنين قوله: (وتندب التفرقة بينهما حينئذ) أي حين الدخول في العشر قوله: (أن لا ينام إلخ) فلا يشترط في حصول التفرقة أن يكون لكل واحد فراش على حدة بل المدار على كون كل واحد عليه ثوب سواء كان له فراش على حدة أم لا، فلو كان أحدهما عليه ثوب والآخر عريان والحال أنهما على فراش واحد فلا يكفي ذلك في حصول ندب التفرقة وقيل إن ذلك يكفي. قوله: (فالمكروه التلاصق) أي تلاصقهما بعورتيهما من غير حائل بينهما هذا يقتضي أنه لو كان على أحدهما ثوب دون الآخر كان كافيا في حصول التفرقة وهذا يخالف ما قبله، ولو قال الشارح وقيل إن كان على أحدهما ثوب دون الآخر كان كافيا في حصول ندب التفرقة فالمكروه التلاصق كان أولى، فالمخاطب بما ذكر من الكراهة وليه وهم أيضا على المعتمد من خطابهم بالمكروهات ومحل الكراهة ما لم يقصد أحدهما اللذة بالملاصقة وإلا وجب على الولي منعه منها كما يجب عليه منعه من أكل ميتة ومن كل ما هو معصية في حق البالغ كشرب الخمر قاله أبو علي المسناوي وغيره، فما في خش وعبق من كراهة تلاصقهما ولو مع قصد اللذة أو وجودها فيه نظر بل التلاصق في هذه الحالة حرام انظر بن. قوله: (ومنع نفل) اعلم أن منع النفل في الأوقات الثلاثة التي ذكرها إذا كان النفل مدخولا عليه وإلا فلا منع، كما إذا شرع في صلاة العصر عند الغروب مثلا أو في صلاة الصبح عند الخطبة فبعد أن عقد منها ركعة تذكر أنه كان قد صلاها فإنه يشفعها ولا حرمة لان هذا النفل غير مدخول عليه. قوله: (فشمل الجنازة والنفل المنذور)
(١٨٦)