حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٩٣
النبي (ص)، والحاصل أنه لا منافاة بين رواية إسناد صدورها للنبي صلى الله عليه وسلم ورواية إسناد صدورها لعمر، لان ما صدر من عمر ليس تشريعا بل على جهة الانكار، وأما الصلاة على النبي (ص) بعد الأذان فبدعة حسنة أول حدوثها زمن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة إحدى وثمانين وسبعمائة في ربيع الأول وكانت أولا تزاد بعد أذان العشاء ليلة الاثنين وليلة الجمعة فقط، ثم بعد عشر سنين زيدت عقب كل أذان إلا المغرب، كما أن ما يفعل ليلا من الاستغفارات والتسابيح والتوسلات فهو بدعة حسنة كذا ذكر بعضهم، والذي ذكره العلامة الشيخ أحمد البشبيشي في رسالته المسماة بالتحفة السنية في أجوبة الأسئلة المرضية أن أول ما زيدت الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان على المنارة زمن السلطان المنصور حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين ابن الناصر محمد بن المنصور قلاوون وذلك في شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة، وكان قد حدث قبل ذلك في أيام السلطان يوسف صلاح الدين بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر في كل ليلة بمصر والشام السلام على رسول الله واستمر ذلك إلى سنة سبع وسبعين وسبعمائة فزيد فيه بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسي أن يقال: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ثم جعل ذلك عقب كل أذان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة. تنبيه: كان علي رضي الله تعالى عنه يزيد حي على خير العمل بعد حي على الفلاح وهو مذهب الشيعة الآن. قوله: (خلافا لمن قال بافرادها) أي وهو ابن وهب قوله: (إلا الجملة الأخيرة) هذا استثناء من قوله: وهو مثنى، والمراد بالجملة الأخيرة لا إله إلا الله قوله: (فلو أوتره كله أو جله) أي ولو غلطا. وقوله: لم يجزه أي في تحصيل السنة إن كان الأذان سنة أو في تحصيل الواجب إن كان الأذان واجبا، أو في تحصيل المندوب إن كان الأذان مندوبا قوله: (كالنصف فيما يظهر) أي وأما لو أوتر أقله فلا يضر وما ذكره في ايتار الأذان يجري مثله في شفع الإقامة فإذا شفعها كلها أو غالبها أو نصفها فلا تجزي وإن شفع أقلها أجزأت قوله: (مرجع الشهادتين) يعني أنه يسن للمؤذن أن يرجع الشهادتين بأعلى من صوته بهما أولا، ويكون صوته في الترجيع مساويا لصوته في التكبير، ولا يبطل الأذان بترك الترجيع، قيل: الأولى أن يقول مرجع الشهادات إشارة إلى أنه إنما يرجع بعد جمع، وأما قوله مرجع الشهادتين فيصدق بتكرير مرتي الأولى قبل الثانية، وبالجملة انه يذكر أولا أربع شهادات ثم يعيدها بأرفع من صوته بها أولا فالجملة ثمان شهادات قوله: (أي أعلى) أشار بهذا إلى أن أرفع مأخوذ من الارتفاع وهو العلو لا من الرفعة وهي الرقة لأنه يقتضي خفض صوته وليس كذلك. والحاصل أن المؤذن يرفع أولا صوته بالتكبير لمنتهاه ثم يخفضه بالشهادتين دون التكبير بحيث يسمع الناس ثم يرفع صوته بهما بحيث يساوي رفعه بالتكبير أولا. قوله: (لخفضه صوته بهما) أي أولا قوله: (لكن بشرط الاسماع) أي أنه يشترط أن يسمع الناس الشهادتين عند الاتيان بهما أولا قبل الترجيع. قوله: (وإلا لم يكن آتيا بالسنة) أي بسنة الترجيع بل يكون ما أتى به على أنه ترجيع متمما للأذان وفاتته سنة الترجيع (قوله ساكنها) تفسير لما قبله وهذا جواب عما يقال: إن الجزم إنما يكون في الأفعال مع أن أواخر الجمل التي يوقف عليها ليست أفعالا حتى تجزم، قال المازري: اختار شيوخ صقلية جزمه وشيوخ القرويين إعرابه والجميع جائز اه‍. فالخلاف في الأفضل والمندوب، قال ابن راشد: والخلاف إنما هو في التكبيرتين الأوليين، وأما غيرهما من ألفاظه حتى الله أكبر الأخير فلم ينقل عن أحد من السلف والخلف أنه نطق به غير موقوف، وحينئذ فجزم ما عدا التكبيرتين الأوليين من صفاته الواجبة أي التي تتوقف عليها صحته، وأما في عبق تبعا لح من أن جزمه ليس من الصفات الواجبة معتمدا
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541